السنة
2025
الرقم
36
تاريخ الفصل
5 مارس، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"القـــــــــــرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عدنان الشعيبي

وعضوية السادة القضاة : بسام حجاوي ، عبد الكريم حنون ، ثائر العمري ، ياسمين جراد

 

المستدعية : شركة الجبريني لمنتجات الألبان والمواد الغذائية ش. م. خ  / الخليل .

     وكيلها المحامي : اسحق مسودي / الخليل .

الاجراءات

 تقدمت المستدعية (الطاعنة) في النقض المدني رقم 239/2025 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ  29/12/2024 عن محكمة استئناف نابلس بالاستئنافين المدنيين رقم 374 + 378/2021 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، وحيث لا نجد من ظاهر الأوراق ما يبرر إجابة طلب الطاعنة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .

لـــــــذلك

تقرر المحكمة رفض الطلب .

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 05/03/2025