دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة: بـرئاســـــــة السيـــد القاضــــــي عدنــــان الشعيبـــي
وعضويـة السادة القضاة : بسـام حجــاوي، عبد الكريم حنون ، فواز عطية ، ثائر العمري
الطاعن: عزيز عطا سعيد ميالة/ نابلس
بصفته وكيلا عن شقيقه محمود عطا سعيد مياله بموجب الوكالة العامة رقم 12511/2010
عدل نابلس تاريخ 29/9/2010
وكيله المحامي نايف عاشور/ نابلس
المطعـــون ضده: سليمان حماد أحمد القيم/ نابلس
وكيلته المحامية سميرة المصري/ نابلس
الإجــــــــــــــراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 5/7/202023، لنقض الحكم الصادر بتاريخ 31/5/2023 عن محكمة استئناف نابلس في الاستئنافين المدنيين رقمي 396/2022 و610/2022 القاضي كما ورد فيه:" بقبول الاستئناف رقم 396/2022 موضوعا، ورد الاستئناف رقم 610/2022 موضوعا، والحكم بتعديل الحكم المستأنف، ليصبح الحكم بإلزام سليمان حماد أحمد القيم بدفع مبلغ 13520 دينار لصالح المدعي عزيز عطا سعيد ميالة، ورد المطالبة فيما زاد عن ذلك، ورد المطالبة بالفائدة القانونية لعدم استنادها إلى أساس قانوني ، مع الرسوم والمصاريف والإبقاء على اتعاب المحاماة المحكوم بها على المدعى عليه، وتضمين المستأنف عليه في الاستئناف رقم 396/2022 رسوم ومصاريف الاستئناف رقم 396/2022 ومبلغ 100 دينار أردني أتعاب محاماة عن الاستئناف رقم 396/2022.
المحكمـــــــة
بالتدقيق وبعد المداولة، ولما كان الطعن مقدما في الميعاد، ولاستيفائه باقي شرائطه الشكلية، تقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع، وعلى ما أفصح عنه الحكم الطعين وسائر الأوراق المتصلة به، تقدم المدعي(الطاعن) بالدعوى المدنية رقم 68/2018 امام محكمة بداية نابلس ضد المدعى عليه(المطعون ضده)، موضوعها المطالبة بأجر بدل المثل غير مقدرة القيمة، على سند من القول أن المدعى عليه مستأجر قانوني من المدعي بصفته المذكورة أعلاه، شقة سكنية عامرة جديدة رقم 1 في الطابق الثاني من عمارة موكل المدعي الواقعة في مدينة نابلس على شارع الحسبة، بأجرة سنوية 2000 دينار أردني تدفع في بداية السنة الهجرية من كل عام هجري، بموجب عقد اجارة مؤرخ عام 1415 هجري، وأنه استحق بذمة المدعى عليه اجرة سنة 1422 هجري بالإضافة لمبلغ 665 ديناراً عن باقي اجرة العام 1421، وأنه لم يقم بتسديدها، حيث وجه له اخطارا عدليا لسداد ما هو مستحق بذمته، وأقام دعوى اخلاء مأجور امام محكمة صلح نابلس ذات الرقم 189/2001 موضوعها، حيث قضي فيها بتخليته من المأجور بتاريخ 21/5/2006، وبالرغم من صدور الحكم إلا أن المدعى عليه لا يزال يشغل الشقة، علما أن الحكم تم تنفيذه بموجب القضية التنفيذية رقم 8611/2017، وبالرغم من الاستحقاق للمبالغ المذكورة، فإن المدعي يستحق اجرة بدل المثل عن كامل السنوات من 1422-1439 هجري.
تقدم المدعى عليه بلائحة جوابية، جاءت بصيغة الانكار المجمل، وبنتيجة المحاكمة قضت المحكمة بتاريخ 20/2/2022:" بالحكم على المدعى عليه بأن يدقع للمدعي مبلغ 18446 ديناراً أردنياً، مع الرسوم والمصاريف و100 دينار أردني أتعاب محاماة، ورد المطالبة بالفائدة القانونية".
لم يرتضِ المدعى عليه بحكم محكمة أول درجة، كما ولم يرتضِ به المدعي، فبادرا للطعن فيه استئنافا امام محكمة استئناف نابلس بموجب الاستئنافين رقمي 396/2022 و610/2022، وبنتيجة المحاكمة بتاريخ 31/5/2023 قضت المحكمة:" بقبول الاستئناف المقدم من المدعى عليه ورد استئناف المدعي والحكم بتعديل الحكم المستأنف ليصبح إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ 13520 ديناراً أردنياً....".
كما ولم يلقَ حكم محكمة الاستئناف قبولا من المدعي، فبادر للطعن فيه بالنقض الماثل للأسباب الواردة فيه، تبلغ المطعون ضده أصولا لم يتقدم بلائحة جوابية.
وعن أسباب الطعن، وفيما ستصل بالسبب الأول وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في عدم الحكم للمدعي بالفائدة القانونية بالرغم من مطالبة المدعي بها في صحيفة دعواه.
ولما كانت هذه المحكمة بهيئتها العامة قد قضت في حكمها رقم 662/2021 بتاريخ 20/3/2023، بصحة المطالبات المتصلة بالفائدة القانونية وبدل غلاء المعيشة، فيما إذا كانت الدعاوى ناشئة عن مطالبات مالية، ولما كان هذا الحكم كمبدأ قانوني واجب الاتباع من جميع المحاكم، فلا تملك محكمة الموضوع رد تلك المطالبة دون سبب قانوني.
وحيث تضمنت وكالة المحامي (وكيل الطاعن)، الحق بتلك المطالبة في سند التوكيل، وهي محل مطالبة في صحيفة الدعوى، الامر الذي يغدو هذا السبب واردا لينال من الحكم الطعين.
وفيما يتصل بالسبب الثاني، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في وزن البينة وبردها للاستئناف التبعي رقم 610/2022، اذ أخطأت في اتباع الإجراءات التي تمت في الدعوى الأساس رقم 68/2018، لاسيما بعد أن تم حلف اليمين الحاسمة من قبل المدعي.
في ذلك نجد، أن ما توصلت إليه محكم الاستئناف حول ذات السبب محل هذا الطعن بالقول:" إن ما أورده المدعي في استئناف غير وارد ولا يستند إلى أساس من الواقع، ذلك أن المدعي أسس كامل ادعائه بالمطالبة على أجرة بدل المثل عن كافة السنوات الهجرية المدعى بها والبالغة 17 عاما، وأن المبلغ المقدر وفق المبرز م/2 هو معدل الأجرة السنوية الواردة فيه(أجر المثل)، وأن المبلغ المقر باستلامه هو ما ورد في الايصالات محل المبرز ص/1، وجاءت صيغة اليمين كما تقدم أعلاه بأن المدعي تسلم المبلغ بموجب الوصولات وكذلك ما هو مدون في الدفاتر، واليمين تضمن أن المدعى عليه قام بتسديد أجزاء وأن ذمته مازالت مشغولة بباقي بدلات الايجار المطالب بها، فإن مبلغ أجرة المثل يكون بعد خصم المدفوع كما تم تقرير أعلاه...".
ولما كان الفيصل في موضوع اليمين الحاسمة التي حلفها الوكيل تتصل باستلامه لمبالغ مالية من المدعى عليه منقوصة غير كاملة، فإن ذلك اليمين يؤشر على واقعة انشعال ذمة المدعى عليه بالجزء وليس بالكل، وبما أنه رضي بحلف اليمين بالصورة التي طلب وكيله تعديلها على النحو المفصل في جلسات المحاكمة امام محكمة أول درجة، فانها (اليمين) بذلك لم تغيرمن واقع صحة المطالبة من عدمها ولم تحسم النزاع، مما يغدو هذا السبب غير وارد لينال من الحكم الطعين.
وفيما يتصل بباقي الأسباب من 3-5 وحاصلها، تخطئة محكمة الاستئناف في النتيجة التي توصلت إليها، لجهة الية خصم المبالغ المدفوعة من قيمة ما هو مستحق بذمة المدعى عليه عن بدل أجر المثل، إذ كان عليها أن تحكم بمبلغ 21662 ديناراً أردنياً وليس 13520 ديناراً أردنياً.
في ذلك نرى، ولما كان ادعاء المدعي فيما يتصل بمطالبة المدعى عليه ببدل أجر المثل للعقار الذي استأجره المدعى عليه، وفق مطالبة المدعي منذ فترة التعاقد حتى تاريخ تسليم المأجور بالمبالغ التي حددها الخبير عن السنوات 1422- 1439 هجري الموازي عن السنوات 2001 حتى العام 2017،إذ يتضح أن مطالبة الجهة المدعية عن بدل أجرة المثل خلال فترة التعاقد، غير ممستوفية لشروطها القانونية، ذلك أن أجر بدل المثل فيما يخص دعاوى المطالبات المالية التي تتصل بدعاوى اخلاء المأجور، تُستحق بعد أن تصبح يد المستأجر على العقار غاصبة، ولا تعتبر كذلك إلا من تاريخ أن يصبح قرار اخلاء المستأجر من المأجور مكتسباً الدرجة القطعية.
ولما كان ما أفصحت عنه أوراق الدعوى، لاسيما صورة عن طلب تنفيذ حكم الاخلاء بموجب القضية التنفيذية رقم 8611/2017 تنفيذ نابلس، (لتنفيذ مضمون قرار الصلح رقم 189/2001 )من ضمن مفردات المبرزات م/1، فإنه منذ تاريخ صدور حكم محكمة الصلح بمجرد اكتسابه الدرجة القطعية، تنقلب يد المستأجر من يد مشروعة إلى يد غاصبة، أي أن مطالبة المدعي ببدل أجر المثل تبدأ من تاريخ 21/5/2006 وهو تاريخ صدور حكم محكمة الصلح في دعوى الاخلاء رقم 189/2001، وليس من تاريخ بداية العقد.
وبما أن جزءً من المطالبة قائم على غير سند قانوني ، ولما لم يطعن المدعى عليه في ذلك، وعلى قاعدة ألا يضار الطاعن من طعنه وفق ما أفصحت عنه المادة المادة 191/4 من الأصول المدنية والتجارية، فإن تلك الأسباب كذلك لا تقوى على جرح الحكم الطعين مما يتعين ردها.
لـهـــذه الأسبـــــاب
نقرر قبول الطعن موضوعا، ونقض الحكم الطعين في حدود سببه الأول فقط، ولما كان موضوع الدعوى صالحا للحكم فيه، نقرر ربط المبلغ المقضي به من محكمة الاستئناف والبالغ 13520 ديناراً أردنياً بنسبة 1% فائدة قانونية من تاريخ حكم محكمة أول درجة حتى السداد التام، دون الحكم بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة عن هذه المرحلة.
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 5/03/2025
مربعنص
الرأي المخالف المُعطى من سعادة القاضي
مأمون كلش
أخالف الأكثرية المحترمة فيما توصلت إليه وقضت به من حيث اعتبارها لتمثيل المحامية المتدربة إلهام بريغيث لموكلها بموجب إنابتها المُعطاة لها من المحامي علي خالد النتشة بأنه تمثيل قانوني صحيح وجائز قانوناً ، على سند من القول ، أن ما توصلت إليه محكمة الاستنئاف بخصوص تلك الواقعة (ثبوت حضور المحامية المتدربة إلهام بريغيث ، ولعدم اعتراض وكيل المدعى عليها على حضورها ، ولم يتمسك بالبطلان أمام محكمة أول درجة ، يجعل من دفعه غير وارد) ، وعلى سند من القول أيضاً بأن المادة (24) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 نصت على شروط التمسك بالبطلان على النحو الآتي (فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام 1-لا يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا من شُرع البطلان لمصلحته ، ولا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب به) .
إذ وبالرجوع إلى ما أنبأت عنه أوراق الدعوى والبينة المقدمة فيها ، نجد أن وكيل المدعية (المطعون ضدها) المحامي خالد النتشة ، قد أقام دعواه الأساس رقم 991/2018 ضد الطاعن وآخر ، كما نجده قد مَنَحَ إنابة للمحامية المتدربة إلهام بريغيث مؤرخة في 04/01/2021 ، وإستناداً على هذه الإنابة حضرت جلسة 04/01/2021 لدى محكمة بداية الخليل التي تخللها تقديم مرافعة من وكيل المدعى عليهما ، كما حضرت بعد ذلك ثلاث جلسات آخرها بتاريخ 21/04/2021 ، التي خلالها كررت المحامية المتدربة المشار إليها أقوالها ومرافعاتها السابقة ، وكذلك الحال وكيل المدعى عليهما ، وصدر الحكم الفاصل فيها بذات الجلسة أيضاً .
ومن جانب آخر ، نجد في كتاب (مشروحات) نقابة المحامين المعتمد كبينة للمستأنف ففي جلسة 06/11/2022 لدى محكمة استئناف الخليل ، أنه قد تضمن إعتمادها محامية متدربة بتاريخ 28/02/2018 لدى مكتب المحامي زهير بريغيث ، إلى أن تقرر نقل تدريبها بتاريخ 24/02/2021 من مكتبه إلى مكتب المحامي صفوت بريغيث ، وحصلت على إجازة المحاماة بتاريخ 06/04/2021 ، وفيما يتصل بالمحامي
القاضي المخالف
مأمون كلش
خالد النتشة نجد ووفق مضمون ذات الكتاب ، أنه قد حصل على إجازة المحاماة بتاريخ 29/06/2016 ، وسُجّل محامياً استاذاً بذات التاريخ .
وبإنزال حكم القانون على الوقائع المشار إليها ، وما قضت به المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ، نجد المادة (19) من قانون المحامين النظاميين رقم 3 لسنة 1999 قد نصت على الآتي (1- مدّة التدريب سنتان 2-على من يرغب في تسجيل اسمه في سجل المحامين المتدربين أن يُقدم طلباً إلى المجلس مرفقاً بالوثائق المطلوبة وفقاً لأحكام هذا القانون 3- يُحدد النظام الداخلي أسلوب التدريب وشروطه) .
كما نجد المادة (9/أ) من نظام تدريب المحامين رقم 1 لسنة 2004 المعدّلة بالمادة (4) من القرار بقانون لعام 2018 قد نصت على (لا يُقبل الطلب المقدم للتسجيل في سجل المحامين المتدربين إلا إذا كان مرفقاً بكتاب من محامٍ استاذ مزاول مضى على تسجيله في سجل المحامين المزاولين مدّة لا تقل عن خمس سنوات...).
كما نجد المادة (17/أ) من ذات النظام نصت (على المتدرب لدى مراجعته باسم استاذه لأي دائرة أو محكمة أن يبرز بطاقة أو كتاب الموافقة على تسجيله محامياً متدرباً مع بطاقته الشخصية) .
كما نصت المادة (19) من ذات النظام على ( مع مراعاة ما ورد في المادة 14 من هذا النظام فإنه (أ) بعد مُضي ستة أشهر على التدريب يجوز للمحامي المتدرب أن يترافع أمام المحاكم الصلحية تحت إشراف إستاذه بعد الحصول على إذن بذلك من مجلس النقابة ، كما يجوز له بعد مرور سنة على تدريبه أن يترافع أمام محاكم البداية تحت إشراف إستاذه وبإذن من المجلس ، وله كذلك مراجعة دائرة الإجراء) .
ولما كان الثابت أن وجه دفع وكيل الطاعن على قيام المحامية المتدربة إلهام بريغيث حضور جلسات المحاكمة ، تخللّها تقدم مرافعاتها لدى محكمة أول درجة دون تقديم إذن بذلك من النقابة ، ودون أن يكون المحامي الاستاذ علي النتشة قد مرّ على مزاولته خمس سنوات ، إلا أن ما أنبأت عنه أوراق الدعوى ، ثبوت وقائع غاية في الأهمية ، ألا وهي ثبوت أن المحامية المتدربة إلهام بريغيث لم تكن يوماً محامية متدربة لدى مكتبي المحاميين زهير بريغيث ووصفوت بريغيث على النحو المشار إليه من السابق وفق ما تضمنه كتاب (مشروحات) نقابة المحامين ، فضلاً عن ثبوت عدم مرور خمس سنوات على حصول المحامي علي النتشة
القاضي المخالف
مأمون كلش
على إجازة المحامي من نقابة المحامين حتى يُصبح مخوّلاً قانوناً لقبول محامٍ متدرب في مكتبه ، وتحت إدارته وإشرافه .
مما سلف ذكره والإشارة إليه ، نجد أن الإنابة المُعطاة من المحامي علي النتشة للمحامية المتدربة إلهام بريغيث ، تغدو والحالة هذه إنابة باطلة ، كونه لا يملك الحق أو الصفة بإعطاءها إنابة وهي على النحو المذكور يخولها بموجبها كافة صلاحياته الممنوحة له بموجب وكالته المودعة في أوراق الدعوى ، ومن ضمن ذلك الترافع لدى محاكم البداية ، مما يجعل هذا البطلان متعلق بالنظام العام يجوز إثارته في أي مرحلة من مراحل التقاضي ، مما حاصله أيضاً بطلان كافة الإجراءات المتخذة في جلسة 04/01/2021 وما تلاها من جلسات وإجراءات ، ومن ضمنها جلسة إصدار الحكم والنطق به ، حيث أن ما يبنى على باطل فهو باطل أيضاً ، وأن القول بخلاف ذلك من شأنه إطلاق الحبل على الغارب للمحامي الاستاذ أن يمنح أي محامٍ متدرب إنابة منه حتى ولو كان ليس بمحامٍ متدرب في مكتبه وتحت إشرافه ودون إذن مسبق من النقابة للترافع أمام المحاكم سواء أكانت محاكم صلح أو بداية ، فضلاً عن من شأن ذلك أن يُهدر تطبيق النصوص القانونية ذات الصلة وفق قانون نقابة المحامين وأنظمته المرعبة .
لذلك ، أرى بطلان الإجراءات التي تمت لدى محكمة أول درجة من جلسة 04/01/2021 وما تلاها ، ومن ضمنها جلسة المرافعات النهائية وإصدار الحكم فيها ، وإعادة الأوراق إلى مرجعها لإجراء المقتضى القانوني المناسب وفق الأصول والقانون .
تحريراً في 05/03/2025
القاضي المخالف
مأمون كلش