السنة
2022
الرقم
295
تاريخ الفصل
5 مارس، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة: بـرئاســـــــة القاضــــــي السيـــد عدنــــان الشعيبـــي
  وعضويـة القضاة السادة: بسـام حجــاوي، عبد الكريم حنون ، مأمون كلش ، ياسمين جراد

 

الطاعنة : شركة ترست العالمية للتأمين المساهمة العامة المحدودة/جنين

              وكيلاها المحاميان حسام الاتيرة وفراس الاتيرة /نابلس

الطاعن المختصم:محمد حسين سليمان تركمان/يعبد /جنين 

المطعـــون عليها : حنان جمعة نجيب تركمان/جنين

               وكلاؤها المحامون احمد سميح ياسين وليلى طالب وهزار سلامة/جنين 

الإجــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلاها بهذا الطعن بتاريخ 7/2/2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 29/12/2021 بالاستئنافين 1415/2021 و1416/2021 والقاضي بقبول الاستئنافين موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف والزام الطاعنة بدفع مبلغ 87013 شيكل بالإضافة لمبلغ 1635 ديناراً اردني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمـــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً ، ولتقديم الطعن في الميعاد ، مستوفياً شرائطه الشكلية ، تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع ، تشير وقائع الدعوى وفق ما أنبأت عنها كافة الأوراق ان المطعون عليها اقامت الدعوى ضد الطاعنة موضوعها مطالبة بتعويضات ناتجة عن حادث طرق سجلت لدى قلم محكمة بداية جنين تحت رقم 531/2015 على أساس من الادعاء انه وبتاريخ 28/8/2012 تعرضت المدعية (المطعون عليها) لحادث طرق اثناء ان كان الطاعن المختصم يقود مركبته المؤمنة لدى الطاعنة، نتج عنه اضرار جسدية أدخلت على أثرها المستشفى تخلف لديها عجز جزئي دائم، وامام محكمة الدرجة الأولى، وبعد استكمال الإجراءات لديها، أصدرت حكمها القاضي بالزام الطاعنة والطاعن المختصم بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ 44137 شيكل ونصف بالإضافة لمبلغ 1150 ديناراً اردنياً ، مع الرسوم النسبية والمصاريف و100 دينار ،اتعاب محاماة ،وتقدمت المدعية (المطعون عليها) باستئناف على ذلك الحكم، لدى محكمة استئناف رام الله بالاستئناف المدني 619/2017 ،وتقدمت الطاعنة باستئناف فرعي على ذات الحكم ،بالاستئناف المدني 835/2017 ،وامام محكمة الاستئناف وبعد توحيد الاستئنافين، أصدرت حكمها بقبول الاستئنافين موضوعاً ،وتعديل الحكم المستأنف، والزام الطاعنة والطاعن المختصم بدفع مبلغ 87013 شيكل، بالإضافة لمبلغ (1635) ديناراً اردنياً، مع الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي، ولم ترتض الطاعنة بهذا الحكم، وبادرت للطعن فيه بالنقض بالطعن الماثل.

وتبلغ وكيل المطعون عليها لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية .

وعن أسباب الطعن

وفيما يتصل بالسبب الأول منه الناعي على الحكم الطعين مخالفته لاحكام المادة 175 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 .

وبما ان المادة المشار اليها متعلقة بالقصور باسباب الحكم الواقعية او الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم وعدم بيان أسماء القضاة الذين اصدروا الحكم ،وحيث لا نجد في الحكم الطعين أي نقص فيما هومبين في تلك المادة فان هذا السبب يكون مخالف للواقع، وغير قائم على أساس قانوني ،مستوجباً الرد.

وعن أسباب الطعن، الثاني والثالث والخامس والسادس، نجد ان الطاعنة اسرفت على نفسها واسهبت في سرد مبادئ عامة في بناء أصول الاحكام ،تتسم بالعمومية المطلقة ،وتفتقر الى الوضوح والتحديد المباشر فيما يتصل بالحكم الطعين ،مما شكل مخالفة صارخة لاصول الطعن بالاحكام التي حددتها الفقرة الرابعة من المادة 228 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، التي توجب بيان أسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة الامر الذي يشكل على المحكمة فهم ومراد الطاعنة من هذه الأسباب، كون ان الطعن بالنقض طريق طعن غير عادي ولا يقصد منه إعادة الحكم مرة ثانية امام محكمة النقض بأسبابه الموضوعية والقانونية اذ لا يقبل الا للأسباب المحددة والتي ينص عليها القانون، وهي في حالة ما اذا كان الحكم الطعين مبنياً على مخالفة للقانون او خطأ في تطبيقه أو في تأويله وبالتالي يتوجب تحديد أسباب الطعن بشكل واضح لا لبس فيه كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة، بحيث يتوجب على الطاعن بيان العيب الذي اعترى الحكم الطعين وموضوعه بشكل محدد وأثرت بنتيجة الحكم محل الطعن ،واذا لم تحدد أسباب الطعن على النحو الواضح المحدد وفق ما تم الإشارة اليه، تكون والحالة هذه أسباب الطعن الناعية على الحكم الطعين مجهلة توجب عدم قبولها,

ولهذ1 وعلى ضوء ما تم ذكره أعلاه، نقرر عدم قبول تلك الأسباب من أسباب الطعن

وعن السبب الرابع من أسباب الطعن

الناعي على الحكم الطعين الخطأ باحتساب بدل تعطل للمطعون عليها مدة ستة شهور على الرغم من انها لم تكن تعمل .

اذ نجد ان محكمة الاستئناف وبعد أن ثبت لديها ان المدعية لم تكن تعمل قبل الحادث، ولا اثناء فترة التعطيل ،قد أقرت مبدأ عاماً وفق ما سطرته (ان العامل العاطل عن العمل مع المقدرة عليه يستحق بدل التعطيل) .

اننا نجد ان هذا الذي خلصت اليه محكمة الاستئناف ،يتنافى مع مبدأ التعويض القائم على جبر الضرر الفعلي، وعدم الاثراء بلا سبب على حساب الملتزم بالتعويض ،وبما ان المصابة (المدعية) لم تكن تعمل قبل الحادث، ولا يوجد ادعاء ايضاً بذلك، وبالتالي فإن الحكم لها ببدل تعويض عن مدة تعطيل عن العمل مدة ستة شهور، قائم على غير سبب الموجب لنقضه،وعليه فان هذا السبب يردعلى الحكم الطعين .

لــــذلــــك

نقرر الحكم بقبول الطعن في حدود السبب الرابع منه، وحيث ان موضوع الدعوى صالح للفصل فيه نقرر عملاً بأحكام المادة 237/2/أ من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الغاء الفقرة الحكمية المتعلقة بالتعويض عن مدة التعطيل بمبلغ 8300 شيكل ،بحيث يصبح المبلغ المحكوم به مبلغ (38713) شيكل، بالإضافة للمبلغ المحكوم به البالغ 1635 ديناراً اردنياً، مع الرسوم النسبية والمصاريف واتعاب المحاماة المحكوم بها

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 05/03/2025