السنة
2024
الرقم
426
تاريخ الفصل
3 مارس، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة : حازم ادكيدك، د. رشا حماد، محمد احشيش، عزالدين شاهين

الطعن الاول رقم 378/2024

الطاعنة:- شركة التكافل الفلسطينية للتأمين / رام الله.

           وكيلها المحامي سامر ابو اسنينه - الخليل .

المطعون ضده :- اياد خليل عيسى البطش / الخليل - حلحول .

          وكيله المحامي سليمان الحسيني - الخليل .

الطعن الثاني رقم 426/2024

الطاعن:- اياد خليل عيسى البطش / الخليل - حلحول .

          وكيله المحامي سليمان الحسيني - الخليل .

المطعون ضدها :- شركة التكافل الفلسطينية للتأمين / رام الله .

              وكيلها المحامي سامر ابو اسنينه - الخليل .

الاجراءات

تقدم الطاعن في الطعن الاول بطعنه بتاريخ 10/11/2024 ، كما تقدم الطاعن في الطعن الثاني بطعنه بتاريخ 21/11/2024  وكلاهما لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 15/10/2024 في الاستئنافين المدنيين رقم 550/2023 و 642/2023 القاضي برد الاستئنافين موضوعا وتأييد الحكم المستأنف على ان يتحمل كل طرف رسومه ومصاريفه واتعاب المحاماة التي تكبدها .

تتلخص اسباب الطعن الاول رقم 378/2024 فيما يلي :-

  1. النعي على الحكم الطعين بالخطأ بتأييد قرار محكمة الدرجة الاولى بعدم رد الدعوى كون انه ثابت من اوراق الدعوى ان المركبة التي وقع بها الحادث كانت تستعمل بنقل الركاب بالاجرة ومن ضمنهم المدعي  .
  2. النعي على الحكم الطعين بالخطأ باعتماد مقدار الدخل للمدعي 50000 شيكل حيث ثبت ان المدعي يعمل بشركة داخل الخط الاخضر ويخضع للقوانين الخاصة للطرف الاخر وانه يتوجب الحكم في هذه الدعوى حسب معدل الدخل للعامل في مناطق السلطة الفلسطينية في الحقل الذي يعمل به المدعي وليس اجر المدعي في مناطق عمل المدعي داخل الخط الاخضر .

 تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية طلب بنتيجتها رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .

وتتلخص اسباب الطعن الثاني رقم 426/2024 فيما يلي :-

  1. النعي على الحكم الطعين بخطأ محكمة الاستئناف في عدم ابراز تقرير اللجنة الطبية العليا في جلسة 3/9/2023 وذلك لكونها محكمة موضوع وان موضوع الاستئناف في الاستئناف انصب على هذه الواقعة ، والخطأ في عدم معالجتها قرار محكمة الدرجة الاولى في رفض ابراز تقرير اللجنة الطبية العليا.
  2. النعي على الحكم الطعين بالخطأ في عدم حساب التعويض على اساس تقرير اللجنة الطبية العليا الوارد الى محكمة الدرجة الاولى بتاريخ 21/03/2022 .
  3. النعي على الحكم الطعين بالخطأ في عدم ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وليس من تارخ صدور الحكم .

 لم تــتقـدم الجهة الـمـطعـون ضــدها بلائحة جوابـيـة.

الــمــحــكــمـــــــة

بعد التدقيق والمداولة، ولورود الطعنين ضمن الميعاد القانوني واستيفائهما شرائطهما القانونية تقرر قبولهما شكلا .

وفي الموضوع نجد ان المدعي اياد عيسى خليل البطش تقدم بدعواه لدى محكمة بداية الخليل ضد الجهة المدعى عليها شركة التكافل الفلسطينية للتأمين موضوعها المطالبة بتعويضات عن حادث طرق بقيمة 667000 شيكل على سند من القول ان المدعي بتاريخ 16/06/2019 واثناء سفره راكبا في المركبة التي تحمل رقم (6630193) والمؤمنة لدى الجهة المدعى عليها شركة التكافل الفلسطينية للتأمين تعرض لحادث سير ، ونتيجة الحادث اصيب المدعي اصابات متعددة وانه يتوقع تخلف عجز لديه بنسبة 45% ، وبنتيجة المحاكمة اصدرت محكمة بداية الخليل حكمها والذي قضى بالحكم للمدعي اياد عيسى خليل البطش بمبلغ 1610 دينار اردني ومبلغ 212922 شيكل والزام الجهة المدعى عليها شركة التكافل الفلسطينية للتأمين بدفع هذا المبلغ للمدعي وتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف و 200 دينار اردني اتعاب محاماة وربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة من تاريخ تقدير التعويض وحتى السداد التام والفائدة القانونية بنسبة 2% من تاريخ اعتبار الحكم واجب النفاذ وحتى السداد التام ورد المطالبة فيما زاد عن تلك المبالغ .

لم يقبل المدعي بهذا الحكم فبادر للطعن به لدى محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف المدني رقم 550/2023 ، كما لم تقبل الجهة المدعى عليها بهذا الحكم فبادرت للطعن به لدى محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف المدني رقم 642/2023 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 15/10/2024 القاضي برد الاستئنافين 550/2023 و 642/2023 موضوعا وتأييد الحكم المستأنف على ان يتحمل كل طرف رسومه ومصاريفه واتعاب المحاماة التي تكبدها .

لم يقبل الطرفان بهذا الحكم فبادر كل منهما للطعن به لدى محكمة النقض بموجب لائحة نقض من كل طرف منهما استنادا للأسباب المشار اليها انفا .

سنقوم بمعالجة أسباب الطعن الثاني رقم 426/2024 أولا كون ان بحث ومعالجة اسباب هذا الطعن قد تغني عن بحث أسباب الطعن الأول رقم 378/2024 .

وبالعودة الى اسباب الطعن الثاني رقم  426/2024 ،،،

وفيما يتعلق بالسبب الاول من ملخص اسباب الطعن والذي ينعى على الحكم الطعين بخطأ محكمة الاستئناف في عدم ابراز تقرير اللجنة الطبية العليا في جلسة 3/9/2023 وذلك لكونها محكمة موضوع وان موضوع الاستئناف في الاستئناف انصب على هذه الواقعة ، والخطأ في عدم معالجتها قرار محكمة الدرجة الاولى في رفض ابراز تقرير اللجنة الطبية العليا .

وبهذا الخصوص وبالعودة الى ملف الاستئناف نجد ان الطاعن في هذا الطعن (المدعي) قد طلب في جلسة 03/09/2023 ابراز تقرير اللجنة الطبية العليا والذي ورد الى محكمة الدرجة الأولى بتاريخ 09/12/2021 ، الا ان محكمة الاستئناف رفضت الابراز بحجة ان وكيل المدعي (الطاعن في هذا الطعن) كان قد قدم بيناته امام محكمة الدرجة الأولى وختمها بنفسه وانه لا يجوز تقديم اية بينة امام محكمة الاستئناف كان بامكانه تقديمها امام محكمة الدرجة الأولى .

وبالعودة الى ملف محكمة الدرجة الأولى نجد ان وكيل المدعي (الطاعن في هذا الطعن) كان قد طلب من المحكمة في جلسة 17/11/2022 ابراز التقرير المذكور قبل تقديمه لمرافعته الا ان محكمة الدرجة الأولى رفضت ذلك كون ان تقرير اللجنة الطبية العليا كان من ضمن البينات التي طلبتها الجهة المدعى عليها (المطعون ضدها في هذا الطعن) ، وبذلك فان طلب وكيل المدعي (الطاعن في هذا الطعن) امام محكمة الاستئناف ابراز هذا التقرير لا يمكن اعتباره من ضمن البينات التي كان بامكانه ابرازها امام محكمة الدرجة الأولى الا انه لم يفعل ، وانما رُفض طلبه بتقديمها .

والذي نراه انه كان على محكمة الاستئناف ابراز هذا التقرير ووزنه ضمن البينات المقدمة في هذه الدعوى وتقدير قيمته ومن ثم اصدار الحكم ، كون ان محكمة الاستئناف تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم لها من بيانات ودفوع وما كان قد قدم لمحكمة أول درجة ، وتصدر فيه حكماً بموضوع الدعوى ، وذلك تطبيقا لاحكام المادة 220 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية  رقم 2 لسنة 2001 المعدلة .

وبذلك فان هذا السبب يرد على الحكم الطعين وينال منه ويغني عن بحث باقي أسباب هذا الطعن والطعن الأول رقم 378/2024 .

لـــــــــــــذلك

وسندا لما تقدم وحيث ان السبب الأول من أسباب الطعن الثاني رقم 426/2024 يرد على الحكم الطعين وينال منه فان المحكمة تقرر قبول هذا الطعن موضوعا وإلغاء الحكم الطعين وإعادة الملف الى مرجعه لاجراء المقتضى وفقا لما بيناه أعلاه على ان تعود الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر بالنتيجة  .

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 03/03/2025

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

 

س.ر