السنة
2025
الرقم
34
تاريخ الفصل
3 مارس، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولة فلسطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" القـــــــــــرار "

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد محمد مسلم 

وعضوية السادة القضاة : محمود جاموس وكمال جبر

 

المستدعي : عصام محمود إبراهيم شرعب / طولكرم

وكيله المحامي أحمد شرعب/ رام الله

الاجراءات

 تقدمت المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 197/2025 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 17/12/2024 عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية  بالاستئناف المدني رقم 66/2024 وذلك لحين الفصل الطعن المقدم .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على ان الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة او بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن وجوداً وعدماً وحيث نجد ما يبرر خروج المحكمة عن الأصل .

لـــــــذلك

  تقرر المحكمة إجابة الطلب ووقف التنفيذ لحين البت في الطعن الماثل

قراراً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 03/03/2025