دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة، كمال جبر ، نزار حجي ، وسام السلايمة
الطاعــــــــنة : بلدية يطا بواسطة ممثلها القانوني رئيس البلدية / يطا .
وكيلها المحامي : أحمد الخطيب / الخليل .
المطعون ضدها : سعاد سمير محمد بلتاجي / الخليل .
وكيلاها المحاميان : محمد بلتاجي و/أو محمد قفيشة / الخليل .
الاجـــــــــــــراءات
تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 06/01/2025 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل الصادر بتاريخ 10/12/2024 في الاستئناف المدني 1022/2022 ، القاضي بقبول الاستنئاف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف ، ليصبح إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (27075) شيكل ورد المطالبة فيما زاد عن ذلك ، مع الرسوم والمصاريف و 100 دينار أتعاب محاماة .
وقد تلخصت أسباب الطعن بما يلي :-
وطلبت الطاعنة بالنتيجة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين .
لم تتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية على الطعن .
المحكمـــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد القانوني ، مستوفياً شرائطه الشكلية، تقرر قبوله شـكلاً.
وفي الموضوع، تفيد وقائع الدعوى أن المطعون ضدها تقدمت في مواجهة الطاعنة بالدعوى (609/2021) بداية الخليل ، موضوعها مطالبة بحقوق عمالية للأسباب الواردة بلائحة الدعوى ، وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ 08/06/2022 أصدرت حكماً يقضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ 30075 شيكل مع الرسوم والمصاريف و 500 دينار أتعاب محاماة ، الحكم الذي طعنت فيه الطاعنة استئنافاً لدى محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف 1022/2022 ، وبنتيجة المحاكمة بتاريخ 10/12/2024 أصدرت حكماً بتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم للمدعية بمبلغ (27075) شيكل ، الحكم الذي طعنت فيه الطاعنة بطريق النقض للأسباب الواردة بلائحة الطعن .
وعن أسباب الطعن ، وبالنسبة للسبب الأول ، وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين في تحديد طبيعة العلاقة القانونية التي تربط طرفي الدعوى باعتبار العلاقة هي علاقة توظيف خبير ، وبالنتيجة خطأها في تحديد القانون الواجب التطبيق في إعمالها لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 335 لسنة 2005.
وفي ذلك نجد ، أن المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد حملت حكمها بما قضت به للمطعون ضدها ، وذلك استناداً لما جاء في حيثيات حكمها المذكور ، والذي جاء فيها ( لما للمحكمة من صلاحية في تفسير العقود تجد أن إرادة الأطراف اتجهت إلى تعيين المستأنف عليها كخبيرة للبلدية في العلاقات العامة ، وهذا ما تبنئ عنه إرادة المتعاقدين من خلال بنود العقد ، وكذلك إعلان التوظيف ، وعليه فإن المحكمة ترى أن نظام توظيف الخبراء وشغل الوظائف للقيام بصفة مؤقتة أو عارضة أو موسمية رقم 335 لسنة 2005 هو الواجب التطبيق) .
ولما كان ما يستفاد من المواد 1+2 من قرار مجلس الوزراء رقم 335 لسنة 2005 للقيام بأعمال بصفة مؤقتة بأن القرار المذكور إنما هو يطبق على الوظائف الحكومية دون غيرها ، حيث نصت المادة 1 منه (تقدم الدائرة الحكومية إلى ديوان الموظفين العام قائمة بحاجتها السنوية من الخبراء المحليين والوظائف التي تحتاجها للقيام بالأعمال العارضة أو الموسمية في ميعاد لا يتجاوز شهر أكتوبر من كل عام) ، ونصت المادة 2 منه (تقوم الدائرة الحكومية بدراسة احتياجاتها السنوية من الوظائف المطلوبة بالتنسيق مع وزارة المالية وطلب إدراجها في الموازنة العامة) ، وعليه فإن نظام تعيين الخبراء للقيام بالوظائف المؤقتة إنما هو متعلق بوظائف الدوائر الحكومية دون غيرها ، بصراحة نص المواد المذكورة (إذ لا اجتهاد في مورد النص) .
وحيث أن من أهم قواعد إصدار الأحكام هو إلتزام المحكمة مصدرة الحكم بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح .
وحيث أن تأسيس المحكمة حكمها على قرار مجلس الوزراء رقم 335 لسنة 2005 بغير صحيح القانون فيه مخالفة لمبدأ إعمال القاعدة القانونية الصحيحة الواجبة التطبيق من تلقاء ذات المحكمة على واقع الدعوى ، الأمر الذي يؤثر على نتيجة حكمها .
مما يستتبع معه بطلان الحكم وبالنتيجة الحكم بنقضه .
لــــذلــــك
تقرر المحكمة ودون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن ، نقض الحكم الطعين وإعادة الأوراق لمرجعها لإعمال القاعدة القانونية الواجبة التطبيق على واقع الدعوى ، على ضوء الاتفاق المعقود بين طرفي الدعوى والوقائع والبينات المقدمة ولوائح ومرافعات الخصوم ، ومن ثم إصدار الحكم المقتضى .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 06/03/2025