السنة
2024
الرقم
244
تاريخ الفصل
3 مارس، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عماد مسودة

وعضويــــة السادة القضاة :محمود جاموس،عوني البربراوي ،عبد الجواد مراعبة، احمد ولد علي

 

الطــــــــاعن: الحق العام

المطعون ضدهما: 1. عاك.جليل/العيزرية

                       2. خ.ليل /العيزرية

                    وكيلها المحامي حسن أبو حجله 

الاجراءات

بتاريخ 12/12/2024 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 5/11/2024 في الاستئناف الجزائي رقم 239/2021 والقاضي بإدانة المطعون ضدهما           -المتهمان- والحكم على كل واحد من المدان الأول عاكف والمدان الثاني خلود بالغرامة مبلغ خمسة الاف دينار اردني وذلك وعملاً باحكام المادة 2/1 من القرار بقانون رقم 27 لسنة 2018 المعدل لقانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005 وعملاً بأحكام المادة 2/2 من ذات القانون سالف الذكر الحكم على كل واحد من المتهمين بالغرامة الف دينار اردني عن التهمة الثانية وعملاً بأحكام المادة 70 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 فتقرر المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ العقوبة الأشد بحق كل واحد منهما والبالغة خمسة الاف دينار اردني وعملاً بأحكام المادة 284و285 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ تقرر وقف تنفيذ العقوبة بحق المدانين لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم قطعياً كون ان المحكمة ترى من اخلاق المدانين انهما لن يعودان الى ارتكاب مثل هذا الفعل.

تقدم وكيل المطعون ضدها بلائحة جوابية التمس فيها رد الطعن موضوعاً

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :

1- أخطأت محكمة الاستئناف في تعليل حكمها بوقف تنفيذ العقوبة معتمدة على أسباب غير سائغة وغير مقبولة وان تطبيقها لنص المادة 284 و285 من قانون الإجراءات الجزائية على خلاف نصوص المواد سالفة الذكر ، ويجب على المحكمة عند الاخذ بالاسباب المخففة او وقف تنفيذ العقوبة ان يكون حكمها معللاً ومسبباً تعليلاً وتسبيباً صحيحاً متفقاً وحكم القانون .

وبالنتيجة التمست النيابة العامة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإصدار الحكم المتفق وحكم القانون

تبلغت وكيلة الدفاع لائحة الطعن ولم تتقدم بلائحة جوابية .

المحكمــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كان الطعن مقدماً ضمن المدة القانونية تقرر قبوله شكلاً.

وعن أسباب الطعن

نجد بان المشرع وفق نص المادة 284 من قانون الإجراءات الجزائية قد اعطى لمحكمة الموضوع الحق في إيقاف تنفيذ العقوبة عند الحكم في جناية او جنحة بالغرامة او بالحبس مدة لا تزيد على سنة،ولم تحدد المادة سالفة الذكر مقدار العقوبة المحكوم بها بالغرامة وتركت الامر مفتوح ومهما بلغت قيمة الغرامة المحكوم بها وقد حددت هذه المادة الأسباب التي يمكن أن تأخذ بها المحكمة في سبيل ذلك ومنها اذا رأت من اخلاق المحكوم عليه او ماضيه او سنه او الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بانه لن يعود الى الفعل الذي خالف القانون .

ويجب على المحكمة ان تبين في أسباب الحكم أسباب إيقاف التنفيذ والسؤال الذي يجب الإجابة عليه هو هل المحكمة ملزمة بذكر الكيفية التي توصلت اليها عندما تحكم بوقف تنفيذ العقوبة بتقديرها بان المحكوم عليه لن يعود الى الفعل مرة أخرى بشكل جازم او انما هي سلطة تقديرية تستشفها من وقائع الدعوى واقوال المتهم .

والذي مستقر عليه قضاء هذه المحكمة هو ان لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في الاخذ بالاسباب التحفيفية ومنها وقف تنفذ العقوبة وذلك بناء على وقائع الدعوى والظروف المحيطة بها ومنها ماضي المتهم واخلاقه وتصرفاته امام المحكمة واقواله النهائية لدى المحكمة ،وان لمحكمة الموضوع الحق في تقدير الظروف التي تشكل قناعتها في توفر أسباب التخفيف ووقف التنفيذ ما دامت العقوبة المحكوم بها تدخل ضمن نطاق الحد المنصوص عليه في القانون ولما وجدت محكمة الاستئناف من خلال اقوال المطعون ضدهما المتهمان امام المحكمة بانهم لن يعودوا لمثل الأفعال التي ادينوا بها  وان المحل الذي تم ضبط المواد فيه قد تم تضمينه لشخص اخر منذ 3 سنوات فلا معقب عليها في هذه المسألة التقديرية وبالتالي تكون أسباب الطعن غير واردة مما ستوجب ذلك رد الطعن موضوعاً.

لذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً

 

 حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 3/03/2025