السنة
2024
الرقم
539
تاريخ الفصل
10 مارس، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة : حازم ادكيدك، د. رشا حماد، نزار حجي ، عزالدين شاهين

الطعن الاول:518/2024

الطاعنة :شركة المجموعة الاهلية للتامين/رام الله

         وكيلها المحامي/نضال طه/رام الله

المطعون ضدها : روان جودت حامد جرادات/رام الله

         وكيلها المحامي/محمد جرادات/رام الله

الطعن الثاني: 529/2024

الطاعنة: روان جودت حامد جرادات/رام الله

         وكيلها المحامي/محمد جرادات/رام الله

المطعون ضدها : شركة المجموعة الاهلية للتامين/رام الله

         وكيلها المحامي/نضال طه/رام الله

الإجراءات

تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بالطعن الاول بتاريخ 4/12/2024،في حين تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بالطعن الثاني بتاريخ 5/12/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بالاستئناف رقم 770/2023 والاستئناف رقم 755/2023 القاضي برد الاستئناف رقم 770/2023 موضوعا وقبول الاستئناف رقم 755/2023 موضوعا وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية مبلغ وقدره 187637.5 شيقل ومبلغ وقدره 7032.5 دينار على ان يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة التي تكبدها.

تتلخص اسباب الطعن الاول رقم 518/2024 بما يلي :

1-الحكم الطعين مخالف للأصول والقانون ومشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب.

2-تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعية ببدل مبيت في المستشفى رغم ان البينة لم تجزم بعدد ليالي مبيت المدعية في المستشفى.

3- تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعية عن بدل المبيت في المشفى مبلغ 4040 دينار وليس مبلغ 3887 شيقل باعتبار ان المدعية وفي لائحة الدعوى طالبت الحكم لها عن هذه المطالبة مبلغ 20600 شيقل أي ما يعادل 3887 دينار .

4-تخطئة محكمة الاستئناف بعدم ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة من تاريخ صدور الحكم الطعين وليس من تاريخ صدور الحكم المستأنف .

5- تخطئة محكمة الاستئناف بربط المبلغ بالفائدة القانونية بواقع 5% .

وبالنتيجة التمست الطاعنة قبول الطعن شكلا وموضوعا واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم تتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية.

تتلخص اسباب الطعن الثاني رقم 529/2024 بما يلي :

1-الحكم الطعين باطل لعدم اشتماله على البيانات الواجب توافرها ومشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب .

2-تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعية ببدل فقدان المقدرة على الكسب عن الندبة الجراحية  .

3-تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعية بمبلغ 100 الف شيقل بدل الاضرار النفسية .

4- تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعية ببدل تعطل عن العمل .

5-تخطئة محكمة الاستئناف باعتماد دخل المدعية بواقع 2500 شيقل وليس معدل الأجور البالغ 2991 شيقل.

 

6-تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعية ببدل فقدان المقدرة على الكسب من تاريخ حكم وليس من تاريخ الحادث .

7-تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعية ببدل مرافق.

وبالنتيجة التمست الطاعنة قبول الطعن شكلا وموضوعا واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تقدمت المطعون ضدها بلائحة جوابية التمس بنتيجتها الحكم برد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعنين ضمن الميعاد واستيفائهما شرائطهما الشكلية تقرر قبولهما شكلا.

وفي الموضوع فان المدعية اقامت الدعوى الاصلية رقم 68/2021 لدى محكمة بداية رام الله في مواجهة المدعى عليها موضوعها المطالبة بمبلغ وقدره 725685 شيقل بدل تعويضات عن حادث طرق ،وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت المحكمة حكمها الفاصل بتاريخ 24/9/2023 القاضي الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية مبلغ وقدره 196637.5 شيقل ومبلغ وقدره 7032.5 دينار اردني مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة  .

لم ترتض المدعية والمدعى عليها بالحكم فطعنا فيه لدى محكمة استئناف القدس بموجب الاستئناف رقم 755/2023 والاستئناف رقم 770/2023 ،وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 28/10/2024 القاضي الحكم برد الاستئناف رقم 770/2023 موضوعا وقبول الاستئناف رقم 755/2023 موضوعا وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية مبلغ وقدره 187637.5 شيقل ومبلغ وقدره 7032.5 دينار على ان يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة التي تكبدها.

 لم يلق حكم محكمة الاستئناف قبولا من المدعية والمدعى عليها فطعنا فيه بالنقض بموجب النقض رقم 518/2024 والنقض رقم 529/2024 للأسباب المشار اليها في لائحتي النقض.

 

  وعن اسباب الطعن بالنقض الاول رقم 518/2024،،

 وعن السبب الاول ،وحاصله القول بان الحكم الطعين جاء مخالفا للأصول والقانون ومشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب.

وفي ذلك نرى ،ان ما جاء من نعي في هذا السبب ،لا يعدو ان يكون كلاما عاما مبهما مجهلا يفتقد لمنهج بناء الطعن وضوابطه ،الامر الذي يجعل هذا السبب على خلاف ما تقتضيه الفقرة الرابعة من المادة 228 من الاصول المدنية والتجارية التي نصت على بيان اسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة ،مما يتعين معه عدم قبول هذا السبب.

وعن السبب الثاني، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعية ببدل مبيت في المستشفى رغم ان البينة لم تجزم بعدد ليالي مبيت المدعية في المستشفى.

وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين بخصوص سبب الطعن هذا فان المحكمة مصدرته خلصت من خلال المبرز م/1 بان المدعية مكثت في مجمع فلسطين الطبي ليلتين وكما مكثت في مشفى سوارسكي 99 ليلة من تاريخ 4/8/2018 حتى 11/11/2018 ولما كان هذا الذي خلصت له المحكمة مصدرة الحكم الطعين أصله ثابت في الأوراق فان محكمة الاستئناف لم تخالف حكم القانون باستحقاق المدعية لبدل مبيت في المشفى مبلغ 4040 دينار وبهذا فان هذا السبب يغدو حريا بالرد.

وعن السبب الثالث، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعية عن بدل المبيت في المستشفى مبلغ 4040 دينار وليس مبلغ 3887 شيقل باعتبار ان المدعية وفي لائحة الدعوى طالبت الحكم لها عن هذه المطالبة مبلغ 20600 شيقل أي ما يعادل 3887 دينار.

وفي هذا نرى ان هذا السبب لم يرد ضمن أسباب لائحة الاستئناف المقدمة من المدعى عليها وبذلك فلا يجوز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض طالما غير متعلق بالنظام العام وفق ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (232) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، مما يغدو معه هذا السبب حريا بعدم القبول.

عن السببين الرابع والخامس ،وحاصلهما تخطئة محكمة الاستئناف بعدم ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة من تاريخ صدور الحكم الطعين وليس من تاريخ صدور الحكم المستأنف وتخطئة محكمة الاستئناف بربط المبلغ بالفائدة القانونية بواقع 5% .

ولما قضت محكمة النقض بهيئتها العامة بحكمها بالنقض رقم 662/2021 بناء على طلب المدعي يقتضي ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة من تاريخ حكم الدرجة الاولى وربطه ايضا بالفائدة القانونية من تاريخ اعتبار الحكم واجب النفاذ وبما ان محكمة الاستئناف قضت بربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة من تاريخ حكم محكمة اول درجة وبالفائدة القانونية من تاريخ حكمها بواقع 5% بما لا يتجاوز سقف الفائدة القانونية البالغة 9% الامر الذي تجد معه المحكمة بان قرار محكمة الاستئناف جاء تطبيقا سليما لقرار الهيئة العامة لمحكمة النقض بما يوجب رد هذين السببين.

وعن اسباب الطعن الثاني رقم 529/2024،،

وعن السبب الاول ، وحاصله القول بان الحكم الطعين باطل لعدم اشتماله على البيانات الواجب توافرها ومشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب .

وفي ذلك نرى ،ان ما جاء من نعي في هذا السبب ،لا يعدو ان يكون كلاما عاما مبهما مجهلا يفتقد لمنهج بناء الطعن وضوابطه ،الامر الذي يجعل هذا السبب على خلاف ما تقتضيه الفقرة الرابعة من المادة 228 من الاصول المدنية والتجارية التي نصت على بيان اسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة ،مما يتعين معه عدم قبول هذا السبب.

وعن السبب الثاني ، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعية ببدل فقدان المقدرة على الكسب عن الندبة الجراحية  .

وبعطف النظر على تقرير اللجنة الطبية العليا فقد منحت المصابة نسبة عجز مقدارها اجمالية مقدارها 49.85% منها نسبة عجز مقدارها 10% عن الندبة الجراحية طبقا لحكم المادة 75/1/ب من كتاب نسب العجز المعمول به لدى وزارة الصحة وبعطف النظر على كتاب نسب العجز المشار اليه فان نسبة العجز الممنوحة للمدعي تتعلق بالندب الجراحية المشوهة او المؤلمة ،وبما ان محكمة النقض في حكمها رقم 229/2010 ورقم 1730/2019 الصادرين عن الهيئة العامة قضت بان التعويض يستحق بتحقق الضرر الذي يصيب العضو الذي تضرر والذي من شانه ان يحول دون العضو المصاب والغاية التي خلق لها والتي بالضرورة تتأثر من هذا الضرر سواء كان العجز طبيا او وظيفيا وبهذا فان التعويض عن فقدان المقدرة على الكسب يكون بما يوازي نسبة العجز المتخلفة لدى المصاب دون ان يكون ذلك مرتبط بفقدان الكسب بمقدار نسبة العجز وان التعويض هنا متعلق بجبر الضرر بمعنى ترميم كل اثر نتج عن نسبة العجز المتخلفة لدى المصاب بإزالة كل اثاره او التعويض عنه حال تعذر ذلك وحيث ان الامر كذلك فان من شأن ثبوت تخلف لدى المصاب ندبة جراحية بشعة او مؤلمة سببت له عجزا مقداره 10% ان يستحق المصاب تعويضا عن فقدان المقدرة على الكسب بما يوازي نسبة العجز المتخلفة لديه البالغة حسب تقرير اللجنة الطبية العليا 10% وبما ان محكمة الاستئناف قضت بالحكم للمدعية ببدل فقدان المقدرة على الكسب فقط طبقا لنسبة العجز الوظيفية المتخلفة لديها البالغة 43.5 % دون ان تحكم لها أيضا ببدل نسبة العجز المتخلفة لديها عن الندبة الجراحية البالغة 10% الامر الذي يجعل من سبب الطعن يرد على الحكم الطعين مما يوجب نقضه من هذه الزاوية  .

وعن السبب الثالث ، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعية بمبلغ 100 الف شيقل بدل الاضرار النفسية .

وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين فيما يتصل بسبب الطعن فان محكمة الاستئناف لم تحكم للمدعية ببدل التعويض عن الضرر النفسي المدعى به باعتبار ان استحقاق المصاب لبدل التعويض المعنوي انما يكون طبقا لحكم المادة 152 من قانون التامين التي حددت استحقاق المصاب لبدل هذا التعويض والتي ليس من ضمنها التعويض عن الضرر النفسي وبما ان هذا الذي خلص له الحكم الطعين موافق للتطبيق السليم لحكم القانون الامر الذي يوجب رد هذا السبب.

وعن السبب الرابع ، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعية ببدل تعطل عن العمل .

ولما لم ترد أي بينة تفيد بان المدعية قبل الحادث كانت تعمل وحيث ان مناط التعويض عن فقدان الكسب تحقق فقدان الدخل بما يوجب جبر الضرر من خلال تعويض المصاب عنه ولما لم يثبت فقدان المدعية لدخلها خلال مدة التعطيل عن العمل فان محكمة الاستئناف لم تخالف حكم القانون بعدم الحكم لها ببدل فقدان الكسب الامر الذي يجعل هذا السبب حريا بالرد.

وعن السبب الخامس ، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف باعتماد دخل المدعية بواقع 2500 شيقل وليس معدل الأجور البالغ 2991 شيقل.

وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين فيما يتصل بهذا السبب فان محكمة الاستئناف استندت في حكمها باعتماد دخل المدعية بواقع 2500 شيقل لأغراض احتساب التعويض المستحق لها عن فقدان المقدرة على الكسب كون ان المدعية طالبت ببدل تعطل عن العمل عن مدة 12 شهرا مبلغ 30 الف شيقل بما يفيد بان دخلها المدعى به هو 2500 شيقل ،وفي هذا الذي خلصت له محكمة الاستئناف فان اعتماد دخل المدعية بواقع 2500 شيقل ينبغي ان يكون لأغراض احتساب التعويض المستحق لها عن مدة التعطيل العمل عملا بقاعدة لا يجوز ان يحكم للخصم بأكثر مما طلب اما فيما يتصل باستحقاق المدعية لبدل فقدان المقدرة على الكسب فينبغي احتساب هذا التعويض طبقا لمعدل الأجور وفقا لاخر نشرة يصدرها الجهاز المركزي للإحصاء بحدود طلبها الوارد في لائحة الدعوى ولما كان الامر كذلك وبما ان محكمة الاستئناف قضت برد المطالبة ببدل فقدان الكسب لعدم توافر شروط الحكم بها فان ما ذهبت اليه لجهة احتساب التعويض المستحق للمدعية عن فقدان الكسب على أساس ان دخل المدعية الشهري هو 2500 شيقل وليس معدل الأجور البالغ 2991 شيقل وفقا لنشرة الإحصاء المحفوظة ملف الدرجة الأولى يخالف التطبيق السليم لحكم القانون وبهذا فان هذا السبب يرد على الحكم الطعين بما يوجب نقضه وهو ما ستأخذه المحكمة في الاعتبار في منطوق حكمها .

وعن السبب السادس وحاصله تخطئة المحكمة بالحكم للمدعية ببدل فقدان المقدرة على الكسب من تاريخ حكم وليس من تاريخ الحادث .

وفي ذلك تشير المحكمة الى انه وان كان من الثابت بان المدعية كانت تعمل ربة بيت عند وقوع الحادث الا ان ثبوت تحقق نسبة العجز لديها لا يحرمها من حقها في التعويض عن فقدان الدخل المستقبلي باعتبار الضرر الذي لحق بها هو ضرر حال لأنه يفوت على المدعية فرصة الحصول على عمل بأجر مستقبلا اذ ان الحادث الذي الحق بها نسبة العجز كان سببا في منعها من فرصة الحصول على عمل بما يعادل نسبة العجز المتحققة لديها وذلك لو سارت الأمور سيرها الطبيعي وهو الامر الذي يتفق مع قرار الهيئة العامة من جهة الحكم للموظف بالتعويض عن نسبة العجز على الرغم من ان العجز لم يؤد الى نقصان الراتب كما ان الحكم بالتعويض للقاصر على الرغم من انه لم يكن يعمل وقت الحادث فإنما يكون تعويضا عن الضرر الذي لحق به بسبب تفويت الفرصة في العمل على نحو طبيعي ،ولما كان الامر كذلك فان ما خلصت له محكمة الاستئناف بالحكم للمدعية ببدل فقدان المقدرة على الكسب من تاريخ حكم محكمة اول درجة وليس من تاريخ الحادث يخالف التطبيق السليم لحكم القانون وبهذا فان هذا السبب يرد على الحكم الطعين بما يوجب نقضه وهو ما ستأخذه المحكمة في الاعتبار في منطوق حكمها .

وعن السبب السابع وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعية ببدل مرافق.

ولما كان هذا السبب يتصل بوزن البينة وبما ان تقدير البينة مرهون بما يطمئن اليه وجدان محكمة الموضوع التي لها تقدير الدليل المقدم لها تأخذ به إذا اقتنعت به وتطرحه إذا تطرق فيه الشك إلى وجدانها ،فلا رقابة لمحكمة النقض على سلطتها هذه طالما لم تخرج بتلك البينة الى ما لا يؤدي اليه مدلولها مما يغدو معه هذا السبب حريا بالرد.

ولما كانت الدعوى صالحة للحكم في موضوعها فان المدعية تستحق بدل فقدان المقدرة على الكسب من تاريخ الحادث حتى تاريخ صدور الحكم المستأنف على النحو التالي :37 شهرا غير مرسملة ×2991 شيقل معدل الأجور ×49.85% نسبة العجز الاجمالية=55167 شيقل ومن تاريخ الحكم المستأنف حتى تاريخ بلوغ المدعية سن 60 عاما على النحو التالي :179.8993 شهرا مرسملة ×2991 شيقل معدل الأجور ×49.85% نسبة العجز الاجمالية=268000 شيقل ليكون مجموع ما تستحقه عن بدل فقدان المقدرة على الكسب 323167 شيقل بالإضافة مبلغ 997 شيقل بدل مصاريف طبية المحكوم بها من محكمة اول درجة والتي لم تكن محل طعن ومبلغ 7032.5 دينار بدل ضرر معنوي المحكوم بها من قبل محكمة اول درجة المؤيد حكمها استئناف يحسم من هذا المبلغ 9000 شيقل بدل دفعات مستعجلة ليصبح المبلغ المستحق للمدعية 315167 شيقل ومبلغ 7032.5 دينار .

لهذه الأسباب

تقرر المحكمة رد الطعن الاول رقم 518/2024 موضوعا وقبول الطعن الثاني رقم 529/2024 موضوعا بحدود السبب الثاني والخامس والسادس منه ونقض الحكم الطعين بحدود ذلك، ولما كانت الدعوى صالحة للحكم في موضوعا وعملا بأحكام المادة 237 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية فقد تقرر الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية 315167 شيقل ومبلغ 7032.5 دينار مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماة عن جميع مراحل التقاضي وربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة من تاريخ حكم محكمة اول درجة حتى السداد التام وربطه بالفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ صيرورة الحكم واجب النفاذ حتى السداد التام.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/03/2025