دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضي السيد محمد مسلم
وعضويــــة القضاة السادة : محمود جاموس ، محمود الجبشة ، كمال جبر ونزار حجي
الطاعنة : سلوى عبد اللطيف محمد شرف/ نابلس
وكلاؤها المحامون غسان العقاد وناصر حجاوي وعدلي العفوري مجتمعين ومنفردين
المطعون ضدها : جامعة القدس المفتوحة
وكلاؤها الحامون احمد وفارس وعبير شرعب / طولكرم
الوقائع والاجراءات
تقدم وكيل الطاعنة بطلب ترك الطعن الماثل بتاريخ 17/02/2025 ، وبناء عليه نقرر قبول الطلب وترك الطعن وتكبيد الطاعنة الرسوم والمصاريف .
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 3/3/2025
الكــــاتب الرئــــــيس
هـ . ح