دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"القـــــــــــرار"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عدنان الشعيبي
وعضوية السادة القضاة : بسام حجاوي ، عبد الكريم حنون ، ثائر العمري ، ياسمين جراد
المستدعية : شركة الجبريني لمنتجات الألبان والمواد الغذائية ش. م. خ / الخليل .
وكيلها المحامي : اسحق مسودي / الخليل .
الاجراءات
تقدمت المستدعية (الطاعنة) في النقض المدني رقم 239/2025 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 29/12/2024 عن محكمة استئناف نابلس بالاستئنافين المدنيين رقم 374 + 378/2021 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .
المحكمة
بعد التدقيق والمداولة، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .
ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، وحيث لا نجد من ظاهر الأوراق ما يبرر إجابة طلب الطاعنة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .
لـــــــذلك
تقرر المحكمة رفض الطلب .
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 05/03/2025