السنة
2024
الرقم
221
تاريخ الفصل
13 مارس، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب

الطاعـــــــــــن : إبراهيم حسين حامد تقي / نابلس .

                      وكيله المحامي سيبويه عنبتاوي / نابلس .

المطعون ضده : كمال عبد اللطيف يوسف حسين / نابلس .

                    وكيله المحامي زايد عمران / نابلس .

الاجـــــــــــراءات

قدم الطاعن هذا الطعن بتاريخ 14/7/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 29/5/2024 في الاستئناف المدني رقم 112/2023 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا في حدود السبب الرابع فقط ورد باقي أسباب الاستئناف وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الامر بالزام المدعى عليه بدفع مبلغ (10270) دينار اردني وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف ومبلغ 400 دينار اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1 ) أخطأت محكمة الاستئناف في اعتبارها ان الطاعن مالك للعقار وله حق التصرف والإدارة والمطالبة بموجب القانون وان الوكالة الدورية التي اشترى بموجبها المطعون ضده من المالكة لحصة على الشيوع لا تخوله حق إقامة الدعوى الحالية خاصة العقار موضوع الدعوى شملته اعمال التسوية .

2) الحكم المطعون فيه قد شابه فساد في الاستدلال وان ذلك من أسباب بطلان الحكم .

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعا وإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم برد الدعوى الأساس والزام المطعون ضده بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

بتاريخ 18/2/2025 قدم وكيل المطعون ضده لائحة جوابية طلب في ختامها الحكم برد الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شــــــــكلا .

اما من حيث الموضوع نجد بان المدعي (المطعون ضده) اقام ضد المدعى عليه (الطاعن) الدعوى المدنية رقم 2311/2019 لدى محكمة صلح نابلس موضوعها :-

1 ) تخلية مأجور أجرته السنوية 130 دينار اردني .

2) مطالبة ببدل أجور بقيمة (10270) دينار اردني .

باشرت المحكمة نظر الدعوى وفي جلسة 31/5/2022 قررت إحالة الشق المتعلق بالمطالبة المالية الى محكمة البداية كونه يخرج عن اختصاص المحكمة الصلحية ، وعلى ضوء ذلك تم إحالة الدعوى الى محكمة بداية نابلس وغدت تحمل الرقم 763/2022 وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 29/12/2022 القاضي بالزام المدعى عليه بدفع مبلغ (10270) دينار اردني وعملا بأحكام المادة 179 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ وكون ان الحكم يتعلق بأداء مبلغ من المال تقرر المحكمة تكليف المدعى عليه بدفع المبلغ المحكوم به دفعة واحدة خلال شهر من تاريخ صيرورة الحكم بات وتضمين المدعى عليه رسوم ومصاريف الدعوى ومبلغ 400 دينار اتعاب محاماة.

لم يقبل المدعى عليه بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة استئناف نابلس بموجب الاستئناف المدني رقم 112/2023 ، وبعد استكمال الإجراءات أصدرت حكمها بتاريخ 29/5/2024 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا في حدود السبب الرابع فقط ورد باقي أسباب الاستئناف وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الامر بالزام المدعى عليه بدفع مبلغ (10270) دينار اردني وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف ومبلغ 400 دينار اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي .

لم يلق هذا الحكم قبولا لدى المدعى عليه فطعن فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب المشار اليها انفا .

وعــن اســــباب الطعـــن 

بالنسبة للسبب الأول ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف في اعتبارها ان الطاعن مالك للعقار وله حق التصرف والإدارة والمطالبة بموجب القانون وان الوكالة الدورية التي اشترى بموجبها المطعون ضده من المالكة لحصة على الشيوع لا تخوله حق إقامة الدعوى الحالية خاصة العقار موضوع الدعوى شملته اعمال التسوية .

وبعطف النظر على سائر الأوراق نجد من الثابت ان المدعوة سلام مصطفى سعادة كانت قد اقامت ضد المدعى عليه (الطاعن) الدعوى المدنية رقم 1400/2014 لدى محكمة صلح نابلس وذلك لتخليته من المأجور موضوع الدعوى الماثلة وقد قضت محكمة الصلح بتخلية المدعى عليه من المأجور ومن ثم  تم تأييد هذا الحكم من محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف المدني رقم 254/2015 ، ولدى الطعن بهذا الحكم لدى محكمة النقض بموجب النقض المدني رقم 63/2016 وجدت محكمة النقض بان ما توصلت اليه المحكمة الاستئنافية  " من ان بيع المدعوة سلام حصصها في العقار موضوع الدعوى الى المطعون ضده (كمال عبد اللطيف حسين) بموجب وكالة دورية غير قابلة للعزل وإبقاء الحصص مباعة مسجلة على اسمها لدى دائرة تسجيل يخولها حق إقامة الدعوى " من ان هذا الذي توصلت اليه المحكمة الاستئنافية غير صحيح وجاء في حكمها (ان الدعوى التخلية تعتمد في تحريكها على ان يكون المدعي مالكا لأكثر من نصف حق الملكية في العقار او صاحب حق الإدارة والتصرف فيه او انتقلت اليه ملكية العقار طبقا لأحكام المادة 2 من قانون المالكين والمستأجرين المعدل بالامر 1271 ، وان أوراق الدعوى لا تشير الى توافر أي صفة من هذه الصفات في المدعية ذلك ان المطعون ضدها (سلام) وان كانت ابرمت عقد الاجارة باعتبارها مالكة للمأجور الا انها فيما بعد قامت ببيع كامل حصصها في العقار محل الاجارة بموجب وكالة دورية غير قابلة للعزل تحمل الرقم 13041/2011/1089 كاتب عدل نابلس وان الوكالة الدورية وان كانت لا تعد سندا لنقل الملكية الا انها تعد دليلا على تنازل البائع المؤجر عن حق التصرف بالمأجور وادارته ونقه للمشتري باعتباره خلفا خاصا له وان إعطاء وكالة دورية يتعلق بها حق الغير تغل يد المالك عن البيع والتصرف مرة ثانية او ترتيب اية حقوق بالملكية لغير المستفيد) ومن ثم قضت محكمة النقض بتاريخ 28/10/2019 بقبول الطعن والحكم برد الدعوى .

وتأسيسا على ذلك قضت محكمة الاستئناف مصدرة الحكم المطعون فيه بما ورد بحكم محكمة النقض المشار اليه وتقيدت به .

ولما كان ما قضت به محكمة الاستئناف وحملت حكمها عليه جاء متفقا وحكم محكمة النقض وفقا للتعليل الذي ورد به وعليه يغدو هذا السبب مستوجبا الرد .

بالنسبة للسبب الثاني ومفاده النعي على الحكم المطعون فيه قد شابه فساد في الاستدلال وان ذلك من أسباب بطلان الحكم .

ولما كان هذا السبب وعلى النحو الذي صيغ به لا يعدو ان يكون كلاما عاما تعتريه الجهالة لعدم بيان أسباب الطعن وأوجه العوار بصوره واضحه محدده طبقا لنص المادة 228/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 الامر المستوجب معه عدم قبول هذا السبب .

لهــذه الاســـــباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومائة دينار اردني اتعاب محاماة عن التقاضي لدى مرحلة النقض .

              حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/3/2025

الكــــاتب            الرئــــــيس

   ع.ق