دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"القـــــــــــرار"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد عدنان الشعيبي
وعضوية القضاة السادة: بسام حجاوي، عبدالكريم حنون ومأمون كلش وياسمين جراد
المستدعي : عماد أحمد صالح ابو صفية/بديا
وكيلاه المحاميان : شمس الدين ووجدي عامر
الإجراءات
تقدم المستدعي بطلب تعيين المرجع المختص، بنظر الاعتراض رقم 890/2019 محكمة تسوية سلفيت على سند من القول أن المستدعي هو المعترض في الاعتراض المرقوم اعلاه لدى محكمة تسوية سلفيت وان المحكمة المختصة بنظر هذا الاعتراض هي محكمة تسوية بديا .
المحكمة
بعد التدقيق والمداولة ، نجد أن المادة 51 /1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 نصت، على انه اذا وقع تنازع في الاختصاص بين محكمتين نظاميتين في دعوى واحدة وقررت كلتاهما اختصاصها او عدم اختصاصها بنظر الدعوى، فيجوز لأي من الخصوم ان يطلب من محكمة النقض حسم التنازع وتعيين المحكمة المختصة .
والمستفاد من هذا النص ان المشرع أجاز لاي من الخصوم ان يتقدم بطلب لمحكمة النقض لحسم التنازع الذي يثور بين محكمتين نظاميتين سواءً سلبياً ام ايجابياً,
ولما كان امراً كهذا غير قائم، اذ لا يوجد في الاوراق ما يشير الى وقوع تنازع بين محكمتين نظاميتين، طبقاً لنص المادة 51/1 سالفة الاشارة، الامر الذي لازمه ومقتضاه عدم قبول الطلب .
لــــهذه الأســــبــــاب
تقرر المحكمة عدم قبول الطلب .
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 5/3/2025
الكـــــــاتب الرئــــيس
س.ر