السنة
2025
الرقم
319
تاريخ الفصل
13 مارس، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر ، بلال أبو الرب

الطاعنـــــــــــــة : جمانة محمد إبراهيم أبو ذراع / نابلس .

                      وكيلها المحامي سعد سليم / نابلس .

المطعون ضده : عبد الفتاح محمد عبد الفتاح النقيب / نابلس .

                    وكيله المحامي مراد أبو رزق / نابلس .

الاجــــــــــــراءات

قدمت الطاعنة هذا الطعن بتاريخ 16/2/2025 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 8/1/2025 في الاستئناف المدني رقم 366/2023 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنفة رسوم ومصاريف هذا الاستئناف و100 دينار اردني بدل اتعاب محاماة عن هذه الدرجة .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي : -

1 ) خالفت محكمة الدرجة الأولى احكام القانون وفي تطبيقه ذلك ان قانون المالكين والمستأجرين هو قانون خاص وذو طبيعة خاصة وقد عرف القانون المالك من ضمن التعاريف الواردة للمالك بانه المتصرف بالعقار .

2) أخطأت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في وزن البينة المقدمة وزنا سليما ذلك من الثابت ان الطاعنة هي المالكة والمتصرفة بالشقة بموجب اتفاقية و/او اتفاقيات البيع بالإضافة الى الوكالة الدورية الامر الذي يجعل من الدعوى مقدمة ممن يملك الحق في تقديمها فضلا عن ان اللائحة الجوابية المقدمة من المطعون ضدها يشوبها التناقض في عدة مواضع .

وطلب وكيل الطاعنة قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه والحكم بتخلية المطعون ضده من المأجور موضوع الدعوى وتسليمه خاليا من الشواغل والشاغلين وتضمينه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

بتاريخ 3/3/2025 قدم وكيل المطعون ضده لائحة جوابية طلب في ختامها الحكم برد الطعن موضوعا وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمـــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شـــــــكلا .

اما من حيث الموضوع نجد بان المدعية (الطاعنة) اقامت في مواجهة المدعى عليه (المطعون ضده) الدعوى المدنية رقم 1375/2018 لدى محكمة صلح نابلس موضوعها تخلية مأجور وذلك بالاستناد للأسباب والوقائع الواردة في لائحة الدعوى .

وبعد نظر الدعوى وتداولها على نحو ما ورد بمحاضرها أصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 12/9/2023 القاضي بعدم قبول دعوى المدعية وتضمينها رسوم ومصاريف الدعوى ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماه.

لم تقبل المدعية بهذا الحكم فطعنت فيه لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف المدني رقم 366/2023 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 8/1/2025 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنفة رسوم ومصاريف هذا الاستئناف و100 دينار اردني بدل اتعاب محاماة عن هذه الدرجة .

لم تقبل المدعية بهذا الحكم فطعنت فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب المبسوطة في لائحة الطعن المشار اليها استهلالا .

وعــن اســــباب الطعــن 

بالنسبة للسبب الأول وحاصله مخالفة محكمة الدرجة الأولى احكام القانون وفي تطبيقه ذلك ان قانون المالكين والمستأجرين هو قانون خاص وذو طبيعة خاصة وقد عرف القانون المالك من ضمن التعاريف الواردة للمالك بانه المتصرف بالعقار .

وفي ذلك نجد ان ما جاء في هذا السبب وعلى النحو الذي صيغ به انه موجهه الى حكم محكمة الدرجة الأولى وانه يخرج بذلك عن مقتضيات المادة 225 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ التي حصرت محل الطعن بالنقض بالأحكام النهائية التي تصدر عن محاكم الاستئناف فان هذا السبب على النحو الذي ورد به يستوجب عدم القبول .

بالنسبة للسبب الثاني وحاصله تخطئة محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في وزن البينة المقدمة وزنا سليما ذلك من الثابت ان الطاعنة هي المالكة والمتصرفة بالشقة بموجب اتفاقية و/او اتفاقيات البيع بالإضافة الى الوكالة الدورية الامر الذي يجعل من الدعوى مقدمة ممن يملك الحق في تقديمها فضلا عن ان اللائحة الجوابية المقدمة من المطعون ضدها يشوبها التناقض في عدة مواضع .

ولما كانت محكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع وبما لها من صلاحية تقديرية قد وزنت البينات على ضوء الواقع المعروض امامها قد خلصت الى القول (بالرجوع الى البينات المقدمة تجد محكمتنا انه من الثابت ان المأجور موضوع الدعوى هو عبارة عن شقة تقع في بناية مقامة على قطعة ارض مملوكة على الشيوع تم تسويتها وتقع داخل حدود بلدية نابلس ويبلغ مقدار المخرج العام للحصص فيها (815300) وفقا لسند تسجيل قطعة الأرض ونجد أيضا ان المدعية قد اشترت من احد المالكين لهذه القطعة وعلى الشيوع ما مقداره (5000) حصة من اصل (179475) بموجب الوكالة الدورية المصادق عليها بتاريخ 28/1/2019 بينما أقيمت الدعوى بتاريخ 8/8/2018 كما تم توجيه الاخطار العدلي بتاريخ 7/5/2018 وبالنظر لموضوع الدعوى الاصلية وما تشير اليه وقائعها ان قانون المالكين والمستأجرين هو القانون الواجب التطبيق عليها وهو الذي يحكم النزاع فيها وبالرجوع الى احكام هذا القانون وبالنظر الى تعريف المالك الوارد فيه والذي يشترط توافر نسبة معينة من حصص الملكية او التصرف او الإدارة للشخص الذي ينطبق عليه وصف المالك لغايات إقامة دعوى اخلاء المأجور وهي نسبة تزيد على (50%) من اجمالي الحصص وحيث ان المدعية لم تتقدم باي بينة تثبت تملكها للشقة المأجور موضوع الدعوى على وجه الخصوص وفقا لما يتطلبه القانون بتاريخ إقامة الدعوى وبما يفيد بتسجيل هذه الشقة على اسمها حسب الأصول والقانون لدى الدوائر المختصة).

ولما كان هذا الذي قضت به محكمة الاستئناف جاء متفقا وصحيح القانون ومستمد من البينة المقدمة ذلك انه من المستقر عليه ان الدعوى التخلية تعتمد في تحريكها على ان يكون المدعي مالكا لأكثر من نصف حق الملكية في العقار او صاحب حق الإدارة والتصرف فيه او انتقلت اليه ملكية العقار طبقا لأحكام المادة 2 من قانون المالكين والمستأجرين المعدل بالامر 1271 ، وان أوراق الدعوى لا تشير الى توافر أي صفة من هذه الصفات في المدعية بتاريخ إقامة الدعوى ولا يغير من الامر شيئا ان الطاعنة حصلت على وكالة دورية غير قابلة للعزل تتضمن تملكها الشقة موضوع الدعوى اذ من الثابت ان تاريخ تنظيم الوكالة كان لاحق على تاريخ تقديم الدعوى الامر الذي لا يرتب اثرا على الدعــوى الحالية وعليــه يغدو ما جاء بهذا الســبب حريا بالرد .

لهــذه الاســـــباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف ومائة دينار اردني اتعاب محاماة عن التقاضي لدى مرحلة النقض .

              حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/3/2025

الكــــاتب            الرئــــــيس

   ع.ق