السنة
2024
الرقم
688
تاريخ الفصل
10 مارس، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولة فــــلســــــطين 
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئة الحاكمة برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض السيدة القاضي ايمان ناصر الدين
وعضويـة السادة القضاة : حازم ادكيدك ،د. رشا حماد، د. بشار نمر، نزار حجي

الطاعنة :وداد سعد إبراهيم قاعود المعروفة بعد الزواج بـ وداد سعد إبراهيم الخطيب/الخليل
      وكيلها المحامي/محمد الشرباتي/الخليل
المطعون ضدهم : 
     1-عزيزة عزت يوسف أبو رجب/الخليل
     2-وليد "محمد سعدي" سعد قاعور/الخليل
     3-جواد"محمد سعدي" سعد قاعور/الخليل
     4-اياد"محمد سعدي" سعد قاعور/الخليل
     5-نضال"محمد سعدي" سعد قاعور/الخليل
     6-معتز"محمد سعدي" سعد قاعور/الخليل
     7-هنادي"محمد سعدي" سعد قاعور/الخليل
     8-منال"محمد سعدي" سعد قاعور/الخليل
     9-وفاء"محمد سعدي" سعد قاعور/الخليل
    10-امل"محمد سعدي" سعد قاعور/الخليل
بصفتهم الشخصية وبصفتهم من ورثة المرحوم محمد سعدي سعد إبراهيم قاعود
      وكيلهم المحامي/اياد خليل/الخليل
الإجراءات
تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 24/12/2024 لنقض الحكم  الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 19/11/2024 بالاستئناف رقم 890/2023 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف.
يستند الطعن الى الاسباب التالية:
1-الحكم مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب.
2-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتطبيق حكم القانون على وقائع الدعوى . 
بالنتيجة التمست الطاعنة اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة . 
لم يتقدم المطعون ضدهم بلائحة جوابية.
المحكمـة
بالتدقيق والمداولة،وحيث تفيد الاوراق بان الجهة المدعية اقامت الدعوى الاساس لدى محكمة بداية الخليل ضد المدعى عليها موضوعها المطالبة بمبلغ 14 الف دينار اردني،وتقدمت المدعى عليها بالطلب رقم 58/2022 لرد الدعوى قبل الدخول بالأساس لعلة التقادم حيث تقرر وقف السير بالدعوى والانتقال لرؤية الطلب ولدى استكمال إجراءات المحاكمة في الطلب تقرر وبتاريخ 26/6/2023 الحكم برد الطلب والانتقال لرؤية الدعوى،الامر الذي لم يلق قبولا من المدعى عليها فطعنت بحكم محكمة اول درجة لدى محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف رقم 890/2023 ولدى استكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمها بتاريخ 19/11/2024 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب الكحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.
ولما قضى الحكم الطعين برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف القاضي برد الدفع بالتقادم ، ولما كان طبقا لحكم المادة 225 والمادة 226 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية لا يجوز الطعن بالنقض الا في الاحكام النهائية الصادرة من محاكم الاستئناف وحيث ان القرار المطعون فيه لا يعد قراراً نهائياً كونه لم يرفع يد محكمة الموضوع عن نظر الدعوى فلا يقبل الطعن بالنقض استقلالا وانما مع الحكم الفاصل في الموضوع.
لهـذه الأسبـــــــــــاب
تقرر المحكمة عدم قبول الطعن مع الرسوم والمصاريف.
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ10/3/2025

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس
س.ر