السنة
2023
الرقم
970
تاريخ الفصل
10 مارس، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــــة الحـاكـمــــــــة: بـرئاســـــــة السيـــد القاضــــــي عدنــــان الشعيبــــي
  وعضويـة السادة القضـــاة: بســام حجاوي، عبـد الكريـم حنـون، فـوّاز عطيــة، وثائر العمــري

 

الطــــاعـــــنة: شركة التكافل الفلسطينية للتأمين/ رام الله 

             وكيلها المحامي سامر أبو سنينة/ الخليل 

المطعـــون ضده: إبراهيم عيسى إبراهيم الفطافطة/ ترقوميا-الخليل

                 وكيله المحامي أمجد أبو ارميله/ الخليل

الإجــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 16/7/2023، لنقض الحكم الصادر بتاريخ 18/6/2023عن محكمة استئناف الخليل في الاستئناف المدني رقم 1303/2022 القاضي كما ورد فيه:" بقبول الاستئناف موضوعا بالأغلبية، بحدود السبب السابع وتأييد الحكم فيما عدا ذلك، ليصبح الحكم للمستأنف بمبلغ 920 ديناراً أردنياً و82377 شيقل، وتضمين المستأنف عليها الرسوم والمصاريف و300 دينار أردني أتعاب محاماة عن مرحلتي الدعوى وربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة من تاريخ حكم محكمة أول درجة حتى السداد التام والفائدة القانونية 2% من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وحتى السداد التام".

        المحكمـــــة

 بالتدقيق وبعد المداولة، ولما كان الطعن مقدما ضمن الميعاد مستوفيا لشرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، وعلى ما أفصح عنه الحكم الطعين وسائر الأوراق تقدم المدعي المطعون ضده بالدعوى المدنية رقم 605/2019 ضد المدعى عليها "الطاعنة"، امام محكمة بداية الخليل موضوعها المطالبة بمبلغ 451160 شيقل بدل تعويضات عن اضرار جسدية ناجمة عن حادث طرق، وبتاريخ 3/11/2022 قضت المحكمة بعد أن قُدمت البينات من طرفي النزاع وبعد سماعها للمرافعات النهائية:" بالحكم على المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ 920 ديناراً أردنياً و82377 شيقل، دون ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية، وتضمينها الرسوم بنسبة المبلغ المحكوم به والمصاريف و100 دينار أردني أتعاب محاماة".

لم يرتضِ المدعي بحكم محكمة أول درجة، فبادر للطعن فيه بالاستئناف امام محكمة استئناف الخليل ، التي أصدرت حكمها المشار اليه استهلالاً.

كما ولم يلقَ حكم محكمة الاستئناف قبولا من المدعى عليها، فبادرت للطعن فيه بالنقض الماثل للأسباب الواردة فيه، ولتبلغ المطعون ضده أصولا تقدم بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

وعن أسباب الطعن، ولما كانت جميعها تتصل بواقعة واحدة، تفيد تخطئة محكمة الاستئناف بربط المبالغ المقضي بها بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية، باعتبار الدين الذي يحكم دولة فلسطين ودستورها هو الدين الإسلامي، وأن الحكم بالفائدة القانونية أو ربط المبلغ بغلاء المعيشة يخالف ما أفتى به مجلس الإفتاء، ومخالف للقرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة، فضلا عن أن المبالغ المحكوم بها تتعلق بأضرار قائمة على المسؤولية التقصيرية، وليست على المسؤولية العقدية.

في ذلك نرى، أن نبين بأن المادة 239 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته نصت على طبيعة الأحكام القضائية التي تصدر عن الهيئة العامة لمحكمة النقض، التي تلتزم بأحكامها جميع المحاكم الأخرى في جميع الأحوال ويكون حكمها واجب الاتباع.

ولما قضت هذه المحكمة بهيئتها العامة في حكمها ، ضمن الطلب رقم 2/2022 في النقض المدني 662/2021 بتاريخ 20/3/2023 بالقول:" أن الحكم بالفائدة القانونية أو بربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة غير متصل بمؤدى الاحكام الواردة في قانون التأمين ولا بالتعويضات المقررة بشأنه، وانما هو قائم على فلسفة التعويض التي توجب جبر الضرر بكل أشكاله، وإعادة التوازن في الحقوق وعدم إثراء طرف على حساب طرف الآخر، وبما أن التعويض يتحقق سببه من تاريخ الإصابة، وبالتالي ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة، يتصل بقيمة التعويضات التي لا تقدر إلا من تاريخ الحكم، ويجب أن تبقى هذه القيمة بحالتها حتى السداد التام، وأي انخفاض في القيمة الشرائية في الفترة ما بين تقديرها وسدادها، تعني خسارة المصاب المستحق للتعويض لجزء من قيمة التعويض دون سبب، الأمر الذي ينتج عن ذلك اثراء الملتزم بالتعويض نتيجة هذا الانخفاض بالقيمة الشرائية دون سبب، وعليه يكون ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة يتفق مع القانون والعدالة.

أما بالنسبة للفائدة القانونية، فإنها وردت ضمن نظام المرابحة العثماني وهي الفائدة على المداينات التي لا تزيد عن نسبة 9%، والفائدة وفق النظام المذكور تكون على دين مستحق الأداء، مما لا يعد التعويض كدين في ذمة الملتزم به إلا من تاريخ اعتبار الحكم واجب النفاذ، بحيث بهذا التاريخ يصبح دينا في ذمة المحكوم عليه ومستحق الأداء بذلك التاريخ، وبالتالي اعمال الفائدة يكون من ذلك التاريخ

وبناء على ذلك، فإن حكم الهيئة العامة المذكور، يصبح بمثابة القانون وواجب الاحترام والعمل بموجبه من قبل كافة المحاكم الأخرى، ويتصف بالصفة الإلزامية لجميع المحاكم النظامية بما في ذلك محكمة النقض، مما يغدو الطعن برمته غير وارد لينال من الحكم الطعين. 

لــــهذه الأسبـــاب

نقرر رد الطعن موضوعا، وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة عن هذه المرحلة مبلغ 100 دينار أردني.

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في  10/3/2025

الكاتــــــــب                                                                                                  الرئيـــــــس