السنة
2025
الرقم
58
تاريخ الفصل
10 مارس، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
 بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عماد مسودة
وعضويـــة السادة القضاة : محمود جاموس، سائد الحمدالله، عوني البربراوي، أحمد ولدعلي
الطــاعن :- أح،لح/قلقيلية .
            وكيله المحامي : أنس العماوي/قلقيلية 
المطعون ضده :- الحق العام.               
الإجراءات
بتاريخ 6/02/2025 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن ، لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 21/10/2021 في الاستئناف الجزائي رقم 92/2021 والقاضي بإسقاط الاستئناف .
وتتلخص أسباب الطعن بما يلي  :
ان غياب الطاعن عن حضور جلسات المحاكمة التي اعتمدت عليها محكمة الاستئناف في اسقاط الاستئناف كان لعذر مشروع وهو انه كان قيد الاعتقال لدى الاحتلال.
ان إجراءات تبليغ الطاعن جلسات المحاكمة كانت باطلة لعدم اشتمال مذكرة التبليغ على البينات الذي تطلبها القانون ومخالفة لنص المادة 185 من قانون الإجراءات الجزائية .
وبالنتيجة التمس وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه.
بتاريخ 2/3/2025 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية التمس فيها رد الطعن شكلاً او موضوعاً


المحكمــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في غياب الطعن ولم يتبلغ به فانه والحالة هذه يكون مقدماً على العلم ضمن المدة القانونية لذا تقرر قبوله شكلاً.
وبالعودة الى اجراءات المحاكمة التي تمت امام محكمة الاستئناف نجد بأن الطاعن -المستأنف- قد تم تبلغه موعد جلستين المحاكمة التي عقدت بتاريخ 12/9/2021 و 21/10/2021 وذلك بناء على مشروحات المحضر لتبلغه جلسة 20/6/2021 والتي جاءت لتبين بأن المستأنف -الطاعن- يسكن داخل الاراضي المحتلة وذلك حسب اقوال والده لذا اعيدها بدون تبليغ)، وبالتالي اعتبرت المحكمة تبليغه وفق الاصول التي نصت عليها المادة 13 من قانون اصول المحاكمات المدنية والمادة 185 من قانون الإجراءات الجزائية غير ممكن .
وان الطاعن قد ارفق مع لائحة طعنه كتاب صادر عن اللجنة الدولية للصليب الاحمر يفيد بأن الطاعن كان قيد الاعتقال لدى سلطات الاحتلال من تاريخ 1/7/2021 وحتى تاريخ 28/6/2022 وبالتالي فان حضوره لجلسات المحاكمة التي عقدت بتاريخ 12/9/2021 و 21/10/2021 غير ممكنه بسبب احتجاز الطاعن -المستأنف- لدى سلطات الاحتلال .
وحيث ان المادة 339 المعدلة من قانون الاجراءات  الجزائية قد نصت (يسقط استئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة او تغيب عن حضور جلستين من جلسات المحاكمة ، الا ان رأت  المحكمة لعذر مشروع خلاف ذلك ) وحيث ان تغيب الطاعن-المستأنف- جلستين من جلسات المحاكمة سالفة الذكر كان لعذر مشروع  وهو أنه كان قيد الاعتقال لدى سلطات الاحتلال قبل موعد الجلسات تلك فان الحكم المطعون فيه يكون سابقاً لأوانه مما يؤدي ذلك الى نقض الحكم المطعون فيه. 
لــــذلــــك
تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها للسير بها حسب الأصول .
 حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/03/2025