دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عماد مسودة
وعضويـــة القضاة السادة : محمود جاموس ، سائد الحمدالله ، عوني البربراوي ، أحمد ولد علي
-الطــاعن :- الحق العام .
-المطعون ضده :شا.شة/رام الله
وكيلته المحامية : زهور البزار
الإجراءات
بتاريخ 5/1/2025 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس في القضية الاستئنافية رقم 131/2024 والصادر بتاريخ 26/11/2024 والمتضمن (فإن المحكمة وعملاً بأحكام المادة 336 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 وتعديلاته تقرر الحكم بفسخ وإلغاء الحكم المستأنف وإعلان براءة المستأنف شادي إيهاب فريد عفشة من التهمة المسندة اليه لعدم كفاية الادلة).
-يتلخص أسباب الطعن بما يلي :-
لهذه الأسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإصدار القرار المتفق واحكام القانون .
بتاريخ 21/1/2025 تقدمت وكيلة المطعون ضده بلائحة جوابية طلبت من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه .
المحكمــــــــة
-بالتدقيق والمداولة قانوناً ، نجد بأن الطعن مقُدم ضمن المدة القانونية ، فتقرر قبوله شكلاً .
-وفي الموضوع ، وعلى ما انبأت عنه الدعوى الأساس نجد بأن النيابة العامة للأحداث كانت قد احالت المطعون ضده (الحدث) الى محكمة بداية الاحداث برام الله بموجب قرار ولائحة اتهام لمحاكمته عن جرم هتك العرض بالعنف والتهديد لإنسان لم يتم الخامسة عشرة من عمره خلافاً للمادة 296/2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 ، باشرت محكمة بداية احداث رام الله إجراءات المحاكمة وبنهاية الإجراءات أصدرت حكمها بتاريخ 10/9/2024 والمتضمن ادانة المتهم الحدث والحكم عليه بالإيداع في المكان المعد لأمثاله لمدة سنة .
لم يرتض المتهم المطعون ضده بالحكم فبادر للطعن به لدى محكمة استئناف القدس بصفتها محكمة استئناف احداث بموجب الاستئناف رقم 131/2024 والتي بنهاية الإجراءات أصدرت حكمها بتاريخ 26/11/2024 موضوع الطعن الماثل.
لم ترتض النيابة العامة بالحكم فطعنت به لدى محكمتنا بموجب الطعن الماثل.
وعودة على أسباب الطعن وفيما يخص السبب الأول وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف مصدرة الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وذلك لتقديمه لدى محكمة استئناف رام الله وهي محكمة ألغيت بموجب القرار بقانون بشأن تعديل قانون تشكيل المحاكم ، وبذلك يكون الاستئناف مقدم لمحكمة غير مختصة ،وفي ذلك نجد بأن الخطأ في اسم المحكمة المقدم اليها الطعن بالاستئناف لا ينال من صحة قبول الاستئناف شكلاً طالما أن محكمة الاستئناف قامت بتدارك هذا الخطأ وتصحيحه وان ذلك من اطلاقات سلطتها التقديرية التي أقرها لها القانون وبالتالي يكون هذا السبب غير وارد ونقرر رده.
اما بخصوص السببين الرابع والثامن وحاصلهما تخطئة المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه في عدم تطبيق المادتين 260،207،208 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3لسنة 2001 ، وفي ذلك نجد وكيل الدفاع بادر بالتصريح بعدم ممانعته من ابراز الملف التحقيقي امام محكمة الدرجة الأولى بجلسة 28/5/2024 وان النيابة العامة على ضوء ذلك التمست ابراز شهادات الشهود ومنها شهادة المجني عليه ل..ث وشهادة المشتكية والدته ري.ه وشهادة الطبيب الشرعي اشرف القاضي والتقرير الطبي القضائي بتاريخ 19/1/2022 وافادة المتهم امام الضبط القضائي بتاريخ 18/1/2022 وافادة المجني عليه امام الضبط القضائي بتاريخ 17/1/2022 وصور فوتستاتية وصرح وكيل الدفاع بلا مانع من الابراز وقامت المحكمة بتلاوة الشهادات والافادات وصور فوتستاتية مسحوبة من برنامج التواصل الاجتماعي ماسنجر واقعة على 3 صفحات ، وعليه وفي ضوء قبول الوكيل وعدم ممانعته بالإبراز للملف التحقيقي وتلاوة محتوياته من البينات في الجلسة يجعل مما يحتويه الملف بينات اثبات قانونية لا يجوز الرجوع عنها والطعن في قانونيتها سيما وان طلب الابراز كان من النيابة العامة فلا يجوز لها والحالة هذه الدفع بمخالفة ذلك الاجراء للقانون كونها هي من تسببت في ذلك وبالتالي يغدو هذين السببين غير واردين ونقرر ردهما.
اما بخصوص باقي أسباب الاستئناف الثاني والثالث والخامس والسادس والسابع وحاصلهما ان الحكم الطعين جاء مخالفاً للتطبيق السليم والتفسير القويم لأحكام القانون وخصوصاً المواد 226،224 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ وضد وزن البينة ومشوب بالقصور بالتعليل والتسبيب.
وفي القانون تنص المادة 226 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3لسنة 2001 على ما يلي (1- تسمع على سبيل الاستئناس افادة الأشخاص الذين لم يتموا الخمس عشرة سنة دون حلف يمين 2- لا تكفي الإفادة التي تؤخذ على سبيل الاستئناس وحدها للإدانة ما لم تكن مؤيدة ببينة اخرى).
كما تنص المادة 224/1 من ذات ا لقانون على ما يلي:
يجوز قبول شهادة من أبلغ من المعتدى عليه اذا كانت الشهادة تتعلق بذلك الفعل او كان ذلك الإبلاغ قد أدلى به حين وقوع الفعل او بعد ذلك ببرهة وجيزة او حالما سنحت له الفرصة بذلك.
في ضوء النص المذكور فأنه يشترط لقبول شهادة من أبلغ من المعتدى عليه توافر شرطين هما:
1- ان يكون ما قاله المعتدى عليه مرتبط بفعل الاعتداء الذي وقع عليه فإذا كانت تلك الاقوال لا تتعلق بفعل الاعتداء عليه فإن شهادة من أبلغ من المعتدى عليه والحالة هذه تكون غير مقبولة .
2- ان تكون الاقوال التي ابلغ بها المعتدى عليه للشاهد قد تمت حين وقوع فعل الاعتداء عليه او بعد ذلك ببرهة وجيزة او حالما سنحت له الفرصة بذلك.
وبتطبيق القانون على ما سطره الحكم الطعين نجد بأنه قد استبعد شهادة المشتكية ريم.ه المدلى بها امام النيابة العامة والدة القاصر المجني عليه ليث وذلك على سند من القول بأن اخبر المجني عليه لوالدته بما وقع عليه من اعتداء لم يتم فور وقوع الفعل او خلال البرهة الوجيزة كما تتطلب ذلك المواد 223،224 من قانون الإجراءات الجزائية وقد دلل ذلك على مقتضيات في متنه منها اقوال الشاهدة ر.م منها (اذكر انه قبل حوالي 4 شهور من الان وتقريبا ًوقبل تاريخ سفرها الى الأردن وهو 20/10/2020 علمت بالفعل وانها لم تتقدم بشكوى الى الشرطة الا بعد ثلاثة أسابيع ) وخلص الى ان المشتكية قد علمت بالواقعة ليس بعد برهة وجيزة وانما بعد فترة طويلة وكذلك تقديمها للشكوى والذي نجده في هذا الذي خلصت اليه محكمة الاستئناف في معالجتها لاستبعاد شهادة المشتكية ر.م والدة المجني عليه فيه مخالفة لتفسير وتطبيق احكام المواد 226،224،223 من قانون الإجراءات الجزائية وانطوى على قصور في التعليل والتسبيب وضد وزن البينة
اذ سهى على محكمة الاستئناف وهي بصدد معالجة وتطبيق المادة 224 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ أن المشرع وان كان قد اشترط لغايات قبول شهادة من أبلغ من المعتدى عليه ان يكون الاخبار من المعتدى عليه حيث وقوع الفعل او بعد ذلك ببرهة وجيزة الا انه بذات الوقت أجاز قبول تلك الشهادة اذا كان الإبلاغ حالما سنحت له الفرصة بذلك ، واذا كان المقصود بعبارة حالما سنحت له الفرصة بذلك هوان يقوم المعتدى عليه في اول فرصة شاهدهم بها الا ان ذلك لا يجري على اطلاقه ، اذ يجب ان يأخذ بعين الاعتبار سن المجني عليه وطبيعة الظروف التي أحاطت به عقب الاعتداء عليه ومنها تعرضه للإكراه والترهيب وما يخلفه ذلك من خوف شديد يشل ارادته بإخبار الغير بما وقع عليه من اعتداء ، وفي حالتنا المعروضة نجد من الثابت من افادة المجني عليه لدى النيابة العامة ان عمر المجني عليه كان أربعة عشر عاماً وقت وقوع الاعتداء عليه ،وانه تم تهديده من قبل المتهم بإفلات الكلبة التي كانت بحوزته عليه بالإضافة الى تحريض طلاب مدرسته بضربه اذا قام بإبلاغ احد بما وقع عليه ومن ذلك قوله بإفادته لدى النيابة العامة (...وانا ماحكيتش لحدا لانه هددني بالكلبة لانه عنده كلبة وانه بده يفلتها علي وحكالي ماتحكيش لحدا وقلي اذا حكيت بفلت الكلبة عليك وبحكي للأولاد الي بالمدرسة يضربوك...) وقد كان لتلك التهديدات أثرها البالغ على إرادة المجني عليه وسلوكه الذي اتسم بالخوف الشديد وهذا ما دلت عليه اقوال والدته الشاهدة ري.له بافادتها لدى النيابة العامة من ان ابنها عند الاعتداء عليه كان يعاني من الألم المتكرر في البطن ومغص ويدخل الحمام كثيراً وشاهدت براز على ملابسه الداخلية وانه كان يقول لها هذا اسهال وانه كان يبكي بشكل متكرر ويصفن وانه تبول على نفسه لا ارادياً اكثر من مرة وتراجع مستواه الاكاديمي وان المجني عليه عندما اخبرها بما وقع عليه طلب منها ان تحميه حيث يقول بأفادته لدى النيابة العامة (....اذا حكيتلك بتحميني ) وهذا دليل اخر على خوفه الشديد من المتهم المطعون ضده وهذا ما لم تنتبه له محكمة الاستئناف وهي بمعرض معالجة شهادة المجني عليه وشهادة المشتكية والدته (ر.م) هذا علاوة على ان محكمة الاستئناف وهي بصدد تفسير وتطبيق المادة 224 قد عللت وسببت استبعادها لشهادة المشتكية والدة المجني عليه بأن هذه الأخيرة قد علمت بالفعل وانها 15-20 يوم لم تتقدم بشكوى الى الشرطة أي بعد ثلاثة أسابيع ، وفي ذلك فهم مخالف للقانون ذلك ان العبرة في الاخبار لغايات قبول الشهادة طبقاً للمادة 224 إجراءات هو وقت حصول الواقعة الجرمية او بعد وقوعها ببرهة وجيزة او حالما سنحت للمجني عليه الفرصة بذلك وليس كما جاء في متن الحكم الطعين بمرور مدة على الاخبار فهذه مسألة متعلقة بتقادم الدعوى المنصوص عليه بالمادة 12 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ ولا علاقة لها بقبول شهادة المجني عليه من عدمه .
وعليه فان شهادة المجني عليه ليث المعطاة لدى النيابة العامة بدون حلف يمين على سبيل الاستئناس والمؤيدة بشهادة الشاهدة والدته ريم هي بينة قانونية طالما ان اخبار المجني عليه ليث لوالدته الشاهدة ر.م عن الاعتداء الذي وقع عليه من قبل المطعون ضده جاء حالما سنحت له الفرصة بذلك من اطمئنانه لوالدته بحمايته بإخبارها بما وقع عليه وتأيدت شهادته بشهادة والدته امام النيابة العامة التي أكدت واقعة الاعتداء على المجني عليه ابنها مما يجعلها متوافقة مع المادة 224 إجراءات.......وبالتالي كان على محكمة الاستئناف ان تقف على عبارة متى سمحت له الفرصة بذلك وتعالجها في ضوء الظروف غير العادية التي أحاطت بالمجني عليه ومنعته من اخبار والدته وهذا من صلب اختصاص محكمة الاستئناف وسلطتها التقديرية وحيث انها لم تفعل فإنها تكون قد طبقت المادتين 226،224 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ تطبيقاً مخالفاً للقانون ويجعل حكمها قاصراً من حيث التعليل والتسبيب القانوني السليم وضد وزن البينة مما يجعل الطعن وارداً على الحكم المطعون فيه ومستوجباً نقضه .
لــــذلــــك
فان المحكمة تقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمرجعها للسير فيها على ضوء ما بيناه على ان تنظر من هيئة مغايرة .
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ ١٠-٣-٢٠٢٥