دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر ، نزار حجي
الطاعنة: شركة بنك القاهرة عمان/رام الله
وكيلها المحامي/مهند عساف/رام الله
المطعون ضده: يوسف شعبان عبد الجواد المصري/رام الله
الإجراءات
تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 28/1/2025 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 28/11/2024 بالاستئناف رقم 288/2023 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف.
يستند الطعن في مجمل اسبابه الى تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم ربط المبلغ المحكوم به بالفائدة القانونية .
بالنتيجة التمست الطاعنة اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
لم يقدم المطعون ضده بلائحة جوابية.
المحكمـة
بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الحكم المستأنف يتصل بقرار صادر عن محاكم الصلح وحيث ان الحكم الطعين قد صدر بتاريخ 28/11/2024 في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 بشان تشكيل المحاكم النظامية الصادر بتاريخ 25/1/2022 المنشور في العدد 26 من الجريدة الرسمية والذي اصبح نافذا بتاريخ 6/3/2022 ، ولما كان حكما كهذا وعلى ما افصحت عنه المادة 17/2/ج من القرار بقانون المشار اليه يقتضي من الطاعنة ان تتقدم بطلب الحصول على الاذن من رئيس المحكمة العليا ولما تقدمت الطاعنة بهذا الطعن خلال عشرة ايام من تاريخ صدور القرار بمنحها الاذن بالنقض ولاستيفاء الطعن شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع ،فان المدعية اقامت الدعوى الاساس رقم 2771/2022 لدى محكمة صلح رام الله في مواجهة المدعى عليه موضوعها المطالبة بمبلغ وقدره 28513 شيقل ومبلغ 3019 دينار بدل تسهيلات مصرفية، وبختام اجراءات المحاكمة وبتاريخ 29/5/2023 اصدرت المحكمة حكمها القاضي بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعية المدعى به دون ترتيب فائدة على هذا المبلغ مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماة.
لم تقبل المدعية في الحكم الصادر عن محكمة صلح رام الله فبادرت للطعن فيه لدى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 288/2023 ،وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 28/11/2024 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف.
لم ترتض المدعية في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف فطعنت فيه امام محكمة النقض للسبب المشار اليه في لائحة الطعن الماثل.
بمعزل عن سبب الطعن، ولما جاءت الاوراق تفيد بان محكمة الدرجة الاولى قضت بالزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به دون ربط بالفائدة القانونية الامر الذي لم يلق قبولا من المدعية مما حذا بها الطعن بالحكم لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 288/2023 وحيث تفيد الاوراق بان المدعى عليه لم يحضر اي جلسة من جلسات المحاكمة المنعقدة امام محكمة الدرجة الاولى ولم يتقدم بلائحة جوابية ولم يتبلغ الحكم المستأنف بالنشر وانما تبلغ لائحة الاستئناف فكان على المحكمة مصدرة الحكم الطعين تكليف رئيس الديوان تبليغ المدعى عليه حكم محكمة الدرجة الاولى حسب الأصول فاذا تم تبليغه ومضت مدة الاستئناف بالنسبة له دون ان يتقدم باستئناف خلال الميعاد سارت في الاستئناف حسب الأصول ولما لم تفعل المحكمة مصدرة الحكم الطعين ذلك فان حكمها يكون مخالفا لحكم القانون بما يوجب نقضه.
لذلك
تقرر محكمتنا قبول الطعين موضوعا ونقض الحكم الطعين وإعادة الأوراق للمحكمة مصدرة الحكم الطعين لإجراء المقتضى القانوني في ضوء ما تم بيناه وعلى أن تنظر الدعوى من هيئة مغايرة وعلى ان تعود الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر بالنتيجة.
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/3/2025