دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة: بـرئاســـــــة السيـــد القاضــــــي عدنــــان الشعيبـــي
وعضويـة السادة القضـــاة: بسـام حجـاوي، فـــوّاز عطية، مأمون كلــش، وثائـــــر العمــري
الطاعنة: هناء محمود عبد الله نبتيتي/ بيت لحم
وكيلاها المحاميان باسم مسودة و/أو نسيم مسودة/ الخليل
المطعـــون ضدهم:
اسحق عبد الله إبراهيم نبتيتي/ بيت لحم
مرتي عاصي كرنساشي زوجة المرحوم إبراهيم سليم إبراهيم جقمان/ تشيلي
فرجينا جقمان عاصي/ تشيلي
ماريا انجليكا مرتا جقمان عاصي/ تشيلي
افرادو سليم جقمان عاصي/ تشيلي
ادواردو إبراهيم جقمان عاصي/ تشيلي
بصفتهم الشخصية وبالإضافة لتركة مورثهم المرحوم إبراهيم سليم الياس جقمان بموجب اعلام حصر ارث رقم 120/94 الصادر عن المحكمة الكنسية اللاتينية بالقدس تاريخ 18/1/1995 والقرار الملحق المعدل رقم 1 تاريخ 20/11/2013.
7- يولندا جقمان زوجة المرحوم أنطون سليم إبراهيم الياس عيسى جقمان/ تشيلي
8- كارمن جقمان جقمان/ تشيلي
9- جانيت أندريا جقمان جقمان/ تشيلي
أنطونيو سليم جقمان جقمان/ تشيلي
بصفتهم الشخصية وبالإضافة لتركة مورثهم المرحوم أنطون سليم إبراهيم الياس جقمان بموجب اعلام حصر ارث رقم 118/94 الصادر عن المحكمة الكنسية اللاتينية بالقدس تاريخ 26/1/95 والقرار الملحق رقم 1 تاريخ 20/11/2013.
ليلى سابال سومار زوجة المرحوم جورج جقمان جقمان/ تشيلي
جورج أنطون جقمان سابال/ تشيلي
البرتو اكسافير جقمان سابال تشيلي
كريستيان فليب جقمان سابال/ تشيلي
بصفتهم الشخصية وبالإضافة إلى تركة المرحوم جورج جقمان جقمان، وجميعهم بصفتهم ورثة المرحوم سليم إبراهيم الياس جقمان بموجب حصر إرث رقم 41/33 تاريخ 13/6/1933 الصادر عن المحكمة الكنسية اللاتينية بالقدس.
وكيلاهم المحاميان :جاد قنواتي و/أو رائد اعمية/ بيت لحم
الإجــــــــــــــراءات
تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 4/7/2023، لنقض الحكم الصادر بتاريخ 6/6/2023 عن محكمة استئناف الخليل في الاستئناف المدني رقم 1797/2021 )استئناف اعتراض) القاضي كما ورد فيه :"عدم قبول الاعتراض رقم 1797/2021 والطلب المتفرع عنه رقم 5/2022 لعدم الاختصاص،وتضمين المعترضة الرسوم والمصاريف و100 دينار أردني أتعاب محاماة".
المحكمـــــــة
بالتدقيق وبعد المداولة، ولما كان الطعن مقدما ضمن الميعاد مستوفيا لشرائطه الشكلية، تقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع، وعلى ما أفصح عنه الحكم الطعين وسائر الأوراق المتصلة به، تقدمت الطاعنة "المعترضة" ضد المطعون ضدهم "المعترض عليهم" بدعوى اعتراض الغير امام محكمة استئناف الخليل سجلت ضمن الرقم 1797/2021، بموضوع الاعتراض على الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس رقم 797/2016، المتضمن قبول الاستئناف موضوعا والحكم بتسجيل قطعة الأرض موضوع دعوى الاعتراض امام محكمة التسوية رقم 126/2014 على اسم مورث الجهة المستأنفة(المعترض عليهم) بجدول الحقوق النهائي واشعار دائرة تسجيل الأراضي بذلك، على سند من القول أن المعترضة لم تكن في الدعوى الأصلية لا أصالة ولا متدخلة في الاعتراض رقم 126/2014 محكمة تسوية بيت لحم، وأن تقديمها للإعتراض باعتبارها امتلكت العقار وهي قاصرة وأن والدها توفي بتاريخ 18/2/2019، وأن في حكم محكمة الاستئناف رقم 798/2016 الصادر عن محكمة استئناف القدس يمس حقوقها ويحرمها من الحقوق التي آلت لها إرثا في العقار محل دعوى اعتراض محكمة التسوية رقم 126/2014.
في حين تقدم المعترض عليهم بلائحة جوابية، وبنتيجة المحاكمة التي جرت بتاريخ 6/6/2023 امام محكمة استئناف الخليل التي غدت مختصة بنظر الدعوى على ضوء تعديل قانون تشكيل المحاكم قضت :" بعدم قبول اعتراض الغير رقم 1797/2021 والطلب المتفرع عنه رقم 5/2022، وتضمين المعترضة اعتراض الغير الرسوم والمصاريف و100 دينار أردني أتعاب محاماة
كما ولم يلقَ حكم محكمة الاستئناف قبولا من المعترضة، فبادرت للطعن فيه بالنقض الماثل للأسباب الواردة فيه، ولتبلغ المطعون ضدهم أصولا لم يتقدموا بلائحة جوابية.
وعن أسباب الطعن، ولما كانت جميعها تتصل بتخطئة محكمة الاستئناف في النتيجة التي توصلت إليها، دون مراعاة لأحكام المادة 246 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية على وقائع الدعوى الماثلة، التي أعطت الحق لكل ذي مصلحة بتقديم دعوى اعتراض الغير امام المحكمة التي أصدرت الحكم، فيما إذا كان يمس بحقوقه شريطة ألا يكون أصيلا أو متدخلا فيها، وتخطئتها كذلك بتسجيل العقار باسم مورث المطعون ضدهم من الثاني حتى الرابع عشر، دون مراعاة لحقوق الطاعنة.
في ذلك نجد، وعلى ما أنبأت عنه أوراق الدعوى أن الخصومة ابتداء في دعوى الاعتراض المقدمة امام محكمة تسوية بيت لحم رقم 126/2014، كانت محصورة بين الجهة المطعون ضدها في الدعوى الماثلة (دعوى الاعتراض رقم 126/2014) المذكورة، وبين المدعو إسحاق عبد الله إبراهيم نبتيتي، على أساس أن جدول الحقوق تم تعليقه باسم إسحاق المذكور.
ولما سارت إجراءات المحاكمة على مختلف درجات التقاضي بين إسحاق المذكور والجهة المطعون ضدها
إلى أن صدر حكم محكمة النقض رقم 1873/2017 بتاريخ 26/9/2021، الذي قضى بتثبيت ملكية مورث الجهة المطعون ضدها في العقار محل هذا الطعن لدى دائرة تسجيل أراضي بيت لحم.
وبناء على ذلك، فإن حكم النقض المذكور يتمتع بالحجية المطلقة بين الجهة المطعون ضدها والمدعو اسحاق عبد الله إبراهيم نبتيتي، وهو حجة كذلك على خلفهم، مناط ذلك بأن أثره يتعدى إلى الخلفين العام والخاص، لأنه أدى إلى الفصل في المسألة الكلية الشاملة لموضوع النزاع بين الطرفين المذكورين وهما: إسحاق نبتيتي والجهة الطاعنة، لسبق صدور حكم قضى بذات الموضوع والسبب.
ولكن هذه الحجية لا تطال الجهة الطاعنة، متى كان الخصمان في الدعوى الأولى قد تغير أحدهما أو كلاهما في الدعوى الثانية، حتى لو كان الحكم السابق صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة، إذ لا يستفيد الخصم منه أو يضار به إلا إذا تدخل أو أدخل في الدعوى، وأصبح بذلك طرفا في هذا الحكم.
ولما كان ادعاء الطاعنة، استند إلى أنها كانت قاصر( أقل من 18 سنة) وقت تعليق جدول الحقوق حتى تاريخ صدور حكم محكمة النقض رقم 1837/2017،(البند 3 من صحيفة دعوى اعتراض الغير امام محكمة الاستئناف رقم 1797/2021)، فإنه حكما واعمالا للفقرة 2 من المادة 15 من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 وتعديلاته، الذي هو نص خاص قيّد أحكام المادة 244 وما بعدها من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، على قاعدة النص الخاص يقيد النص العام.
الامر الذي كان يتعين على الجهة الطاعنة، أن تتقدم بدعوى اعتراض اصلية على جدول الحقوق الأصلي الذي نُشر بتاريخ 3/3/2014، ضد كل من ترى مصلحتها قائمة في مخاصمتهم خلال مدة سنة واحدة تبدأ من تاريخ بلوغها سن الرشد القانوني.
وعليه، لا تقبل دعوى اعتراض الغير المقدمة من الطاعنة بمقتضى المادة 244 -246 من الأصول المدنية والتجارية، في ظل توفر نص خاص يحدد آلية الاعتراض لمن كان قاصرا أو فاقدا للأهلية القانونية، مؤيده في ذلك لا اجتهاد في مورد النص.
وبالتالي، فإننا نتفق مع النتيجة التي توصلت إليها محكمة الاستئناف من حيث عدم قبول دعوى اعتراض الغير، لكن وفق التحليل القانوني الذي أوردناه ، وليس ضمن ما جاء في تحليلها بأن القيود التي وردت نتيجة اعمال التسوية استقرت المعاملات فيها الناتجة بصدور سند تسجيل.....
لـهـــذه الأسبـــــاب
نقرر رد الطعن موضوعا، وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف التي تكبدتها.
حكما صدر تدقيقا بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 10 /3/2025
الكاتــــــــب الرئيـــــــس
س.ر