دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر ، بلال أبو الرب
الطاعــــــــــــن : ماجد محمد فضل العسود / اذنا .
وكيلاه المحاميان عوض و/او طارق البطران/الخليل .
المطعون ضدهم :
1 ) يوسف محمد طه عواوده .
2) محمد يوسف محمد طه عواوده .
3) نادر يوسف محمد طه عواوده .
4) فراس يوسف محمد طه عواوده .
5) اكرم يوسف محمد طه عواوده .
6) خيري يوسف محمد طه عواوده / وجميعهم من اذنا .
وكيلهم المحامي باسم مسودي / الخليل .
الاجــــــــــــراءات
قدم الطاعن هذا الطعن بتاريخ 2/2/2025 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 26/12/2024 في الاستئناف المدني رقم 141/2018 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بتخلية المدعى عليه "المستأنف" من المأجور موضوع الدعوى وتسليمه للمدعين "المستأنف ضدهم" خاليا من الشواغل والشاغلين والزامه بدفع الأجرة المستحقة البالغة 400 دينار اردني وتضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار اردني اتعاب محاماة عن كافة درجات التقاضي .
يستند الطعن الى الأسباب التالية :-
1 ) بتاريخ 20/1/2025 وصل الى الطاعن ورقة كانت محررة ما بين السيدان محمد نايف طميزه وسلطان محمد فضل العسود والمرحوم ذيب إبراهيم فرج الله وقد اخفاها ورثة المرحوم ذيب وحال دون تقديمها الى المحاكمة اثناء نظر الدعوى وكانت تلك الورقة تنطوي على قيام المرحوم ذيب بتأجير السيدان المذكوران للمحل التجاري موضوع الدعوى وان الطاعن يطلب اثبات ما جاء في مضمون هذه الورقة المرفقة مع لائحة الطعن .
2) هناك بطلان في إجراءات التقاضي حيث ان القاضي عزات عبد الله قد اصدر الحكم الصادر عن محكمة اول درجة ومن ثم شارك في نظر الدعوى امام محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية الامر الذي يترتب عليه بطلان الحكم .
3) أخطأت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في عدم الحكم برد الدعوى للجهالة في وكـــالة وكيل المطعــــون ضــدهم المقامة بموجبها الدعوى .
4) أخطأت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في الحكم للمطعون ضدهم وفق طلبهم الوارد في لائحة الدعوى كون انهم لم يثبتوا عدم دفع الطاعن الأجرة ولم يثبتوا بانه لم يقم بعرض الأجرة عليهم من خلال المطعون ضده الأول حيث انهم مكلفين بإثبات ذلك وان البينة المقدمة لا تؤدي الى النتيجة التي وصلت اليها .
5) الحكم المطعون فيه مخالف لأحكام المواد 220 و 223 من قانون الأصول المدنية .
6) أخطأت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في عدم اعتماد احكام القواعد القانونية العامة واحكام مجلة الاحكام العدلية وعدم مراعاة الاجتهادات القضائية .
7) يكرر الطاعن في هذا الطعن اللائحة الجوابية وكافة أقواله وبيناته ومرافعاته السابقة واعتبارها جزء من هذا الطعن .
وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه وتضمين المطعون ضدهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة عن جميع مراحل التقاضي .
تبلغ وكيل المطعون ضدهم لائحة الطعن حسب الأصول بتاريخ 18/2/2025 ولم يتقدم بلائحة جوابية.
المحكمــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شـــــــكلا .
اما من حيث الموضوع نجد بان المدعين (المطعون ضدهم) اقاموا في مواجهة المدعى عليه (الطاعن) الدعوى المدنية رقم 185/2013 لدى محكمة صلح دورا موضوعها تخلية مأجور أجرته السنوية (800) دينار اردني والمطالبة بمبلغ (800) دينار اردني وذلك بالاستناد للأسباب والوقائع الواردة في لائحة الدعوى .
وبعد نظر الدعوى وتداولها على نحو ما ورد بمحاضرها أصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 11/3/2018 القاضي بتخلية المدعى عليه من المأجور محل الدعوى وتسليمه للمدعيين خاليا من الشواغل والشاغلين والزامه بدفع المبلغ المطالب به والبالغ 800 دينار اجرة سنة 2013 وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة .
لم يقبل المدعى عليه بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف المدني رقم 141/2018 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة توصلت المحكمة الى ان وكالة وكيل المدعين المقامة بموجبها الدعوى مشوبة بالجهالة الفاحشة وأصدرت حكمها بتاريخ 11/12/2018 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف وتبعا لذلك فان المحكمة تقرر عدم قبول الدعوى كونها مقدمة ممن لا يملك الحق في تقديمها وتضمين المدعون رسوم الاستئناف والمصاريف ومبلغ 200 دينار اردني اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي .
لدى طعن المدعين بهذا الحكم لدى محكمة النقض بموجب النقض المدني رقم 1941/2018 وجدت محكمة النقض بان الوكالة المقامة بموجبها الدعوى تخول الوكيل إقامة الدعوى وتبعا لذلك قضت بتاريخ 27/10/2021 نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمرجعها لإجراء المقتضى القانوني والسير بالدعوى حسب الأصول .
بعد إعادة القضية الى المحكمة الاستئنافية قررت الأخيرة السير على هدي حكم محكمة النقض وبتاريخ 30/5/2022 أصدرت حكمها القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وإلغاء الحكم المستأنف والحكم برد دعوى المدعين رقم 185/2013 محكمة صلح دورا وتضمين المستأنف ضده الرسوم والمصاريف ومبلغ مائتي دينار اردني بدل اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي .
لدى طعن المدعين بهذا الحكم لدى محكمة النقض بموجب النقض المدني رقم 744/2022 قضت المحكمة بتاريخ 4/9/2023 بقبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين وإعادة الأوراق لمرجعها لإجراء المقتضى القانوني .
بعد إعادة القضية الى المحكمة الاستئنافية قررت الأخيرة السير على هدي حكم محكمة النقض وبالنتيجة أصدرت حكمها بتاريخ 26/12/2024 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بتخلية المدعى عليه "المستأنف" من المأجور موضوع الدعوى وتسليمه للمدعين "المستأنف ضدهم" خاليا من الشواغل والشاغلين والزامه بدفع الأجرة المستحقة البالغة 400 دينار اردني وتضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار اردني اتعاب محاماة عن كافة درجات التقاضي.
لم يلق هذا الحكم قبولا لدى المدعى عليه فطعن فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب الواردة في لائحة الطعن المقدمة بتاريخ 2/2/2025 .
وعــن اســــباب الطعـــن
بالنسبة للسبب الأول ومفاده تاريخ 20/1/2025 وصل الى الطاعن ورقة كانت محررة ما بين السيدان محمد نايف طميزه وسلطان محمد فضل العسود والمرحوم ذيب إبراهيم فرج الله وقد اخفاها ورثة المرحوم ذيب وحال دون تقديمها الى المحاكمة اثناء نظر الدعوى وكانت تلك الورقة تنطوي على قيام المرحوم ذيب بتأجير السيدان المذكوران للمحل التجاري موضوع الدعوى وان الطاعن يطلب اثبات ما جاء في مضمون هذه الورقة المرفقة مع لائحة الطعن .
وفي ذلك نجد ان هذا السبب غير وارد ذلك ان البينات تقدم امام محكمة الموضوع وليس امام محكمة النقض وعليه فلا يعتد بالورقة المرفقة مع لائحة الطعن وعليه نقرر رد هذا السبب .
بالنسبة للسبب الثاني ومفاده ان هناك بطلان في إجراءات التقاضي حيث ان القاضي عزات عبد الله قد اصدر الحكم الصادر عن محكمة اول درجة ومن ثم شارك في نظر الدعوى امام محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية الامر الذي يترتب عليه بطلان الحكم .
وبمراجعتنا سائر الأوراق نجد ان مشاركة سعادة القاضي عزات عبد الله في نظر الدعوى امام محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية كان في جلسة 11/1/2022 وقرر من خلالها رفع يده عن الدعوى لسبق نظرها من قبله امام محكمة اول درجة وعليه نقرر رد هذا السبب .
بالنسبة للسبب الثالث ومفاده تخطئة محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في عدم الحكم برد الدعوى للجهالة في وكـــالة وكيل المطعــــون ضــدهم المقامة بموجبها الدعوى .
وفي ذلك نجد ان محكمة النقض وبموجب الحكم الصادر عنها في النقض المدني رقم 1941/2018 قضت بان الوكالة المقامة بموجبها الدعوى تخول الوكيل الحق في اقامتها ، وحيث انه لا يتفق والقانون مجادلة محكمة النقض بمسألة بتت فيها في النقض السابق وعليه نقرر رد هذا السبب .
بالنسبة للسبب الرابع ومفاده تخطئة محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في الحكم للمطعون ضدهم وفق طلبهم الوارد في لائحة الدعوى كون انهم لم يثبتوا عدم دفع الطاعن الأجرة ولم يثبتوا بانه لم يقم بعرض الأجرة عليهم من خلال المطعون ضده الأول حيث انهم مكلفين بإثبات ذلك وان البينة المقدمة لا تؤدي الى النتيجة التي وصلت اليها .
ولما كانت محكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع وبما لها من صلاحية تقديرية قد وزنت البينات على ضوء الواقع المعروض امامها قد خلصت الى القول (انه ثبت المستأنف (المدعى عليه) مستأجر للعقار موضوع الدعوى وقد تخلف عن دفع القسط الأول من اجرة العام 2013 والمستحق بتاريخ 1/1/2013 وقد تم اخطاره عدليا بدفع الأجرة المستحقة بموجب الاخطار العدلي المبرز د/1 والذي تبلغه بالذات الا انه لد يدفع خلال مدة الاخطار كما لم يثبت عرضه الأجرة المستحقة والمطالب بها عرضا فعليا حقيقيا خلال مدة الاخطار مما يجعله مخالفا لأحكام المادة 41/أ من قانون المالكين والمستأجرين رقم 62 لسنة 1953 الامر الموجب لتخليته من العقار موضوع الدعوى) .
ولما كان من المستقر عليه انه يقع على المستأجر عبء اثبات دفع الأجرة او عرضها خلال المدة القانونية الواردة في الاخطار وحيث ان المحكمة الاستئنافية مصدرة الحكم المطعون فيه توصلت الى هذه النتيجة وجاء حكمها متفقا وصحيح القانون ومستمد من البينة المقدمة وعليه يغدو هذا السبب مستوجبا الرد .
بالنسبة للسببين الخامس والسادس ومفادهما النعي على الحكم المطعون فيه مخالف لأحكام المواد 220 و 223 من قانون الأصول المدنية وتخطئة محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في عدم اعتماد احكام القواعد القانونية العامة واحكام مجلة الاحكام العدلية وعدم مراعاة الاجتهادات القضائية .
وفي ذلك نجد ان هذين السببين جاءا بصيغة العموم والشمول ودون تحديد لمواضع مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون الامر الذي يحول دون المحكمة ومعالجة تلك الأسباب التي يجب ان تكون واضحه ومحدده على نحو ما نصت عليه المادة 228/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 الامر المستوجب معه عدم قبول هذين السببين .
بالنسبة للسبب السابع ومفاده تكرار الطاعن في هذا الطعن اللائحة الجوابية وكافة أقواله وبيناته ومرافعاته السابقة واعتبارها جزء من هذا الطعن .
وفي ذلك نجد ان اعتبار الطاعن اقواله ومرافعته امام محكمتي الموضوع جزء من لائحة الطعن لا يصلح سببا للطعن بالنقض وبالتالي نقرر عدم قبول هذا السبب .
لهــذه الاســــباب
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ، كما وتقرر المحكمة الغاء القرار الصادر في طلب وقف التنفيذ رقم 48/2025 تاريخ 26/2/2025 .
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/3/2025
الكــــاتب الرئــــــيس
ع.ق