دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عماد مسودة
وعضويـــة السيدين القاضيين : عبد الجواد مراعبة ، أحمد ولد علي
الطــاعن :- الحق العام .
المطعون ضده :- حم.سنة / بيت لحم .
وكيله المحامي : محمود سالم / بيت لحم .
الإجراءات
بتاريخ 18/11/2024 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن ، لنقض الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 07/11/2024 عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الجزائي رقم 296/2022 ، القاضي برد الاستئناف موضوعاً بخصوص التهمة الثانية وتأييد الحكم المستأنف ، بإعلان براءة المستأنف ضده من التهمة وبذات الوقت تعديل الحكم المستأنف بخصوص التهمة الأولى وهي الاستيلاء على عقار الغير خلافاً لأحكام المادة 448/1 من قانون العقوبات ، والحكم بعدم قبول دعوى الحق العام ووقف ملاحقة المتهم عنها .
وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-
والتمست النيابة العامة بالنتيجة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ، وإصدار الحكم المتفق والأصول والقانون .
المحكمــــــــة
وبعد التدقيق والمداولة ، ومن حيث الشكل ، ولورود الطعن ضمن المدة القانونية ، تقرر قبوله شكلاً .
وفي الموضوع ، وبعد الرجوع إلى أوراق الدعوى وما احتواها ، نجد إبتداءً بأن النيابة العامة قد أحالت المتهم (المطعون ضده) بموجب لائحة الاتهام لمحاكمته عن التهم المسندة إليه والمتمثلة وفق ما ورد بها بالاستيلاء على عقار الغير دون رضاه خلافاً لأحكام المادة 448/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 ، والسرقة خلافاً لأحكام المادة 417 عقوبات رقم 16 لسنة 1960 وفق التفاصيل التالية (أقدم المتهم المذكور أعلاه وهو ابن المشتكي على سرقة أوراق الملكية الخاصة بالأرض وتصرف في أرض ليست من حقه حيث قام ببيع قطعة أرض تعود له ولأشقائه بمساحة 1120 متر مربع إلى المشتكي وقد قبض ثمن الأرض وعند ذهاب المشتكي لاستلام الأرض رفض أشقاء المشتكى عليه إدخاله إلى الأرض كما ورفض المشتكى عليه إعادة المبلغ إلى المشتكي مما ألحق الضرر بالمشتكي) ، ونتيجة إجراءات المحاكمة أمام محكمة صلح بيت لحم وبعد الاستماع إلى البينات وكافة الإجراءات المتبعة أصولاً ، وبعد اختتام المرافعات قررت المحكمة إعلان براءة المتهم (المطعون ضده) من التهم المسندة إليه لعدم كفاية الأدلة.
لم تقبل النيابة العامة بالحكم الصادر ، فبادرت إلى الطعن فيه أمام محكم البداية بصفتها الاستئنافية ، وبنتيجة إجراءات المحاكمة قررت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قبول الاستئناف فيما يتعلق بالتهمة الأولى وهي الاستيلاء على عقار الغير ، وتعديل الحكم المستأنف فيما يتعلق بهذه التهمة والحكم بعدم قبول دعوى الحق العام ووقف ملاحقة المتهم عنها ، وتأييد الحكم المستأنف فيما يتعلق بالتهمة الثانية وهي السرقة .
لم ترتضِ النيابة العامة بالحكم الصادر ، فبادرت إلى الطعن به أمام محكمتنا بموجب الطعن الماثل وفق الأسباب الواردة فيه .
وعن أسباب الطعن مجتمعة ، والتي جاءت متمثلة حول خطأ محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بالحكم بعدم قبول الدعوى فيما يتعلق بتهمة الاستيلاء على عقار الغير خلافاً لأحكام المادة 448/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 ، ذلك أن لائحة الاتهام قد جاءت مشتملة على كافة ما هو مطلوب والتي نص عليها القانون ، وأن النيابة العامة قد قدمت البينة الكافية لإدانة المتهم بالتهم المسندة إليه والواردة في لائحة الاتهام .
وبالعودة إلى مدونات وأسباب وحيثيات الحكم الطعين ، نجد بأنه جاء مشتملاً على أركان وعناصر الحكم السليم ومستجيباً لمتطلبات وضوابط المادة 276 من قانون الإجراءات الجزائية ، حيث قامت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بالرد على أسباب الاستئناف وعللت وسببت حكمها من خلال معالجة الأدلة المطروحة أمامها معالجة منطقية وقانونية سليمة بعد وقوفها على كامل مفرداتها ، حيث قامت باستخلاص عنصر البراءة فيما يتعلق بتهمة السرقة وكذلك استخلاص الحكم بعدم قبول الدعوى ووقف ملاحقة المتهم (المطعون ضده) عن تهمة الاستيلاء على عقار الغير خلافاً لأحكام المادة 448/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 من تلك البينات والتي لها اصل ثابت في أوراق الدعوى ، وذلك بقصور بينة النيابة في إثبات قيام المتهم (المطعون ضده) بالفعل الجرمي المسند إليه وهو السرقة خلافاً لأحكام المادة 418 من قانون العقوبات ومن جهة أخرى عدم قبول دعوى الحق العام فيما يتعلق بتهمة الاستيلاء على عقار الغير للجهالة الفاحشة الواردة في لائحة الاتهام وفق ما صيغ بقرارها وجاء متفق مع ما ورد في لائحة الاتهام المقدمة من النيابة العامة وفق الوقائع المذكورة والتي نقر عليها محكمة الموضوع فيما توصلت إليه ، ذلك أنه وبخصوص البينات المقدمة من النياية فيما يتعلق بتهمة السرقة خلافاً لأحكام المادة 418 من قانون العقوبات ، نجد بأنها قد تمثلت بالبينة الوحيدة المقدمة والمتمثلة بشهادة المشتكي والتي جاء بها ( يوجد شنطت وثائق أنا واضعها عند ابن اختي قام المتهم وأخبره أن أبي بدو الشنتة وأعطاه أياها وقام المتهم بأخذ أوراق كثيرة منها ومن ضمنها إخراج القيد وعقد بيع بيني وبين أبي) ، وحيث يتبين من هذه البينة من أن ما يدعيه المشتكي بأنه سرق منه لم تكن بحوزته ، وحيث تجد محكمتنا بأن ما توصلت إليه محكمة الاستنئاف من عدم ثبوت التهمة على المتهم وفق البينات المقدمة ووفق الوقائع الواردة في لائحة الاتهام له ما يسنده من خلال ما تم ذكره ، وأما بخصوص تهمة الاستيلاء على عقار الغير وحيث تبين لمحكمتنا من أن محكمة الاستئناف قد عالجت البينة المقدمة من قبل النيابة العامة معالجة سليمة وموضوعية ، وخلصت إلى أن لائحة الاتهام وفيما يتعلق بهذه التهمة وبالطريقة التي سردتها بلائحة الاتهام قد انطوت على الغموض والجهالة ، حيث لم يتم ذكر وبيان أوصاف الأرض المعتدى عليها وبيان موقوعها وحدودها ومساحتها حتى تبسط المحكمة رقابتها عليها ، ولما كانت ما توصلت إليه محكمة الموضوع وهي صاحبة الصلاحية في وزن وتقدير الأدلة وبناء القناعة من خلالها وليس لمحكمتنا التعقب عليها في ذلك ، إلا في حدود مخالفتها للقانون أو ميولها عن الوزن السليم للأدلة.
وبما أنه وباستعراضنا للبينات المشار إليها لم نجد بها ما يمس بالقناعات التي توصلت لها محكمة الموضوع بحكمها ، وذلك أنه ما توصلت له كان نتاج استخلاص سائغ وسليم من خلال تلك البينات التي لها أصلها الثابت في اوراق الدعوى .
وعليه فإن أسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه .
لــــذلــــك
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 03/03/2025
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
ص . ع