السنة
2025
الرقم
107
تاريخ الفصل
3 مارس، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضي السيد محمد مسلم

وعضويــــة القضاة السادة : محمود جاموس ، محمود الجبشة ، كمال جبر ونزار حجي

الطاعنة : سلوى عبد اللطيف محمد شرف/ نابلس

      وكلاؤها المحامون غسان العقاد وناصر حجاوي وعدلي العفوري مجتمعين ومنفردين

المطعون ضدها : جامعة القدس المفتوحة

     وكلاؤها الحامون احمد وفارس وعبير شرعب / طولكرم

الوقائع والاجراءات

تقدم وكيل الطاعنة بطلب ترك الطعن الماثل بتاريخ 17/02/2025 ، وبناء عليه نقرر قبول الطلب وترك الطعن وتكبيد الطاعنة الرسوم والمصاريف .

                     حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 3/3/2025

  الكــــاتب                                                                                                     الرئــــــيس

   هـ . ح