السنة
2024
الرقم
58
تاريخ الفصل
10 مارس، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
 بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عماد مسودة
وعضويـــة السادة القضاة :محمود جاموس، عوني البربراوي، سعد السويطي، أحمد ولد علي
 
الطــاعن بالطعنين 85/2024 و 61/2024 : مح.علي/باقة الحطب 
                 وكيلته المحامية أحلام داوود/قلقيلية
المطعون ضده: الحق العام
الإجراءات
تقدم الطاعن في هذه الدعوى بطعنين الأول بتاريخ 23/6/2024 والثاني بتاريخ 24/6/2024 المذكورين بواسطة وكيلته لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 21/5/2024 في الدعوى الاستئنافية الجزائية رقم 592/2021 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.
وتتلخص أسباب الطعن الأول والثاني بما يلي: 
أخطأت محكمة الاستئناف في عدم اتباع حكم محكمة النقض الأول رقم 699/2022 الصادر بتاريخ 28/2/2024 .
أخطأت محكمة الاستئناف في ادانة الطاعن بتهمة الشروع بالقتل المعاقب عليها بنص المادة 328/3 بدلالة المادة 70/1 من قانون العقوبات وان فعل الطاعن المدان يشكل جريمة الايذاء المعاقب عيها بنص المادة 333 من قانون العقوبات .
الحكم المطعون فيه معيب بعيب القصور في التعليل والتسبيب والفساد في الاستدلال ولا توجد علاقة مسببة بين فعل الطاعن والنتيجة التي حصلت ، واخطأت في تطبيق العقوبة على الفعل.
وبالنتيجة التمست وكيلة الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واتخاذ المقتضى القانوني.
بتاريخ 16/7/2024 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية التمس فيها رد الطعن شكلاً او موضوعاً.
المحكمــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ، ولما كان الطعنان مقدمان ضمن المدة  القانونية تقرر قبولهما شكلاً.
وفي الموضوع وبعطف النظر عن أسباب الطعن 
نجد بأن هذا الطعن هو بعد الطعن الأول رقم 699/2022 ، وان هذه المحكمة ضمن الطعن الأول سالف الذكر قد قررت نقض الحكم الأول رقم 592/2021 الصادر عن محكمة الاستئناف نابلس واعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف من أجل ان تتشبث من وقوع المصالحة في الدعوى بين ذوي المغدور والمدان -الطاعن- وترتب اثر المصالحة من حيث منح الطاعن الاسباب المخففة التقديرية ، طبقاً لأحكام المادة 99 من قانون العقوبات من عدمه.
في حين أن محكمة الاستئناف وبعد اعادة الدعوى لها لم تأخذ بالأسباب التخفيفية التقديرية وكان حكمها على النحو التالي (وان كان من ضمن مرفقات الدعوى صك اسقاط للحق الشخصي موقع من زوجة  المجني عليه (والدة المتهم) وابنتي المجني عليه (شقيقتي المتهم) ، وكان اسقاط الحق الشخصي عموماً من الأسباب المخففة التقديرية لا القانونية ، ويعود أمر الاخذ به من عدمه للمحكمة متى رأت وجهاً لذلك).
واننا وبالنظر الى بشاعة ما اقترفه المتهم بحق ابيه المجني عليه وحتى لا تصبح مثل صكوك المصالحات تلك مأواً او ملاذاً للافتئات على العقوبة التي غلظها المشرع بالأساس متى كان الفعل المؤثم كالذي قارفه المتهم واقعاً على أحد الاصول ، لذلك فإن محكمتنا لا تأخذ بإسقاط الحق الشخصي الموقع من المذكورات لغايات تخفيف العقوبة التي فرضها الحكم بحق المستأنف).
وحيث ان الاخذ بالأسباب المخففة التقديرية منوط بوجدان محكمة الموضوع ولكنها من قررت اعتماد واقعه سبباً مخففاً تقديرياً فتصبح حينئذ لمحكمة النقض صلاحية الرقابة على اسباب المانحة لأسباب التخفيف عملاً بالفقرة الثالثة من المادة 100 من قانون العقوبات، لمراقبة ما اذا كانت هذه الاسباب معللة تعليلاً وافياً ام لا، اما اذا كانت محكمة الموضوع لم تأخذ بأسباب المخففة التقديرية فلا تتدخل محكمة النقض في ذلك وليس لها رقابة في ذلك وبالتالي فان عدم الاعتماد على صك المصالحة كسبب مخفف تقديري لا يرتب حق له وجوبياً في  تخفيف العقوبة بالنظر لخصوصية الجريمة موضوع الدعوى على اعتبار ان الجريمة واقعة أحد اصول المدان وهو والده وان المشرع قد شدد في العقوبة في هذه الحالة وبالتالي فانه لا يكون سبباً للطعن في الحكم كونه متعلق بوقائع الدعوى وظروفها ولمحكمة الموضوع الحق في الاجابة او الرفض حسب ما تمليه عليها قناعتها من حيث توفر الظرف او عدم توفرها دون رقابة عليها في ذلك ما دام ان العقوبة المحكوم بها المدان تدخل ضمن نظام الحد المنصوص عليه في القانون وحيث ان ما  ورد بحكم النقض الاول رقم 699/2022 والحكم محل البحث من علل واسباب تكفي للرد على اسباب طعن الطاعن-المدان- التي لم تأت بما يؤثر على سلامة الحكم المطعون فيه او يشكل سبباً من الاسباب التي تصلح للنقض وفق نص المادة 351 من قانون الاجراءات الجزائية .
ولما كان الحكم المطعون فيه قد جاء مستوفياً لجميع شروطه القانونية واقعة وتسبيباً وعقوبة ولا يشوبه أي عيب من العيوب التي تستدعي نقضه فان اسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب رد الطعن موضوعاً.
لــــذلــــك
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً 
 حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10-3-2025