دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عماد مسودة
وعضويـــة السادة القضاة: محمود جاموس، سائد الحمدالله،عوني البربراوي، أحمد ولدعلي
الطــاعن :- الحق العام .
المطعون ضده :- أحمد نايف عبدو محمد صبح داوود/نابلس
وكيلته المحامية : زينة نابلسي/نابلس
الإجراءات
بتاريخ 31/10/2024 تقدم النائب العام بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 26/9/2024 بالاستئناف الجزائي 607/2021 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وتعديل وصف التهمة المسندة بحق المطعون ضده من تهمة حيازة مخدرات بقصد الاتجار خلافاً لأحكام المادة 6/2 من القرار بقانون 26/2018 بدلالة المادة 35/1 من القرار بقانون 18/2015 الى تهمة حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي خلافاً لأحكام المادة 5/1 من ذات القرار بقانون والحكم عليه بالحبس مدة سنتين.
تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-
يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً واصدار القرار المتفق مع القانون والاصول .
بتاريخ 17/2/2025 تبلغت وكيلة المطعون ضده ولم تتقدم بلائحة جوابية
المحكمــــــــة
وبعد التدقيق والمداولة قانوناً، نجد ان الطعن قدم في الميعاد المقرر قانوناً فنقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع ، وعن سبب الطعن
تجد محكمتنا ان الحقيقة الثابتة عن البينات المقدمة في الدعوى واخصها اعتراف المطعون ضده لدى النيابة العامة ن/3 وفي افادته لدى الضابطة القضائية بعد ان قدمت النيابة العامة البينة التي تطلبها المادة 227 من قانون الاجراءات الجزائية 3/2001 وتعديلاه حيازة المطعون ضده للمادة المخدرة المضبوطة والبالغ وزنها 39.6 غرام قائم بعد ن استلمها من المتهم حمزة بُشكار لغايات بيعها مقابل نسبة من المال على ضوء الاتفاق المبرم بينهما
والثابت ان المطعون ضده قد شرع في تنفيذ هذا الاتفاق من خلال احضاره لربطة اكياس نايلون شفافة ومدبسة لون اسود وفق ما هو ثابت من محضر الضبط ن/4 ، واذا ما اخذنا بعين الاعتبار ما ورد في افادة المطعون ضده لدى الضابطة القضائية (... وكان هناك ربطة اكياس شفافة ومدبسة حيث كنت أغلف المادة المخدرة بداخل كيس النايلون من أجل بيعها ).
والثابت ان النتيجة التي ارداها المطعون ضده من مشروعة الاجرامي لم تتحقق لاسباب تتمثل وفق ما ورد في محضر استجوابه (... ما تمكنتش ابيع منهم لأنني خفت)
وبالتالي فقد كان يتوجب على محكمة الاستئناف ان تقف على تلك الحقيقة وتعطي الواقعة وصفها القانون السليم على ان تبسط رقابتها على نص المادة 35/2 من القرار بقانون 18/2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
يضاف الى ذلك فإن استناد محكمة الاستئناف في حكمها المطعون بتعديل التهمة بحق المطعون ضده بالاستناد الى ما ورد في افادته لدى الضابطة القضائية (من انه كان يتعاطى المخدرات حيث كان يشتريها من عناتا مع شخص يدعى لؤي مسروجه) وهو أمر في غير محله لان هذه الواقعة الواردة على لسان المطعون ضده لم ترد في لائحة الاتهام ، من حيث الوقائع نهائياً ، وما ادل على ذلك الواقعة حصلت قبل شهرين من تاريخ 5/9/2019، في حين ان لائحة الاتهام مدار البحث تتحدث عن مادة مخدرة مضبوطة سُلمت بتاريخ 30/8/2019 من قبل شقيق المطعون ضده لدى الضابطة القضائية شرطة مكافحة المخدرات تم العثور عليها في غرفة المطعون ضده في منزل والده .
من هنا نجد ان سبب الطعن وارد وفي محله .
لــــذلــــك
تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ، ونقض الحكم المطعون ضده وإعادة الدعوى لمصدرها للحكم بها من جديد وفق ما تم بيانه وبهيئة مغايرة
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/03/2025