السنة
2023
الرقم
507
تاريخ الفصل
5 مارس، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة: بـرئاســـــــة السيـــد القاضــــــي عدنــــان الشعيبـــي
  وعضويـة السادة القضاة : بسـام حجــاوي، عبد الكريم حنون ، فواز عطية ، مأمون كلش

 

الطاعن : مراد جودت سليمان الدويك / الخليل .

              وكيلاه المحاميان : محمود أبو عيشة و/أو عبدالله أبو عيشة / الخليل .

المطعـــون ضدها : شركة العقاب للمقاولات والتعهدات العامة / الخليل ، بواسطة المفوض بالتوقيع عنها شكري مراد / الخليل .

               وكيلها المحامي : أحمد الخطيب / الخليل .

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 16/3/2023، لنقض الحكم الصادر بتاريخ 14/2/2023 عن محكمة استئناف الخليل في الاستئناف المدني رقم 964/2021 القاضي كما ورد فيه :" برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و100 دينار أردني عن هذه المرحلة من مراحل التقاضي".

المحكمـــــــة

بالتدقيق ووبعد المداولة ، ولما كان الطعن مقدماً ضمن الميعاد ، مستوفياً شرائطه الشكلية ، تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع ، وعلى ما أفصح عنه الحكم الطعين وسائر الأوراق المتصلة به، تقدمت المدعية "المطعون ضدها" بالدعوى المدنية رقم 991/2018 امام محكمة بداية الخليل، ضد المدعى عليهما "الطاعن الأول" والمدعو علاء جودت سليمان الدويك موضوعها التصديق على قرار محكم، على سند من القول أن المدعية والمدعى عليهما اتفقوا بموجب صك تحكيم مؤرخ في 11/5/2018 على إحالة النزاع القائم بينهم حول المطالبة بالعطل والضرر والغرامات التي تسبب بها المدعى عليهما في مشروع إعادة إنشاء مركز صحي عقبة جبر في محافظة أريحا، وكذلك مركز صحي في محافظة قلقيلية، ومركز آخر بالمصانعة في عقبة جبر من محافظة أريحا، فضلا عن المطالبة بمبلغ 100000 شيقل بدل سلف، وأنه نتيجة الإجراءات اصدار قرار المحكم بتاريخ 17/8/2018 قراره محل الدعوى الماثلة القاضي:"

  1. برد مطالبة شركة العقاب عن الضرر المعنوي وفقدان الثقة.
  2. رد المطالبة بالخسائر لعدم اثباتها.
  3. السماح للفريق الثاني مراد جودت سليمان الدويك بأن يأخذ عدته من خشب وسقايل.
  4. إلزام الفريق الثاني مراد جودت سليمان الدويك وأخيه علاء بدفع كامل الضرر المالي الفعلي والخسارة الحقيقية التي لحقت بالفريق الأول شركة عقاب للمقاولات والتعهدات البالغة 629300.
  5. إلزام مراد جودت سليمان الدويك وأخيه علاء بدفع مبلغ 124003 للفريق الأول شركة عقاب المذكورة...".

و لعدم تقديم طلب من الفريق الآخر بطلب فسخ قرار المحكم، التمست المدعية التصديق عليه أصولا، وبنتيجة المحاكمة الجارية امام محكمة أول درجة بتاريخ 21/4/2021 قضت:" بالحكم بموجب المادة 45 من قانون التحكيم التصديق على قرار المحكم عوني الأطرش الصادر بتاريخ 17/8/2018، وإكسابه الصيغة التنفيذية في مواجهة المدعى عليه الأول مراد جودت سليمان الدويك وتضمينه 100 دينار أردني أتعاب محاماة، ورد الدعوى عن المدعى عليه الثاني".

لم يرتضِ المدعى عليه الأول بحكم محكمة أول درجة، فبادر للطعن فيه امام محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف المدني رقم 964/2021، وبنتيجة المحاكمة الجارية بتاريخ 14/2/2023 قضت المحكمة المذكورة:" برد الاستئناف موضوعا، وتأييد الحكم المستأنف .....".

كما ولم يلقّ حكم محكمة الاستئناف قبولا من المدعى عليه الأول، فبادر للطعن فيه بالنقض الماثل للأسباب الواردة فيه، ولتبلغ المطعون ضدها أصولا تقدمت بلائحة جوابية التمست من خلالها رد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

وعن أسباب الطعن، ولما كانت جميعها تتصل بواقعتين: الأولى تتصل بتخطئة محكمة الاستئناف في تطبيق وتفسير احكام وقواعد قانون التحكيم على قرار المُحكم، وذلك لمخالفتها المواد4 و 5 و27و39 من قانون التحكيم، والثانية: تخطئتها في اعتبار حضور المحامية المتدربة إلهام براغيث حضورا قانونيا رغم بطلانه لعدم تسجيلها لدى مكتب المحامي علي النتشة لتكون الإنابة صحيحة، ودون حصولها على الاذن الخاص من نقابة المحامين للمثول امام محكمة البداية.

في ذلك نرى ، وعلى ما أفصحت عنه المادة 44 من قانون التحكيم النافذ التي نصت على أنه:"إذا انقضت المدة المنصوص عليها في المادة 44 من هذا القانون دون الطعن في قرار التحكيم تصدر المحكمة المختصة بناء على طلب أحد الأطراف قرارا بتصديقه وإكسابه الصيغة التنفيذية، ويكون قرار المحكمة نهائيا، وينفذ بالطريقة التي تنفذ بها قرارات المحاكم.....".

ولما ثبت لمحكمة الموضوع بأن الجهة الطاعنة لم تطعن بقرار التحكيم خلال مدة الثلاثين يوما من اليوم التالي لصدور قرار المُحكم، فإن تقديم طلب من الجهة المطعون ضدها للتصديق على قراره بناء على توفر اتفاق التحكيم وبالشروط والاحكام التي جاء بها من حيث اختيار الاطراف جهة المحكم والقانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع واعطاء المُحكم حرية التصرف خارج اطار الاجراءات التي رسمها قانون التحكيم، دون المساس بالإجراءات المتعلقة بالنظام العام، لذا فإن ما حملت محكمة الاستئناف حكمها لجهة التعليل والتفسير بشأن صحة تطبيق أحكام قانون التحكيم على وقائع الدعوى الماثلة، يدخل ضمن صلاحياتها القانونية في التصديق على قرار المُحكم واكسابه الصبغة التنفيذية، طالما أن المسائل المتفق عليها بين اطراف الخصومه لا تمس النظام العام بشيء ولا تعارضه.

وعليه، ولما كان أطراف الخصومة قد اتفقوا حُكما على التصديق على قرار المحكم، بعدم الطعن به، فإن قرارا الأخير(المحكم) واجب التصديق ما لم يثبت مخالفته للنظام العام، ولما ثبت عدم مخالفته النظام العام، فإن محكمة الاستئناف قد أصابت في تأييد حكم محكمة أول درجة بالتصديق على قرار المُحكم، مما تغدو هذه الواقعة غير واردة لتنال من الحكم الطعين.

وفيما يتصل بالواقعة الثانية، وحاصلها تخطئة محكمة الاستئناف بعدم قبول طعن الجهة الطاعنة حول صحة تمثيل المحامية المنابة وترافعها دون الحصول على إذن من نقابة المحامين.

في ذلك نرى، أن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف بخصوص تلك الواقعة، بثبوت حضور المحامية المتدربة إلهام براغيث، ولعدم اعتراض وكيل المدعى عليها على حضورها ولم يتمسك بالبطلان امام محكمة أول درجة، يجعل من دفعه غير وارد.

وإزاء واقعات الحكم الطعين، نشير بأن البطلان أشار إليه الطاعن كان يتوجب أن يتمسك به امام محكمة أول درجة، طبقاً لما أفصحت عنه المادة 24 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، التي نصت على شروط التمسك بالبطلان بالقول:"

(فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام، بحيث لا يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا من شرع البطلان لمصلحته) والمصلحة هنا للموكل ، كما ونصت على أنه لا يجوز التمسك به من الخصم الذي تسبب فيه...".

وعليه، ولما كان المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة، أن البطلان يزول لمن شُرع لمصلحته إذا تنازل عنه صراحة أو ضمنا، وبالتالي قبول تمثيل الجهة الطاعنة لمن مثّل الجهة المدعية امام محكمة أول درجة، دون ابداء أي اعتراض أو معارضة أو تحفظ من وكيل الجهة الطاعنة ، يعتبر تنازلا ضمنياً، مما يتفق مع النتيجة التي توصلت إليها محكمة الاستئناف من هذه الناحية.

 

لــــهذه الأسباب

نقرر بالأكثرية رد الطعن موضوعاً ، وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف و 100 دينار أردني عن هذه المرحلة من مراحل التقاضي  .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 05 /03/2025

 

مربعنص

الرأي المخالف المُعطى من القاضيين

بسام حجاوي ومأمون كلش

نخالف الأكثرية المحترمة فيما توصلت إليه من حيث اعتبارها لتمثيل المحامية المتدربة إلهام بريغيث للمطعون ضدها بموجب إنابتها المُعطاة لها من المحامي علي خالد النتشة بأنه تمثيل قانوني صحيح وجائز قانوناً ، على سند من القول ، أن ما توصلت إليه محكمة الاستنئاف بخصوص تلك الواقعة (ثبوت حضور المحامية المتدربة إلهام بريغيث ، وعدم اعتراض وكيل المدعى عليها على حضورها ، ولم يتمسك بالبطلان أمام محكمة أول درجة ، يجعل من دفعه غير وارد) ، وعلى سند من القول أيضاً بأن المادة (24) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 نصت على شروط التمسك بالبطلان على النحو الآتي (فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام 1-لا يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا من شُرع البطلان لمصلحته ، ولا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب به) .

إذ وبالرجوع إلى ما أنبأت عنه أوراق الدعوى والبينة المقدمة فيها ، نجد أن وكيل المدعية (المطعون ضدها) المحامي خالد النتشة ، قد أقام الدعوى الأساس رقم 991/2018 ضد الطاعن وآخر ، و قد مَنَحَ إنابة للمحامية المتدربة إلهام بريغيث مؤرخة في 04/01/2021 ، وإستناداً لهذه الإنابة حضرت جلسة 04/01/2021 لدى محكمة بداية الخليل التي تخللها تقديم مرافعة من وكيل المدعى عليهما ، كما حضرت بعد ذلك ثلاث جلسات آخرها بتاريخ 21/04/2021 ، حيث كررت المحامية المتدربة أقوالها ومرافعاتها السابقة ، وكذلك الحال وكيل المدعى عليهما ، وصدر الحكم الفاصل فيها بذات الجلسة أيضاً .

ومن جانب آخر ، وبعطف النظر على كتاب (مشروحات) نقابة المحامين المعتمد كبينة للمستأنف ففي جلسة 06/11/2022 لدى محكمة استئناف الخليل ، فقد تضمن أن المحامية المتدربة سجلت بتاريخ 28/02/2018 لدى مكتب المحامي زهير بريغيث ، إلى أن تقرر نقل تدريبها بتاريخ 24/02/2021 من مكتبه إلى مكتب المحامي صفوت بريغيث ، وحصلت على إجازة المحاماة بتاريخ 06/04/2021 ، وفيما يتصل بالمحامي

القاضي المخالف                                                                                      القاضي المخالف

مأمون كلش                                                                                             بسام حجاوي

 خالد النتشة نجد وفق مضمون ذات الكتاب ، أنه حصل على إجازة المحاماة بتاريخ 29/06/2016 ، وسُجّل محامياً استاذاً بذات التاريخ .

وبإنزال حكم القانون على الوقائع المشار إليها ، وما قضت به المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ، نجد المادة (19) من قانون المحامين النظاميين رقم 3 لسنة 1999 قد نصت على الآتي (1- مدّة التدريب سنتان 2-على من يرغب في تسجيل اسمه في سجل المحامين المتدربين أن يُقدم طلباً إلى المجلس مرفقاً بالوثائق المطلوبة وفقاً لأحكام هذا القانون 3- يُحدد النظام الداخلي أسلوب التدريب وشروطه) .

كما نجد المادة (9/أ) من نظام تدريب المحامين رقم 1 لسنة 2004 المعدّلة بالمادة (4) من القرار بقانون لعام 2018 قد نصت على (لا يُقبل الطلب المقدم للتسجيل في سجل المحامين المتدربين إلا إذا كان مرفقاً بكتاب من محامٍ استاذ مزاول مضى على تسجيله في سجل المحامين المزاولين مدّة لا تقل عن خمس سنوات...).

كما نجد المادة (17/أ) من ذات النظام نصت (على المتدرب لدى مراجعته باسم استاذه لأي دائرة أو محكمة أن يبرز بطاقة أو كتاب الموافقة على تسجيله محامياً متدرباً مع بطاقته الشخصية) .

كما نصت المادة (19) من ذات النظام على ( مع مراعاة ما ورد في المادة 14 من هذا النظام فإنه (أ) بعد مُضي ستة أشهر على التدريب يجوز للمحامي المتدرب أن يترافع أمام المحاكم الصلحية تحت إشراف إستاذه بعد الحصول على إذن بذلك من مجلس النقابة ، كما يجوز له بعد مرور سنة على تدريبه أن يترافع أمام محاكم البداية تحت إشراف إستاذه وبإذن من المجلس ، وله كذلك مراجعة دائرة الإجراء) .

ولما كان الثابت أن وجه دفع وكيل الطاعن قيام المحامية المتدربة إلهام بريغيث حضور جلسات المحاكمة ، تخللّها تقدم مرافعاتها لدى محكمة أول درجة دون تقديم إذن بذلك من النقابة ، ودون أن يكون المحامي الاستاذ علي النتشة قد مرّ على مزاولته خمس سنوات ، إلا أن ما أنبأت عنه أوراق الدعوى ، ثبوت وقائع غاية في الأهمية ، ألا وهي أن المحامية المتدربة إلهام بريغيث لم تكن يوماً محامية متدربة لدى مكتبي المحاميين زهير بريغيث ووصفوت بريغيث وفق ما تضمنه كتاب (مشروحات) نقابة المحامين ، فضلاً عن ثبوت عدم مرور خمس سنوات على حصول المحامي علي النتشة على إجازة المحاماة من نقابة المحامين حتى يصبح

القاضي المخالف                                                                                       القاضي المخالف

مأمون كلش                                                                                               بسام حجاوي

مخوّلاً قانوناً لقبول محامٍ متدرب في مكتبه ، وتحت إدارته وإشرافه .

وعليه ، فإن الإنابة المُعطاة من المحامي علي النتشة للمحامية المتدربة إلهام بريغيث ، تغدو والحالة هذه إنابة باطلة ، كونه لا يملك الحق أو الصفة بإعطاءها إنابة يخولها بموجبها كافة صلاحياته الممنوحة له بموجب وكالته المودعة في أوراق الدعوى ، ومن ضمن ذلك الترافع لدى محاكم البداية ، مما يجعل هذا البطلان متعلق بالنظام العام يجوز إثارته في أي مرحلة من مراحل التقاضي ، حاصله أيضاً بطلان كافة الإجراءات المتخذة في جلسة 04/01/2021 وما تلاها من جلسات وإجراءات ، ومن ضمنها جلسة إصدار الحكم ، حيث أن ما يبنى على باطل فهو باطل أيضاً ، وأن القول بخلاف ذلك من شأنه السماح للمحامي الاستاذ أن يمنح أي محامٍ متدرب إنابة منه حتى ولو كان ليس بمحامٍ متدرب في مكتبه وتحت إشرافه ودون إذن مسبق من النقابة للترافع أمام المحاكم سواء أكانت محاكم صلح أو بداية ، فضلاً عن من شأن ذلك أن يُهدر تطبيق النصوص القانونية ذات الصلة في قانون نقابة المحامين وأنظمته المرعبة .

لذلك ، نرى بطلان الإجراءات التي تمت لدى محكمة أول درجة من جلسة 04/01/2021 وما تلاها ، ومن ضمنها جلسة المرافعات النهائية وإصدار الحكم فيها ، وإعادة الأوراق إلى مرجعها لإجراء المقتضى القانوني.

تحريراً في   05/03/2025

القاضي المخالف                                                                                       القاضي المخالف

مأمون كلش                                                                                               بسام حجاوي