السنة
2025
الرقم
62
تاريخ الفصل
10 مارس، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عماد مسودة

وعضويـــة السادة القضاة : عوني البربراوي ، أحمد ولد علي

 

الطــاعن : عي.ة /ترقوميا

            وكيله المحامي : يوسف قديمات

المطعون ضده :- الحق العام .

الإجراءات

بتاريخ 3/2/2025 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 26/12/2024 عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بالاستئناف الجزائي رقم 373/2024 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف 

وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

  1. القرار المطعون فيه جاء مخالفاً للأصول والقانون .
  1. القرار موضوع النقض جاء باطلاً من حيث النتيجة التي توصلت اليها محكمة البداية بصفتها الاستئنافية .
  1. أخطأت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية حيث ان موضوع القضية الجزائية هي الاعتداء على ملك الغير حيث كان الأولى بالمطعون ضده الذهاب الى المحكمة المختصة .
  1. أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية باعتبار يد الطاعن يد غاصبة على العقار وان فعل الطاعن لا يشكل جريمة .
  1. ان الطاعن تقدم ببينات لدى محكمة الدرجة الأولى تبين تصرفه بقطعة الأرض.

والتمس بالنتيجة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً وإصدار الحكم المتفق والأصول والقانون .

تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية التمست بالنتيجة رد الطعن موضوعاً ومصادرة قيمة التأمين النقدي.

المحكمــــــــة

بعد التدقيق والمداولة، ولورود الطعن ضمن المدة القانونية تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع ، وعن أسباب الطعن المذكورة 

نجد وبخصوص ما ورد في السببين الأول والثاني من لائحة الطعن من أسباب بأنها قد جاءت مبهمة وبالصيغة العمومية ولم تبين أو يوضح الطاعن وجه مخالفة الحكم الصادر للقانون وكذلك وجه البطلان الواردة في الحكم وعليه تقرر المحكمة الالتفات عنها.

اما بخصوص ما ورد في السبب الثالث من لائحة الطعن حول انه كان يتوجب على المطعون ضده التوجه الى المحكمة المختصة لاثبات دعواه.

وحيث نجد بأن ما ورد في هذا البند يشوبه الجهالة وعدم تبيان المقصود بما أورده الطاعن في أسباب طعنه من التوجه الى المحكمة المختصة وحيث تجد محكمتنا بأن ما أورده الطاعن في هذا السبب جاء بصيغة العموم وعليه تقرر المحكمة رد هذا السبب.

اما بخصوص ما ورد في السبب الرابع من أسباب الطعن من تخطئة محكمة الموضوع باعتبار يد الطاعن غاصبة على العقار وكذلك ما ورد في السبب الخامس من ان الطاعن تقدم ببينات تثبت تصرفه بقطعة الأرض .

وحيث تجد محكمتنا بأن ما توصلت اليه محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ومن قبلها محكمة الصلح من ثبوت التهمة على المتهم وفق البينات المقدمة له ما يسنده من بينات متمثلة بشهادة الشاهد المشتكي المقدمة امام المحكمة بجلسة 2/2/2022 وكذلك شهادة الشاهد مح.ة المعطى منه امام المحكمة بجلسة 30/4/2024 والمبرز ن/1 وهو عبارة عن تقرير كشف ومعاينة ولما كانت ما توصلت اليه محكمة الموضوع وهي صاحبة الصلاحية في وزن وتقدير الأدلة وبناء القناعة من خلالها وليس لمحكمتنا التعقيب عليها في ذلك الا في حدود مخالفتها للقانون او ميولها عن الوزن السليم للادلة ، وبما انه وباستعراضنا للبينات المشار اليها لم نجد بها ما يمس بالقناعات التي توصلت لها محكمة الموضوع بحكمها ذلك ان ما توصلت له كان نتاج استخلاصه سائغ وسليم من خلال تلك البينات التي لها اصلها الثابت في أوراق الدعوى .

وعليه ولما كانت أسباب الطعن لا ترد على الحكم الطعين   

لذلك

نقرر رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه ومصادرة قيمة التأمين النقدي 

 

 حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 010/03/2025

الكاتــــــــــب                                                          الرئيـــــــس

هـ.ج