دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة: بـرئاســـــــة السيـــد القاضــــــي عدنــــان الشعيبـــي
وعضويـة السادة القضاة : بسـام حجــاوي، عبد الكريم حنون ، مامون كلش،ثائر العمري
الطاعنة : شركة التكافل الفلسطينية للتأمين /طولكرم
وكلاؤها المحامون: يزيد مخلوف و/او صلاح شرفا و/او محمد ربحي/طولكرم
المطعـــون ضده : احمد محمد عطية سلمي/قلقيلية
وكيله المحامي:جمال أبتلي/قلقيلية
الإجــــــــــــــراءات
تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 15/3/2023 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 8/2/2023،في الاستئنافين المدنيين رقم 1200/2022و115/2022، القاضي بتعديل الحكم المستأنف والزام المدعى عليها شركة التكافل الفلسطينية للتأمين بأن تدفع مبلغ (92771) شيكل و(40) ديناراً اردنياً للمدعي احمد محمد سلمي، وتضمينها الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة المحكوم بها لدى محكمة اول درجة، وعلى ان يتحمل كل طرف اتعاب المحاماة عن هذه الدرجة.
ذلك انه وعلى ما يبين من الأوراق ، ان المطعون ضده اقام دعوى ضد الطاعنة،لدى محكمة بداية قلقيلية حملت الرقم 214/2017،موضوعها المطالبة بتعويضات عن اضرار جسدية قيمتها (110345) شيكل و(80) ديناراً اردنياً،التي باشرت نظر الدعوى ، وبنتيجة المحاكمة،أصدرت حكمها الذي قضت بموجبه الزام الطاعنة (المدعى عليها) بان تدفع للمدعي (المطعون ضده) مبلغ (104.655.8) شيكل و(40) ديناراً اردنياً ، وتضمينها الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة،الأمر الذي لم تقبل به الطاعنة،فطعنت فيه لدى محكمة استئناف نابلس بموجب الطعن رقم 1151/2022،كما لم يقبل به المطعون ضده،فطعن فيه بموجب الاستئناف رقم 1200/2022 لدى ذات المحكمة،التي وبنتيجة المحاكمة ، أصدرت حكمها محل الطعن الماثل ، الذي لم تقبل به الطاعنة،فتقدمت بهذا الطعن للأسباب التي سنوردها ونعالجها تباعاً،ملتمسة قبول الطعن شكلاً ، ومن ثم موضوعاً، ونقض الحكم المطعون فيه،ورد الدعوى الأساس، وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، تبلغ وكيل المطعون ضده بالذات ، ولم يتقدم بلائحة جوابية .
المحكمــــــة
بلتدقيق والمداولة ، ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد ، تقرر قبوله شكلاً.
وعن أسباب الطعن مجتمعة ، وحاصل ملخصها على النحو الذي حملته لائحة الطعن ،النعي على الحكم المطعون فيه الخطأ بما تضمنه من تعويض للمطعون ضده بمبلغ (92771) شيكل،ومبلغ (40) ديناراً اردنياً،رغم عدم ثبوت وقائع لائحة الدعوى،والخطأ بعدم معالجة السبب الثالث المتعلق بعدم ثبوت الحالة الصحية للمطعون ضده قبل الإصابة المدعى بها،التي لا علاقة لها بالحادث المدعى به،والخطأ باحتساب مقدار دخل المصاب بمبلغ (7569) شيكل على أساس انه كان يعمل داخل الخط الأخضر ، اذ كان حرياً اعتماد دخله على أساس ما تضمنه كتاب الجهاز المركزي للإحصاء ، والخطأ بعدم معالجة السبب الخامس من لائحة الاستئناف المتعلق بتخطئة حكم محكمة اول درجة بما تضمنه من الحكم للمطعون ضده (المدعي) بمبلغ (22707) شيكل بدل تعطل عن العمل بواقع (30) يوم عمل في الشهر،اذ كان حرياً حسم أيام الجمع والسبت والاعياد اليهودية .
وفي ذلك نجد الحكم المطعون فيه قد تضمن الاتي (.....ان التقارير الطبية المبرزة من المدعي م/2 وم/3وم/4وم/5وم/6 ،قد اثبتت انه وبتاريخ 2/1/2016 ،ونتيجة الحادث موضوع الدعوى كان يعاني من الام شديدة اسفل الظهر تمتد للرجل اليمنى،وبالكشف الشعاعي الطبقي اظهر وجود كسر في الفقرة الرابعة القطنية ، حيث عولج تحفظياً مع وضع مشد للظهر لمدة ثلاثة اشهر .... وقد تقرر منحه نسبة عجز 5% وظيفي ومدة تعطل ثلاثة اشهر ، ولم تتقدم الجهة المدعى عليها بأي بينة طبية من شأنها اثبات خلاف ذلك.... وان ما ورد في شهادة الشاهد وائل زيد..... ليس من شأنه ان ينفي نفياً قاطعاً بأن إصابة المدعي لم تكن نتاج حادث السير موضوع الدعوى،خاصة وان الأصل سلامة البدن قبل الحادث، وان على من يدعي خلاف ذلك، ان يثبت ، وهو ما عجزت عنه بينة المدعى عليها عن اثباته ،كما تضمن الحكم استحقاق المدعي لبدل مصاريف طبية بمقدار (4745)) شيكل سنداً للثابت من المبرز م/7 الفوايتر،كما تضمن الحكم للمدعي بمبلغ (22707) شيكل بدل تعطل لمدة ثلاثة اشهر وعلى سند من القول ما ثبت من المبرز م/6 ، ان مدة تعطل المدعي ثلاثة أشهر،واستناداً للمبرز س/1 وهو كتاب جهاز الإحصاء المركزي بشأن العاملين في قطاع البناء،حيث تضمن ان اجرتهم اليومية داخل الخط الأخضر مبلغ (252.3) شيكل،أي بمعدل (7569) شيكل شهرياً،كما قضى للمدعي بمبلغ (31032) شيكل تعويضاً عن فقدان دخل مستقبلي غير مرسمل عن الفترة ما بين تاريخ انتهاء التعطل وحتى تاريخ صدور الحكم ، ومبلغ (34287) شيكل مرسمل من تاريخ اصدار الحكم وحتى سن الستين،كما تضمن تأييداً لما قضى به حكم محكمة اول درجة بما قضى به من تعويض بمقدار (40) ديناراً لقاء مبيت المدعي ليلة واحدة في المشفى لغاية العلاج.
ولما كان هذا الذي سطره الحكم المطعون فيه (لجهة ثبوت وقوع الحادث موضوع الدعوى، وما نتج عنه من إصابة ،ونسبة عجز بمقدار 5%،وفترة تعطل لمدة ثلاثة اشهر ، وما تكبده في سبيل ذلك من مصاريف بمقدار (4745) شيكل،ومبيت في المستشفى ليلة واحدة وتعويضه بدلاً عنها بمقدار (40) ديناراً اردنياً،وثبوت طبيعة عمله في قطاع البناء في داخل الخط الأخضر،وما يستحقه مقابل ذلك من معدل أجر يومي بواقع (252.3) شيكل،وفق نشرة جهاز الإحصاء المركزي المبرز س/1، وما ينتج عن ذلك من ضرورة تعويضه عن بدل ذلك التعطل،وبدل فقدان الدخل،وفقدان المقدرة على الكسب ) له اصله الثابت في أوراق الدعوى والبينة المقدمة فيها،الامر الذي يدخل في صلاحية محكمة الموضوع بحثاً ووزناً ونتيجة،دون معقب عليها من قضاء النقض،ما دام ان ما استخلصته وتوصلت اليه له اصله الثابت في الأوراق،والبينة المقدمة في الدعوى،و نقر المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بما قضت به في هذا الجانب
الا اننا نجد انه كان لزاماً على المحكمة مصدرة الحكم الاخذ بمعدل الأجور وقت صدور حكم محكمة اول درجة،لا وقت وقوع الحادث، ولما كان معدل الاجر وقت صدور الحكم يزيد عن بقيمته عن معدل الاجر وقت وقوع الحادث، فإن المحكمة تقرر الإبقاء على ما قضت به المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بهذا الشأن عملاً بحكم المادة 192/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 التي تنص على (لا يضار الطاعن بطعنه) .
وبذات الوقت،نجد انه كان حرياً على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه الوقوف على معدل أيام عمل المطعون ضده في الشهر، في الربع الأول من عام 2016، على نحو ما سلف الإشارة اليه بشأن معدل الاجر اليومي،ووفقاً لذات المادة 192/4 المشار اليها أيضاً ، ومن ثم تنبري لاحتساب قيمة المبالغ المستحقة للمصاب،ولما لم تفعل، مما يتطلب من المحكمة(النقض) الرجوع الى نشرة الجهاز المركزي للإحصاء بهذا الشأن ،ولما كان ما أنبأت عنه تلك النشرة بأن معدل أيام العمل في الربع الأول من عام 2016 هو (19.8) يوم عمل فقط،مما يجعل ما أورده وكيل الطاعنة في أسباب طعنه بالشأن المتصل بمقدار أيام العمل الشهرية للمصاب وقيمة التعويض عن بدل التعطل وبدل فقدان الدخل وقيمة التعويضات النهائية امراً واقعاً في محله،وترد على الحكم المطعون فيه،مما حاصله ومقتضاه لزوم تعديله بشأن ما سلفت الإشارة اليه على النحو الاتي "1- بدل تعطل لمدة ثلاثة اشهر :252.3 شيكل ×3أشهر ×19.8 يوم عمل في الشهر =(14987) شيكل .
2:بدل فقدان دخل من تاريخ استقرار الحالة الصحية للمصاب بتاريخ 3/4/2016 وحتى صدور حكم محكمة اول درجة بتاريخ 16/11/2022 =252.3شيكل ×19.8 يوم ×5% نسبة عجز ×79.5 شهر=(19857) شيكل بدون رسمله.
3:بدل فقدان دخل مستقبلي مرسمل من تاريخ حكم محكمة اول درجة وحتى بلوغ المدعي المصاب سن الستين عاماً =9سنوات و8 اشهر =116 شهر او تعادل وفق جدول يلنك (924522) شهر،وعليه يكون التعويض على النحو التالي :252.3 شيكل اجرة يومية ×19.8 يوم عمل في الشهر ×5% نسبة عجز×92.4522 شهر =23092 شيكل.
لــــذلــــك
تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً في حدود ما سلف بحثه والتقرير فيه، بشأن احتساب بدل التعويض عن فترة التعطل عن العمل،وبدل فقدان الدخل بمرحلتيه المشاراليهما، وحيث ان موضوع الدعوى صالح للحكم فيه سنداً للمادة (237/2/أ) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ، تقرر الحكم للمطعون ضده (المدعي) أحمد محمد عطية سلمي ، على المدعى عليها (الطاعنة) شركة التكافل الفلسطينية للتأمين على النحو الاتي:
1- مبلغ (14987) شيكل بدل فترة تعطل عن العمل لمدة ثلاثة اشهر .
2- مبلغ (19857) شيكل غير مرسمل
3- مبلغ (23092) شيكل مرسمل
4- الإبقاء على ما قضت به المحكمة مصدرة الحكم الطعين بمبلغ (4745) شيكل، بدل مصاريف وفواتير علاج
5- الإبقاء على ما قضت به المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بدل تعويض عن مبيت ليلة واحدة في المستشفى بمقدار 40 دينار اردني .
بحيث يغدو مجموع المبلغ المحكوم به (14987+19857+23092+4745)=(62681) اثنا وستون الفاً وستمائة وواحد وثمانون شيكلاً و(40) أربعون ديناراً اردنياً ، والزام الطاعنة "المدعى عليها " بدفعها للمدعي المطعون ضده ،إضافة للرسوم والمصاريف النسبية عن المبلغ المحكوم به،واتعاب المحاماة المحكوم بها لدى محكمة اول درجة البالغة مائتا دينار اردني.
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/03/2025
الكاتــــــــب الرئيـــــــس
هـ.ج
مربعنص