دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب ، وسام السلايمة
الطاعـــــــــــــــن : سفيان عوني محمد طه / من كفر قاسم .
وكيله المحامي رشاد فشافشه / رام الله .
المطعون ضدهما : 1) نادي محمد حامد حلايقة / رام الله .
2) محمد حامد عبد الفتاح حلايقة / رام الله .
وكيلهما المحامي محمد الحلايقة / رام الله .
الاجــــــــــــراءات
قدم الطاعن هذا الطعن بتاريخ 26/1/2025 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 23/12/2024 في الاستئناف المدني رقم 315/2023 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف وتبعا لذلك الحكم برد الدعوى المدنية رقم 577/2018 لدى محكمة بداية رام الله وتضمين المستأنف ضده الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي .
يستند الطعن الى الأسباب التالية :-
1 ) الحكم المطعون فيه جاء مخالف للقانون بحيث انه تم معالجة بنود الاستئناف واساس الدعوى التي بنيت عليها الدعوى الاصلية بطريقة مختلفة عن سير إجراءات الدعوى بحيث اعتبرت المحكمة ان العلاقة التي كانت تربط ما بين الطاعن والمطعون ضدهما علاقة تجارية حيث ان البينة المقدمة اثبتت ان المطعون ضدهم لم يكن هناك أي التزام من طرفهما بما الزم به نفسهم بموجب صلك التحكيم حيث ان الدعوى أقيمت على أساس العلاقة التجارية التي تربطه وعلى أساس المديونية وقد تم الإشارة الى تلك الشيكات المطالب بها بالدعوى وهي من مخرجات تلك العلاقة .
2) ان النعي على القرار الصادر عن محكمة اول درجة والقول بانها لم تقم بوزن البينة مما أدى الى اصدار الحكم المطعون فيه هو نعي مناقض ومغاير للقانون الامر الذي يشكل حرمان للطاعن من حقوقه المقررة والمؤكدة .
وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه وتكليف المطعون ضدهم بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
بتاريخ 17/2/2025 قدم وكيل المطعون ضدهما لائحة جوابية طلب في ختامها الحكم برد الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
المحكمــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شــــــــكلا .
اما من حيث الموضوع نجد بان المدعي (الطاعن) اقام ضد المدعى عليهم:
1 ) ثائر فارس مغنم .
2) نادي محمد حامد حلايقة .
3) محمد حامد عبد الفتاح حلايقة .
الدعوى المدنية رقم 577/2018 لدى محكمة بداية رام الله موضوعها المطالبة بمبلغ (61000) شيكل بالاستناد للأسباب والوقائع الواردة في لائحة الدعوى ، وبالنتيجة أصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 27/4/2023 القاضي بالزام المدعى عليهما الثاني والثالث بدفع مبلغ (56000) شيكل للمدعي وتضمينهما الرسوم والمصاريف و150 دينار اردني اتعاب محاماة وعدم الحكم بالفائدة .
لم يرتض المدعى عليهما بهذا الحكم فطعنا فيه لدى محكمة استئناف القدس بموجب الاستئناف المدني رقم 315/2023 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 23/12/2024 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف وتبعا لذلك الحكم برد الدعوى المدنية رقم 577/2018 لدى محكمة بداية رام الله وتضمين المستأنف ضده الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي .
لم يلق هذا الحكم قبولا لدى المدعي فبادر للطعن فيه لدى محكمة النقض للأسباب المشار اليها انفا .
وعــن اســـباب الطعن
بالنسبة للسبب الأول ومفاده النعي على الحكم المطعون فيه جاء مخالف للقانون بحيث انه تم معالجة بنود الاستئناف واساس الدعوى التي بنيت عليها الدعوى الاصلية بطريقة مختلفة عن سير إجراءات الدعوى بحيث اعتبرت المحكمة ان العلاقة التي كانت تربط ما بين الطاعن والمطعون ضدهما علاقة تجارية حيث ان البينة المقدمة اثبتت ان المطعون ضدهم لم يكن هناك أي التزام من طرفهما بما الزم به نفسهم بموجب صلك التحكيم حيث ان الدعوى أقيمت على أساس العلاقة التجارية التي تربطه وعلى أساس المديونية وقد تم الإشارة الى تلك الشيكات المطالب بها بالدعوى وهي من مخرجات تلك العلاقة .
ولما كانت محكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع وبما لها من صلاحية تقديرية قد وزنت البينات على ضوء الواقع المعروض امامها قد خلصت الى القول (ان البينة اثبتت انه نظم صك تحكيم في تاريخ 1/1/2014 تم من خلاله حصر المبلغ المدين به المدعى عليه الثاني للمدعي وهو مبلغ 120 الف شيكل وثابت من خلاله ان المدعى عليهم دفعوا من المبلغ المتصالح عليه مبلغ 9000 شيكل بالإضافة الى انه تم الاتفاق على تقسيط المبلغ بواقع 7000 شيكل شهريا ابتداءا من 10/1/2014 وان المدعى عليه الثالث حرر كمبيالات تنفيذا للاتفاقية بمبلغ (سبعة الاف شيكل) لكل كمبيالة وثابت ان المدعي اقام دعوى مدنية رقم 771/2018 لدى محكمة بداية رام الله في مواجهة المستأنف الثاني واخر بصفته كفيل للمستأنف موضوعها المطالبة بمبلغ 111 الف شيكل ناتجة عن صك التحكيم وبما ان المدعي اقر في البند الأول من لائحة الدعوى بانه حصر الدين بمبلغ 120 الف شيكل دفع منها تسعة الاف وبذات الوقت تم تنفيذ الكمبيالات بموجب الملفات التنفيذية 2559/2014 و2560/2014 و2244/2019 و4501/2019 دائرة تنفيذ رام الله وان تواريخ الشيكات المطالب فيها في الدعوى هي على التوالي 1/1/2011 و 1/2/2011 و1/3/2011و1/4/2011 أي سابقة على توقيع صك التحكيم وهو 1/1/2014 الذي كان يتوجب اعادتها للمدعى عليهما بموجب صك المصالحة فتكون قيمتها متصالح عليها لا يحق للمدعي المطالبة بها مرتان او ثلاثة وحيث ثبت السداد بموجب الملفات التنفيذية والدعوى المشار اليها فيكون المطالبة بها مرة أخرى من باب الاثراء بلا سبب وهذا غير جائز) .
ولما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في بحث الادلة في الدعوى ووزن البينة وترجيح بينه على أخرى حسب ما تطمئن اليه منها خاصه وان وزن البينة يتعلق بوقائع الدعوى وأدلتها ويعود لسلطة محكمة الموضوع التقديرية وقناعتها ولا يعد سببا للطعن بالنقض ما دام ما توصلت اليه محكمة الموضوع في حكمها سائغا وله اصل في ملف الدعوى وهذا يجعل من هذا السبب مستوجبا الرد .
بالنسبة للسبب الثاني ومفاده النعي على القرار الصادر عن محكمة اول درجة والقول بانها لم تقم بوزن البينة مما أدى الى اصدار الحكم المطعون فيه هو نعي مناقض ومغاير للقانون الامر الذي يشكل حرمان للطاعن من حقوقه المقررة والمؤكدة .
وفي ذلك نجد بان ما ورد في هذا السبب لا يعدو ان يكون كلاما عاما مجردا يهبط الى درجة اللغو ولا يصلح سببا يقوى على حمل الطعن فيما نعاه الطاعن في هذا السبب ، ذلك ان الطعن بطريق النقض كطريق غير عادي من طرق الطعن بالأحكام يوجب على الطاعن ان يبين على وجه الوضوح والتحديد ودون غموض او جهالة او ابهام ما يعتور الحكم من عيوب قانونيه وان يبين وجه الصواب الذي يعتقده الامر الذي يغدو ما أورده الطاعن في هذا السبب غير مقبول .
لهــذه الاســــباب
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اردني اتعاب محاماة عن التقاضي لدى مرحلة النقض .
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 6/3/2025
الكــــاتب الرئــــــيس
ع.ق