السنة
2025
الرقم
23
تاريخ الفصل
3 مارس، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عماد مسودة

وعضويــــة السيدين القاضيين : محمود جاموس، أحمد ولد علي

 

الطــــــــاعن :- ايا.صة/نابلس

            وكيله المحامي : محمد اسعيد

المطعون ضده :- الحق العام

الاجراءات

بتاريخ 12/01/2024 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن ، لنقض الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 16/12/2021 عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية والقاضي بتبليغ المستأنف واخطاره بضرورة الحضور في مطلع الجلسة القادمة تحت طائلة مصادرة قيمة الكفالة المودعة  .

المحكمــــــــة

وبعد التدقيق وعطفاً على نص المادة 358 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 وتعديلاته التي جاءت تنص على انه (اذا لم يكن الطعن مقدماً من النيابة العامة او من المحكوم عليه الموقوف لعقوبة سالبة للحرية فانه يجب لقبوله ان يودع الطاعن خزينة المحكمة مبلغ 50 دينار اردنياً او ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً ما لم يكن قد اعفي من الرسوم القضائية)

ولما كان من الثابت من ان الطاعن لم يقم بإيداع مبلغ التأمين وفق ما هو ثابت من اوراق الملف وكذلك ما ورد على لائحة الطعن من ان المحامي رفض ايداع مبلغ التأمين ولم يذكر في لائحة الطعن ولم يبين لمحكمتنا ان الطاعن موقوف او قد اعفي من الرسوم المقررة.

وعليه وسنداً لنص المادة 358 من قانون الاجراءات الجزائية نقرر.

لــــذلك

عدم قبول الطعن وإعادة الأوراق الى مصدرها للسير بالدعوى اصولاً .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 3/3/2025

 

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

    س.ر