دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئة الحاكمة برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين
وعضويـة السادة القضاة : حازم ادكيدك، محمد احشيش، د. بشار نمر ،عزالدين شاهين
الطاعنتان : 1. سعاد موسى حسن سلامه / البيره
2. الاء هيثم محمد سلامة / البيره
وكيلهما المحامي موسى الصياد / البيره
المطعون ضدها : شركة المجموعه الاهليه للتامين / رام الله
وكلاؤها المحامون مهند عساف واشرف الفار وثائر الشيخ ومحمد حداد واحمد الاحمد وادهم الفار / رام الله
الاجراءات
تقدمت الطاعنتان بواسطه وكيلهما بتاريخ 15/12/2024 بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 18/11/2024 في الاستئناف المدني رقم 410/2023 والاستئناف رقم 452/2023 والقاضي برد الاستئنافين موضوعا على ان يتحمل كل طرف رسومه ومصاريفه واتعاب محاميه
وقد تلخصت اسباب الطعن بالاتي :
1 . اخطأت محكمة الاستئناف برد مطالبه المدعيه الثانيه المتعلقه ببدل مساعدة والدتها المصابه (المدعيه الاولى ) مدة خمسة اشهر حيث اثبتت ومن خلال بينتها الخطيه بانها تفرغت لرعاية والدتها واخذت اجازة بدون مرتب للمده المذكوره حيث كان اجرها الشهري مبلغ 2000 شيكل
2 . اخطأت المحكمة في عدم الحكم بقيمة الايصالات الصادرة عن تكسي وسفريات درويش وابو شعبان وسند القبض الصادر عن مكتب كعيبني للترجمة القانونيه والخدمات مبلغ 3210 شيكل
تقدمت المطعون ضدها بلائحة جوابيه ابدت من خلالها بان اسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه وبان الحكم جاء صحيحا متفقا واحكام القانون وطلبت بالنتيجة رد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه
المحكمة
بالتدقيق وبعد المداوله وحيث نجد بان الطعن مقدم ضمن المده القانونيه ومستوف لشرائطه الشكليه الاخرى نقرر قبوله شكلا
وبالعوده للاوراق نجد بان الطاعنتان كانتا قد تقدمتا بدعواهما امام محكمة بداية طولكرم ضد المطعون ضدها حملت الرقم 1086/2020 موضوعها المطالبه بتعويضات ناتجه عن اضرار جسديه جراء حادث طرق مبلغ وقدره 45000 شيكل و820 دينار اردني . وبعد سماع المحكمة لطرفي الخصومه اصدرت حكمها الفاصل في الموضوع بتاريخ 22/5/2023 والذي قضى بالحكم للطاعنه بمبلغ 23793شيكل و 820 دينار اردني ، وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف النسبيه و100 دينار اتعاب محاماه ورد مطالبه المدعيه الثانيه . ولما لم يلق هذا الحكم قبولا من قبل فرقاء الدعوى طعنا به استئنافا امام محكمة استئناف القدس بموجب الاستئنافين رقم 410/2023 452/2023 وبعد ان سارت الاخيره في الدعوى الاستئنافية اصولا اصدرت حكمها الفاصل بتاريخ 18/11/2024 والذي قضى برد الاستئنافين موضوعا وتحميل كل فريق رسومه ومصاريفه واتعاب محاميه
لم ينل هذا الحكم على رضى الجهة المدعيه في الدعوى الاساس فبادرت للطعن فيه امام محكمة النقض بموجب الطعن قيد النظر
وبالعوده للبحث في اسباب الطعن بالنقض وفي ما يتعلق بسبب الطعن الاول ومفاده ان محكمة الاستئناف اخطأت برد مطالبه المدعيه الثانيه المتعلقه ببدل مساعدة والدتها المصابه ( المدعيه الاولى ) مدة خمسة اشهر حيث اثبتت ومن خلال بينتها الخطيه بانها تفرغت لرعاية والدتها واخذت اجازة بدون مرتب للمده المذكوره وقد كان اجرها الشهري مبلغ 2000 شيكل
وفي ذلك وحيث ان هذا المسالة تتصل برمتها بوزن البينه وبما لمحكمة الموضوع من صلاحية مطلقه في تقدير اقوال الشهود واستخلاص الواقع منها طالما انها لم تخرج بهذ الادلة الى غير ما يؤدي اليه مدلولها وطالما انها اقامت حكمها على سند صحيح من البينه التي كانت قد استمعت اليها وبنت حكمها على اسباب سائغة لها اصلها الثابت في اوراق الدعوى ، وبالرجوع الى ما كانت قد بنت عليه محكمة الموضوع حكمها نجد بانها بينت بان الطاعنه الاولى لم تقدم من البينه ما يثبت بانها كانت بحاجة الى الرعاية الطبيه خلال الفتره العلاجيه ولم تثبت بانها دفعت هذه المبالغ للمدعيه الثانيه فعلا وانتهت الى رد المطالبه لهذه العلل ، وبالتدقيق في اوراق الدعوى نجد بانه وقع تداخلا في لائحة الدعوى بين صفة المدعية الثانيه وبين واقع المطالبه والتي ظهرت من خلالها بانها صاحبة الحق في المطالبه بما فقدت من دخل خلال فترة علاج والدتها في حين ان المدعية الاولى هي التي تطالب ووفق البند العشر من الدعوى ببدل مساعدة الغير ولم يرد اية مطالبه على لسان المدعية الثانيه بهذا المبلغ الامر الذي يوجب والحال هذا على المدعية الاولى تقديم الدليل المقنع على انها دفعت المبلغ المطالب به فعلا (وفق مقتضيات الحاله الماثله ) وباحتياجها الفعلي لهذه المساعده وهو الامر الذي لم يقم عليه الدليل الصالح للبناء عليه وبذلك فان نتيجة ما انتهت اليه المحكمة مصدرة الحكم جاء صحيحا متفقا واحكام القانون وبذلك يكون سبب الطعن هذا غير وارد
اما عن سبب الطعن الثاني ومفاده ان المحكمة مصدرة الحكم اخطأت في عدم الحكم بقيمة الايصالات الصادرة عن تكسي وسفريات درويش وابو شعبان وسند القبض الصادر عن مكتب كعيبني للترجمة القانونيه والخدمات مبلغ 3210 شيكل
وفي ذلك ولما كانت هذ المسأله تتصل ايضا بوزن البينه فاننا نعيد الاشاره الى ما كنا قد بيناه انفا حول هذه المساله من حيث استقلال محكمة الموضوع في وزن البينه وتقدير اقوال الشهود واستخلاص الواقع منها وبانه لا سلطان لاحد عليها في ذلك طالما انها لم تخرج بالادله الى غير ما يؤدي اليه مدلولها ، ولما كانت محكمة الموضوع قد بررت عدم قبولها لفواتير المواصلات وبعد ان قامت بتمحيصها وتدقيق تواريخها بانها جاءت عامه ومبهمه حيث لم تثبت المدعيه عدد السفريات وقيمة كل سفريه على حده وسبب هذه السفريات ، واننا نجد وبعد مراجعة هذه الفواتير بان ما انتهت اليه محكمة الموضع في هذا الشأن جاء صائبا متفقا والوزن السليم للبينه ذلك انه يصعب الاستدلال من خلال هذه الفواتير على ان المدعيه كانت بحاجه الى كل هذه السفريات لاغراض العناية الطبيه وكذلك فان المدعية لم تقدم ما يكفي من البينه لتقريب الاعتقاد على هذا الاحتياج اوعلى صحة ربط هذه الفواتير وتواريخها بتواريخ المراجعات العلاجيه ، الامر الذي اوصل المحكمة الى عدم اعتماد هذه الفواتير باعتبار انها دليل غير صالح للبناء عليه والحكم بموجبه وبذلك فان هذا الشق من السبب الثاني يكون غير وارد
اما عن تخطئة المحكمة في عدم الحكم للطاعنه ببدل قيمة فاتورة الترجمة الصادره عن مكبت الكعيبي والبالغ قيمتها 150 شيكل . وحيث كانت محكمة الاستئناف قد بررت ردها لهذه المطالبه على سند من القول بان المدعيه لم تطالب بقيمة بقيمة هذه الفاتوره ولم يرد لها ذكر في لائحة الدعوى كما ورد بخصوص المواصلات
وفي هذا نشير الى ان الاصل في الانسان انه سليم ومعافى وليس لدية اي احتياج طبي او علاجي او غيره الا الاحتياج الطبيعي الذي لايصلح ان يكون اساسا للادعاء به تجاه اي شخص . غير ان تعرضه لحادث طرق نتج عنه اصابته في جسده وتسبب له في خسارة ماليه سواء كانت حاليه او مستقبليه او الحق اضرارا في ادواته المتصله بجسده او في مقدار دخلة او تسبب في زيادة احتياجاته المعيشيه والتي لم يكن يحتاج اليها لولا وقوع الحادث وما نتج عنه من اضرار جسديه ، وبذلك فان كل ما يقع من تلف او خسارة او نقص او متطلبات مستقبليه اساسها هذا الحادث تكون ووفق احكام القوانين ذات الصله واقعه ضمن مسؤوليات المتسبب او من في حكمه عن تعويض هذا الضرر باعتبار ان ما تعرض له من اصابه وما لحق به من ضرر انشأ له مركزا قانونيا جديدا في مواجهة هذا المسؤول
ولما كانت المصروفات التي ينفقها المصاب لاغراض علاجه سواء اثمان الادويه او بدل المراجعات اومقابل التقارير الطبيه او اية مبالغ اخرى يحتاجها سواء للعلاج او للوصول الى مراكز العلاج والعوده للبيت كالمواصلات مثلا او اية احتياجات اخرى تتصل بالشان العلاجي هي في الحقيقه مصروفات تندرج تحت مسمى مصروف علاجي ، وهذا الانفاق العلاجي يشمل ايضا اضافة الى ما سلف شراء الادوات المساعده كالعكاز والنظارة والسرير الطبي والطرف الصناعي وما شابه وكذلك فان ما يتصل بجعل مطالبة المصاب لبدل هذه المصاريف العلاجيه واقع وصحيح - تنفيذا لحكم القانون - هو ايضا يعد من ضمن المصاريف العلاجيه ذلك ان جميع هذه المسائل التركيبيه توصل بالنهاية الى مقدار ما انفق على احتياجة الطبي والى تقديم الصوره الواضحه والمقبوله لهذا الاحتياج سواء كان احتياج حالي او مستقبلي الى المحكمة المختصه ليصح الحكم بها بما يوافق احكام القانون ، وبذلك فاننا لا نجد بان ما ذهبت اليه المحكمة مصدرة الحكم من حيث رد المطالبه بقيمة الفاتوره الخاصه بترجمة التقارير الطبيه (لتكون صالحه للقبول والابراز) بحجة ان المدعيه لم تفرد لها مطالبه خاصه باعتبار انها ليست من ضمن فواتير العلاج جاء صحيحا بل انه جاء مخالفا ومغايرا للمعنى والمفهوم الحقيقي للمقصود بالمصاريف العلاجيه . وان المطالبه بمجموع المصاريف لا يجعل من المطالبه غير واقعه طالما ان الطاعنه بينت مفردات مطالبتها هذه من خلال الفواتير المبرزه
وحيث اننا نجد بان سبب الطعن الثاني وفي شقه المتصل ببدل فاتوره الترجمه واقع على الحكم الطعين لذلك فاننا نقرر قبول الطعن ونقض الحكم في هذا الشق للاسباب التي بيناها
لذلك
تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا في الشق الثاني من السبب الثاني من اسباب الطعن والمتصل ببدل فاتوره الترجمه ورده في ما عدا ذلك .
وحيث ان الدعوى صالحه للفصل في موضوعها لذلك تقرر المحكمة الحكم للطاعنه الاولى بمبلغ( 150)شيكل يضاف الى قيمة المبلغ المحكوم به ويتحمل كل فريق رسومه ومصاريفه واتعاب محاميه عن هذا الطعن
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 10/3/2025
الكاتــــــــب الرئيـــــــس
س.ر