السنة
2023
الرقم
785
تاريخ الفصل
17 مارس، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة: بـرئاســـــــة السيـــد القاضــــــي عدنــــان الشعيبـــي
  وعضويـة السادة القضاة : عبد الكريم حنون ، ثائر العمري ، مأمون كلش، ياسمين جراد

 

الطــــاعـــــنة : شركة التكافل الفلسطينية للتأمين/ رام الله.

                  وكيلها المحامي ماجد عودة/بيت لحم

المطعـــون ضده : ابراهيم جودي محمد محاريق .

               وكيله المحامي رائد حوامدة -الخليل.

الإجــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 20/6/2023، لنقض الحكم الصادر بتاريخ 22/5/2023 عن محكمة استئناف الخليل في الاستئنافين المدنيين رقم 59+51/2023 ،القاضي بتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم للمدعي بمبلغ500دينار اردني ومبلغ 107573.18شيقل، والابقاء على حكم محكمة الدرجة الاولى بخصوص الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة كما هو عن مرحلة التقاضي الاولى ،على ان يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة التي تكبدها.

يستند الطعن الى الأسباب التالية :

1. أخطأت محكمة الاستئناف عندما حكمت للمدعي عن بدل فقدان كسب مستقبلي عن الفترة الواقعة من تاريخ انتهاء التعطل لحين صدور الحكم ، لاسيما وانه ثبت ان المدعي عاد للعمل بعد مدة التعطيل، وبالتالي لم تثبت خسارته الفعلية والحقيقية عن هذ الفترة، كما وانه لا يستحق الحكم له ببدل فقدان دخل عن هذه الفترة أيضا.

2. أخطأت محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي بتعويضات، على اساس مقدار الراتب الشهري بواقع4863.24 شيقل لمخالفتها حكم المادة155 من قانون التامين ،ويجب الحكم وفق متوسط الدخل .

وطلب وكيل الطاعنة قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه ، والحكم برد الدعوى و/او تعديل الحكم على ما ورد في لائحة الطعن ، مع تضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

بتاريخ 30/8/2023 قدم وكيل المطعون ضده لائحة جوابية، طلب في ختامها الحكم برد الطعن موضوعا وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمـــــــــة

بالتدقيق وبعد المداولة، ولما كان الطعن مقدما ضمن الميعاد مستوفيا شرائطه الشكلية، تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، وعلى ما أفصح عنه الحكم الطعين ، وسائر الأوراق المتصلة به، تقدم المدعي "المطعون ضده" بالدعوى المدنية رقم 574/2017 امام محكمة بداية الخليل، ضد المدعى عليها "الطاعنة" للمطالبة بمبلغ 248120 شيقل ،موضوعها المطالبة بتعويضات ناتجة عن حادث طرق وذلك على سند ما حملته لائحة الدعوى .

وبعد استكمال الإجراءات بتاريخ 18/12/2022 قضت المحكمة "بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ 102022.57شيقل و1000دينار أردني، وتضمينها الرسوم والمصاريف و200دينار بأتعاب المحاماة".

لم يرتضِ كل من المدعي و المدعى عليها بالحكم المذكور ، فبادرا للطعن فيه استئنافا امام محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئنافين المدنيين رقم 51+59/2022 ، التي اصدرت حكمها المشار اليه استهلالاً .

لم تقبل المدعى عليها بهذا الحكم، فطعنت فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب الواردة في لائحة الطعن المشار  اليها.

 

 

وبالعودة الى اسباب الطعن:

وفيما يتصل بالسبب الاول من اسباب الطعن، الناعي على الحكم الطعين، الخطأ بتعويض المدعي عن بدل فقدان دخل مستقبلي عن الفترة الواقعة من تاريخ انتهاء مدة التعطيل وحتى عشية صدور الحكم، مخالفة بذلك احكام القانون  في ظل ان المدعي عاد لعمله ولا يستحق اي تعويض عن مرحلة التقاضي كبدل فقدان دخل مستقبلي .

وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف، قضت للطاعن بالتعويض عن ببدل فقدان المقدرة على الكسب بما يوازي نسبة العجز الجزئي الدائم، اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة التعطل عن العمل ولغاية صدور الحكم المستأنف .

وفي هذا الذي توصلت اليه محكمة الاستئناف ما يتفق وحكمي الهيئة العامة لمحكمة النقض ( 229/2021  و1730/2019 ) والتي جاء فيهما انه ليس شرطا لتعويض المصاب في هذا الجانب وقوع خسارة حقيقية بمقدار نسبة من دخله تعادل نسبة العجز التي اصابته , ذلك ان وجود نسبة عجز دائم تعني تخلف حالة من العجز تحول بين الجسم وبين ما كان بوسعه القيام به،  وبهذا يكون التعويض عن فقدان المقدرة الجسدية بما يوازي تلك النسبة غير مرتبط بفقدان الدخل بنسبة العجز،  وانما التعويض هنا متعلق بجبر الضرر ويستحق المصاب الذي لحقه عجز دائم كلي او جزئي التعويض عن تلك النسبة من العجز، بما يوازي نسبتها من الدخل من تاريخ الحادث المسبب لهذا العجز في حال لم يحصل على تعويض عن بدل تعطل كلي، والا فمن تاريخ انتهاء مدة التعطيل. وعليه يكون هذا السبب غير وارد.

وفيما يتصل بالسبب الثاني ، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بتحديد راتب المصاب على أساس 4863.24 شيقل،لمخالفتها بذلك احكام المادة155 من قانون التامين الفلسطيني النافذ  ،وان بينة المدعي بهذا الخصوص جاءت متهاترة ومتناقضة ولا تقوى على الاثبات ،وان المدعي لم يذكر طبيعة عمله ودخله الشهري في لائحة الدعوى، فانه الحالة هذه يكون متوسط الدخل هو واجب الاتباع في احتساب التعويض اي بواقع 2431.62 شيقل .

 وبعطف النظر على مدونات الحكم المطعون فيه، نجد بان المحكمة مصدرته خلصت الى القول الى ان المدعي يعمل في تقطيع الخشب وان اجرته اليومية 400شيقل، وبالتالي فان دخله على اساس عمله23يوم هو 9200 شيقل، وهذا يزيد عن مثلي معدل الاجور وفق نشرة الاحصاء المركزي الفلسطيني،  وان معدل الاجر لهذه النشرة هو2431.62شيقل، وبالتالي فان مثلي هذا المعدل والذي اعتمدته للتعويض هو 4863.24شيقل.ولما كان قضاء هذه المحكمة استقر على ان اعتماد متوسط الاجر كأساس لاحتساب التعويض، انما يكون في الحالة التي يتعذر على المحكمة الوقوف على مقدار الدخل من خلال البينات المقدمة في الدعوى، اما في حال ثبوت الدخل فإنه مشروط بأن لا يتجاوز هذا الاجر مثلي معدل الاجر في الحقل الذي ينتمي اليه المصاب، سندا للمادة 155 من قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005.

ولما كان هذا الذي قضت به محكمة الاستئناف وحملت حكمها عليه، جاء تطبيقا سليما لحكم المادة 155 من قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005، والتي تنص ( عند احتساب التعويض عن فقدان الكسب وفقدان المقدرة على الكسب لا يؤخذ في الاعتبار الدخل الذي يزيد على مثلي معدل الأجــور في الحقـــل الاقتصــادي الذي ينتمي اليه المصــاب وفقا لأخر نشـــره يصدرها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني )  فإن اخذ محكمة الدرجة الأولى بمعدل الأجور وفق التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء يتفق والقانون....". وعليه يغدو ما جاء في هذا السبب حريا بالرد.

لـــــــــذلك

نقرر بالأكثرية رد الطعن موضوعاً، مع تضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف، مائة دينار اتعاب محاماة.

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 17 /3/2025

الكاتــــــــب                                                                                                  الرئيـــــــس

س.ر

مربعنص

 

 

الرأي المخالف

الصادر عن القاضي عبدالكريم

أخالف الاكثرية المحترمة فيما خلصت اليه من تأييد حكم محكمة الاستئناف باعتماد أجر المطعون عليه الشهري بواقع 4863.2 لغايات  حساب التعويض عن بدل التعطل وبدل فقدان الدخل المستقبلي .

كون محكمة الاستئناف اعتمدت ما جاء في أقوال شاهدي المدعي من أن المدعي يعمل في تقطيع الحطب(حطاب) ومعدل دخله اليومي بحدود 400 شيكل بمعدل 9000 شيكل بالشهر وبالتالي أخذت بضعفي معدل الأجور كون الأجر الثابت يزيد عن ضعفي معدل الأجور وحيث أن ما يحدد نطاق الدعوى وطلبات المدعي وادعاءاته هو ما جاء في لائحة الدعوى وحيث ان لائحة الدعوى قد خلت من واقعة أن المدعي يعمل قبل الحادث وكذلك لم يرد في لائحة الدعوى طبيعة عمل المدعي ولم يرد فيها مقدار أجره وحيث ان لائحة الدعوى قد خلت من هذه الادعاءات وكان يجب والحالة هذه معاملة المدعي وفق ما جاء في لائحة دعواه ولكونه لم يرد فيها أي ادعاءات حول العمل وطبيعته ومقدار الاجر فيصار والحالة هذه  لاعتماد متوسط الاجر اذ أن النقض في لائحة الدعوى لا يستكمل من خلال البينة ولا يجوز تقديم بينة او اعتماد بينة يشير الى خلاف ما يدعيه المدعي في لائحة دعواه والا تكون المحكمة قد حكمت بأكثر مما طلب المدعي في لائحة دعواه وأرى ان هذا مخالف للأصول القانونية لوزن البينات واستخلاص النتائج وأرى قبول هذا السبب من اسباب الطعن .

تحريراً في 17/3/2025                                                                             القاضي المخالف

                                                                                                             عبدالكريم حنون