دولة فلسطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" القـــــــــــرار "
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد محمد مسلم
وعضوية السادة القضاة : محمود جاموس وكمال جبر
المستدعي : عصام محمود إبراهيم شرعب / طولكرم
وكيله المحامي أحمد شرعب/ رام الله
الاجراءات
تقدمت المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 197/2025 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 17/12/2024 عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 66/2024 وذلك لحين الفصل الطعن المقدم .
المحكمة
بعد التدقيق والمداولة، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على ان الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة او بدونها بناءً على طلب الطاعن .
ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن وجوداً وعدماً وحيث نجد ما يبرر خروج المحكمة عن الأصل .
لـــــــذلك
تقرر المحكمة إجابة الطلب ووقف التنفيذ لحين البت في الطعن الماثل
قراراً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 03/03/2025