السنة
2025
الرقم
171
تاريخ الفصل
13 مارس، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة السيدين القاضيين: محمود الجبشة ، نزار حجي 

الطاعنون : 1- دولت عيسى عبدالله عثمان / بيتونيا - رام الله . 

               2- ياسين كامل يونس عثمان / بيتونيا - رام الله .

               3- محمد كامل يونس عثمان / بيتونيا - رام الله .

               4- أحمد كامل يونس عثمان / بيتونيا - رام الله .

               5- مصطفى كامل يونس عثمان / بيتونيا - رام الله .

               6- شروق كامل يونس عثمان / بيتونيا - رام الله .

    وكيلاهم المحاميان : كفاح الخطيب و/أو أحمد نوبة / رام الله . 

  المطعون ضده :  زيدان حسن علي سعيد / رام الله . 

وكيله المحامي : موسى منصور / رام الله . 

الاجراءات

تقدم الطاعنون بواسطة وكيلهم بهذا الطعن ، بتاريخ 29/01/2025 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية ، في الاستئناف المدني رقم 347/2016 بتاريخ 29/10/2024 المضموم للإستئناف 346/2016 ، القاضي بإلغاء القرار المستأنف وإلزام المستأنف والمستأنفين المنضمين في الاستئناف 346/2016 والمستأنفين بالاستئناف 347/2016 بإخلاء العقار موضوع الدعوى وتسليمه خالياً من الشواغل والشاغلين مع الرسوم والمصاريف و 200 دينار أتعاب محاماة عن درجتي التقاضي .

وقد تلخصت أسباب الطعن بما يلي :-

  1. النعي على الحكم الطعين بأنه يشوبه التناقض ، حيث جاءت الفقرة الحكمية به متناقضة بأن تضمنت إلغاء الحكم المستأنف وبالوقت ذاته إلزام المستأنفين والمستأنفين المنضمين بإخلاء العقار وتسليمه خالياً من الشواغل والشاغلين .
  1. النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم معالجة مسألة الجهالة والغموض بلائحة الدعوى ، حيث لم تبين الجهة المدعية الأشهر التي أغلق بها المحل .
  1. النعي على الحكم الطعين أنه يشوبه الوزن الخاطئ للبينة ، حيث لم تتطرق المحكمة مصدرة الحكم إلى التقارير الطبية المبرز (ش د/1) ، ولم تعالج فترة الترك بشكل صحيح ، وأن إغلاق المحل بسبب المرض أمراً إستثنائياً وإنسانياً وعذراً مقبولاً ، وأنه كان على المحكمة التفريق بين أسباب الترك الجبري والإختياري .

وتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية ، طلب بموجبها رد الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً .

المحكمة

 بالتدقيق والمداولة، ولورود الطعن في الميعاد القانوني ، مستوفياً شرائطه الشكلية ، تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، تفيد وقائع الدعوى أن المطعون ضده كان قد تقدم في مواجهة مورث الطاعنين بالدعوى 298/2008 موضوعها تخلية مأجور للأسباب الواردة بلائحة الدعوى ، وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ 18/10/2016 أصدرت حكمهاً يقضي بإخلاء المأجور وتسليمه للمدعي خالياً من الشواغل والشاغلين مع الرسوم والمصاريف و 200 دينار أتعاب محاماة ، الحكم الذي طعنت فيه الطاعنة إستئنافاً لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في الاستئنافين 346+347/2016 ، وبنتيجة المحاكمة بتاريخ 29/10/2024 أصدرت حكماً يقضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم على الجهة الطاعنة بإخلاء المأجور موضوع الدعوى وتسليمه للمدعي خالياً من الشواغل والشاغلين ، الحكم الذي طعنت فيه الجهة الطاعنة بطريق النقض للأسباب الواردة بلائحة الطعن .

وعن أسباب الطعن ، وبالنسبة للسبب الأول ، وحاصله النعي على الحكم الطعين بأنه يشوبه التناقض ، حيث جاءت الفقرة الحكمية به متناقضة بأن تضمنت إلغاء الحكم المستأنف وبالوقت ذاته إلزام المستأنفين والمستأنفين المنضمين بإخلاء العقار وتسليمه خالياً من الشواغل والشاغلين .

وفي ذلك نجد ، ولما كان من الثابت من مدونات الحكم الطعين أن المحكمة مصدرته قد قررت بطلان حكم محكمة أول درجة لعيب وقع في الإجراءات ، وأن هذا العيب لم يمتد إلى صحيفة الدعوى ، وحيث أن محكمة أول درجة قد استنفذت ولايتها بالنظر والفصل بالدعوى ، حيث قالت كلمتها في موضوعها ، وقد قامت المحكمة مصدرة الحكم الطعين وبصفتها محكمة موضوع بالبت في موضوع الدعوى بعد وزن البينة فيها ، وعليه فلا عيب على حكمها ، إذ هي قضت بالفقرة الحكمية فيه بإلغاء حكم محكمة أول درجة ، وقد قضت من لدنها بموضوع الدعوى بالحكم بإخلاء الجهة الطاعنة من العقار وتسليمه خالياً من الشواغل والشاغلين بعد إعادة وزنها للبينة المقدمة ، وعليه فإن هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين ونقرر رده .

أما بالنسبة للسبب الثاني ، وحاصله النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم معالجة مسألة الجهالة والغموض بلائحة الدعوى ، حيث لم تبين الجهة المدعية الأشهر التي أغلق بها المحل .

وفي ذلك نجد ، أن الجهة المدعية في البند (ه) من لائحة الدعوى قد تمسكت بأن المدعى عليه قد ترك العمل في المأجور منذ أكثر من 6 شهور على تاريخ إقامة الدعوى ، وحيث أن الجهالة المعتبرة هي التي لا يمكن معها المدعى عليه من الإجابة على الدعوى ، وحيث أن المدعى عليه قد أجاب على إدعاء المدعي بترك المدعى عليه للمأجور بموجب لائحته الجوابية حسب ما صرح المدعى عليه في البند (6) من لائحته الجوابية ، (ينكر المدعى عليه ترك المأجور بصفة نهائية وأن إغلاق المحل هو بسبب المرض ويثبت ذلك بتقارير طبية ، ومن جانب آخر فإن تمسك المدعي بأن المدعى عليه ترك المأجور منذ أكثر من 6 شهور على إقامة الدعوى ، وأن تاريخ إقامة الدعوى هو تاريخ ثابت طالما تم التأشير بالتاريخ المذكور على ذيل لائحة الدعوى من قبل الموظف الرسمي ، وعليه فإن ذلك لا يوجد به أي جهالة على تاريخ الترك ، وعليه فإن هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين ونقرر رده .

أما بالنسبة للسبب الثالث ، وحاصله النعي على الحكم الطعين أنه يشوبه الوزن الخاطئ للبينة ، حيث لم تتطرق المحكمة مصدرة الحكم إلى التقارير الطبية المبرز (ش د/1) ، ولم تعالج فترة الترك بشكل صحيح ، وأن إغلاق المحل بسبب المرض أمراً إستثنائياً وإنسانياً وعذراً مقبولاً ، وأنه كان على المحكمة التفريق بين أسباب الترك الجبري والإختياري .

وفي ذلك نجد ، أن تقدير الأدلة التي يدلي بها الخصوم في الدعوى والموازنة بينها هو من عمل قاضي الموضوع ، ولا يجوز إثارة الجدل فيه أمام محكمة النقض ما دام الدليل من شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم الطعين .

ولما كان الحكم الطعين قد خلص بنتيجته إلى الحكم بتخلية الجهة المدعى عليها من المأجور إستناداً للترك ، وذلك إستنادً لما أثبته من وقائع واردة في مدوناته والمستمدة تلك الوقائع من أقوال الشهود والبينة المقدمة ، والتي جاء من ضمنها ما ورد على لسان الشاهد يوسف هريش ، حيث ورد قوله (المحددة حالياً مغلقة منذ سنة 2007 وهي مغلقة إغلاق تام وأنا أرى المحددة باستمرار وأمر أمامها يومياً منذ 2007 ولغاية اليوم لم أرى المحددة مفتوحة) .

وقد تأيدت تلك الأقوال مع ما ورد بالعديد من أقوال الشهود ومنها ما ورد بأقوال الشاهد إحسان سعيد حيث ورد قوله (المحل مغلق تماماً منذ عام 2007 وحتى الآن ولم يسبق أن فتح وأنني من 01/01/2008 حتى 08/06/2008 كنت أشاهد المحل بشكل يومي وكان مغلق ولا عمره فتح بالمرة) ، الأمر الذي يجعل الحكم الطعين قد جاء مستمداً من واقع البينة المقدمة في الملف .

هذا من جانب ، ومن جانب آخر فإن تمسك الجهة الطاعنة بالنعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين بأنها لم تتطرق إلى التقارير الطبية المبرز (ش د/1) وأن أسباب الترك كان بسبب مرض مورث الطاعنين وأن المحكمة لم تفرق بين أسباب الترك الجبري والإختياري ، فإن هذا التشبث هو في غير محله .

إذ أنه يصادم ما ورد على لسان شاهد الجهة الطاعنة (الشاهد نعيم حماد) والذي ورد قوله (أن محمد وأحمد أبناء المرحوم المستأجر هم من كانوا يعملون في المحددة وأنا كنت أمر من باب المحلات في 2007 + 2008 + 2009 وحتى سنة 2012 وكنت أمر عندهم في المحل وأشرب الشاي وأنهم سكروا بس عام 2010 لما توفي مورثهم كامل وأنهم عمرهم ما سكروا المحلات في عام 2007 + 2008 + 2009 وأنا دائماً بميّل عليهم وأنا رايح على الشغل وأنا راجع) ، وعليه فإنه لا انتاجية لما تمسكت به الجهة الطاعنة بالنعي على المحكمة مصدرة الحكم بعدم الأخذ بالتقارير الطبية ، طالما أن اقوال شاهد الجهة الطاعنة والملزمة لها قد ورد بها بأن الجهة الطاعنة عمرها ما سكرت المحلات في عام 2007 + 2008 + 2009 وأنها سكرت المحل فقط عام 2010 لما توفي مورثها (المستأجر) إذ أن ما ورد بأقوال شاهد الجهة الطاعنة إنما هو يصادم ما تشبثت به في هذا السبب بالنعي على المحكمة مصدرة الحكم بأنها لم تأخذ بالتقارير الطبية ولم تفرق بين أسباب الترك الإجباري والاختياري ، إذ كيف للجهة الطاعنة أن تتشبث بما تشبثت به في هذا السبب وقد تقدمت ببينة بواسطة شاهدها المذكور مفاد تلك البينة أنها لم تغلق المحل بالمطلق في الفترة التي اعتمدتها المحكمة لإغلاق المحل .

وحيث أن ما قضت به المحكمة مصدرة الحكم الطعين بخصوص ثبوت واقعة الترك ، إنما جاء مستمداً من واقع البينة المقدمة ، لا سيما ما ورد بأقوال الشهود التي جاءت بمدونات الحكم وما دونه الحكم الطعين بخصوص الواقعة الواردة في المبرز (م/5) كتاب شركة الكهرباء ، الذي يفيد بأن آخر قراءة لعداد الكهرباء للمأجور بتاريخ 20/08/2007 ، وعليه فإن ما قضى به الحكم الطعين لا خروج فيه على ما هو ثابت بالأوراق والوقائع المقدمة في الملف .

وحيث أن أي من أسباب الطعن لا ترد على الحكم الطعين .

لـــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن وتضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف و 200 دينار أتعاب محاماة ، وعلى ضوء ما خلصت إليه المحكمة تقرر إلغاء القرار الصادر بالطلب 169/2023 القاضي بوقف تنفيذ الحكم . 

              حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13-3-2025