دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"القـــــــــــرار"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عدنان الشعيبي
وعضوية السـادة القضــاة : بسام حجاوي ،عبدالكريم حنون، مأمون كلش ، ثائر العمري
المستدعي : أنس فارس إبراهيم صلاح / سرطة - سلفيت .
وكيله المحامي : محمد إبراهيم .
الإجرءات
تقدم المستدعي بهذا الطلب بتاريخ 22/12/2024 ، لدى محكمة النقض سنداً للمادة (51) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ، لتعيين المرجع المختص بنظر الاعتراض رقم 360/2019 المسجل لدى محكمة تسوية سلفيت ، وذلك لعدم إحالة الدعوى لمحكمة تسوية سرطة (على النحو الوارد في لائحة الاستدعاء) .
المحكمة
بعد التدقيق المداولة ، وعلى ما يبين من الأوراق ، أن المستدعي تقدم بالاعتراض رقم 360/2019 لدى محكمة تسوية سلفيت ضد المعترض عليهم ، موضوعها اعتراض على تسجيل قطعة الأرض رقم (79) حوض رقم (1) خلّة جراح من أراضي سرطة / سلفيت باسم المعترض ضدهم ، وعدم ذكر اسم المعترض (المستدعي) فيها .
وبالعودة إلى ما تضمنته لائحة الطلب ، وما اتخذ من إجراءات لدى محكمة تسوية سلفيت ، فإننا لا نجد أي قرار صادر عن محكمتين نظاميتين قررت كلتاهما إختصاصها او عدم إختصاصها بنظر الاعتراض ، خلافاً لما نصت عليه المادة 51/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ، والتي جاءت كما يلي (إذ وقع تنازع في الاختصاص بين محكمتين نظاميتين في دعوى واحدة وقررت كلتاهما اختصاصها أو عدم اختصاصها بنظر الدعوى ، فيجوز لأي من الخصوم أن يطلب من محكمة النقض حَسْم التنازع وتعيين المحكمة المختصة) .
ولما كانت أوراق الاعتراض قد خلت من أية منازعة على الاختصاص وفق ما سلف بيانه ، الأمر الذي يجعل من هذا الطلب مستوجباً عدم القبول .
لــــذلــــك
تقرر المحكمة عدم قبول الطلب ، وتضمين المستدعي الرسوم والمصاريف .
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 05/03/2025
الكـــــــاتب الرئــــيس
ص . ع