دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة: بـرئاســـــــة السيـــد القاضــــــي عدنــــان الشعيبـــي
وعضويـة الســادة القضـاة: بسـام حجـاوي، فـــوّاز عطيـــة، مأمــــون كلــــش، وثائـــــر العمــــــري
الطاعن: غالب محمد توفيق الحاج حسن/ جنين
وكيلاه المحاميان عبد الله وسيف وليث الكيلاني/ جنين.
المطعون ضدهما :
وكيلهم المحامي علام العبادي/ جنين.
وكيلاها المحاميان علاء فريحات وموسى قدورة /جنين.
الإجــــــــــــراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 04-07-2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 25-05-2023 بالاستئناف رقم 1424/ 2021، القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتكبيد المستأنف الرسوم والمصاريف و 100 دينار أتعاب محاماة.
لم يتقدم المطعون ضدهما بلائحة جوابية رغم تبلغه نسخة عن لائحة الطعن حسب الأصول.
المحكـــــــــــــمة
لورود الطعن ضمن الميعاد المقرر قانونا مستوفيا شرائطه الشكلية فقد تقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع ، فإن ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق، أن الطاعن أقام الدعوى المدنيه 169/ 2017 لدى محكمة بداية جنين في مواجهة المدعى عليه الأول في حينه، حيث ادعى الطاعن انه يملك العقار الموصوف في لائحة الدعوى، وان المدعى عليه ينازعه في ملكية ومنفعة أحد المحلات المقامة على هذا العقار ، ومن ثم تدخلت المدعى عليها الثانية في الدعوى، حيث دفعت انها مالكة العقار بخلاف ما يسرده المدعي .
بعد أن فرغت محكمة بداية جنين من نظر الدعوى، أصدرت حكمها بتاريخ 22/ 04/ 2021، حيث قضت برد الدعوى وضمنت المدعي الرسوم والمصاريف و400 دينار أتعاب محاماة.
لم يقبل الطاعن بحكم محكمة بداية جنين، فبادر إلى استئنافه لدى محكمة استئناف نابلس من خلال الاستئناف 1424/ 2021 ، وبعد ان فرغت محكمة الاستئناف من اجراءاتها وسماع المرافعات أصدرت حكمها محل الطعن الماثل.
لما يجد الحكم الطعين قبولا لدى الطاعن، الذي بادر الى الطعن فيه نقضا من خلال طعنه محل البحث.
وبالاطلاع على أسباب الطعن ، نجد ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه في السبب الأول، بانه خالف القانون من حيث ان محكمه الاستئناف اخطات في تأييد حكم محكمة الدرجة الأولى، الذي اقتصر على رد الدعوى عن المدعى عليه الاول، دون ان يتطرق الى المدعى عليها الثانية بلدية جنين.
وفيما يتعلق بهذا السبب، نرى ان محكمة الاستئناف اشارت بوضوح الى ان الحكم الابتدائي قد جرى تصحيحه، بحيث يكون منطوقه رد الدعوى عن المدعى عليهما فؤاد الجمال وبلديه جنين، وهو الامر الذي نراه واقعا في محله لذلك نقرر رد هذا السبب.
وبالنسبة الى السبب الثاني، وحاصله أن محكمة الاستئناف خالفت القانون، إذ لم تتناول أسباب الاستئناف كل سبب على حدة لا أن تحكم فيها مجتمعه، وبالتدقيق نجد أن أسباب الاستئناف التي اجملتها محكمة الاستئناف بالبحث جاءت متعلقة بعضها ببعض ومكرره و بإسهاب وإطالة لا طائل منها، الامر الذي لا ضير معه من معالجتها مجتمعه دون تفريط في معالجة ما جاء فيها ، لذلك نقرر رد هذا السبب.
وبالنسبة الى السبب الثالث حيث يحمل الطاعن على الحكم المطعون فيه، بانه حري بالإلغاء والفسخ ـــ على حد تعبيره ـــ لانه غير معلل بشكل قانوني سليم ، والذي نراه أن هذا السبب تعتريه الجهالة والإبهام بحيث لم يبين الطاعن مواضع العوار الذي يعزوه للحكم المطعون فيه وما هو وجه القصور في التعليل والتسبيب ، بما لازمه ضروره الحكم بعد قبول هذا السبب.
وفيما يتعلق ببقية أسباب الطعن، حيث ينعى الطاعن على الحكم الطعين انه مخالف للقانون، وان النتيجة التي انتهت اليها المحكمه لم تستخلص بصورة صحيحة، وأنه لم تقدم أية بينة تشير الى ملكية المدعي عليها الثانيه بلديه جنين، او صحة وضع يدها على الارض موضوع الدعوى ولم يثبت صدور قرار باستملاكها ، وانها من جهه اخرى لم تلتفت الى البينه التي تقدم بها الطاعن التي تثبت ملكيته للعقار المتنازع عليه.
وللاجابه على هذه الاسباب، نجد ان المدعي اقام دعواه المنوه عنها سالفا لدى محكمه بدايه جنين، يدعي فيها انه يملك قطعه الارض المسجله لدى دائره تسجيل اراضي جنين في السجل رقم 6 صفحه 10 من نوع الملك والبناء المقام عليها، ويبدي في البند الثاني من لائحة الدعوى، أن المدعى عليه منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات، وضع يده على المحل رقم ثلاث من الجنوب الى الشمال ويستعمله لبيع الدخان دون اذن او موافقة من المدعي، اما المدعى عليه الأول فتقدم بلائحة جوابية، دفع من خلالها الدعوى بأن المدعي ليس مالكا لهذا العقار، وانه يخرج عن تخوم ملكه وأنه مستاجر قانوني من بلدية جنين، التي قامت بإنشاء هذا البناء، وهو ما تمسكت به المدعى عليها الثانية التي تدخلت في الدعوى.
وبالنسبة الى الواقع الذي حصلته محكمة الموضوع، فيتمثل في ان المدعي يملك عقاراً لم تتم فيه أعمال التسوية مساحته 190 متراً مربعاً، وفق الحدود المذكورة في الصورة المستخرجه عن سجل الاراضي ، وانتهت محكمتا الموضوع الى ان البناء الذي يقع فيه المحل الذي يشغله المدعي عليه الاول خارج عن حدود ملك المدعي، وانه يقع ضمن الشارع العام، وان بلدية جنين هي من اقامت هذا البناء، وانها هي من تعاقدت مع المطعون ضده الاول على اجاره هذا المحل.
وبالعودة الى سبب الطعن، نرى ان ما ينعاه الطاعن لا يعدو أن يكون محض مجادلة فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع وفي سلطتها في وزن الأدلة وتحصيل فهم الواقع منها، وأنه لا رقابة عليها وهي تقوم بدورها هذا من قضاء محكمة النقض، طالما كان استخلاصها سائغا ، ولما كنا نرى أن محكمه الاستئناف اشارت في حكمها الى البينات التي عولت عليها في الوصول إلى هذه النتيجة، ومنها شهادة الشاهدة المهندسة شيرين احمد محمود ابو وعر (رئيسه قسم الهندسة في بلدية جنين) التي اكدت ان المدعي يملك 190 متراً وانه بني زيادة عن مساحة أرضه وعادت في جلسة اخرى واكدت ان المحل الذي يشغله المدعي يقع ضمن عقار انشأته بلديه جنين على جزء من الطريق، وفق المخططات الهيكليه سواء تلك الصادرة في عام 1962 او في التعديل عليه في الاعوام 1993 و2011 ، وهو ما اشار اليه كذلك المخطط التفصيلي في عام 1972، بحيث انها كلها اكدت ان هذه المنطقه عباره عن شارع ، وان المحلات التي يدعيها المدعي تقع في حرم الشارع، وانه يفصل محلات البلديه وملك الطاعن طريق داخل البلدة القديمه، وكذلك ما اشارت اليه محكمه الاستئناف واستنبطته من مصادره ، بان المطعون ضده الاول مستاجر من بلديه جنين منذ عام 1989، بحيث استنبطت ذلك من خلال عقد الايجار المبرزة والمطروحه امامها.
بقي نشير إلى مسألة أخيرة ، وهي أن ما يبديه الطاعن من أنه لم تقدم أية بينة تشير الى استملاك بلدية جنين لهذه الأملاك ، فإننا على الرغم من اقرارنا محكمة الاستئناف على النتيجة التي استخلصتها ، والمتمثلة في أن عقار المدعي بعيد عن حرم الشارع الذي أنشأت عليه المحلات التي يشغل المدعى عليه الأول أحدها، رغم ذلك فإن قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم 79 لسنة 1966 قد فرق بين الاستملاك، الإجباري الذي لابد ان تتبع فيه اللجنة المحلية للتنظيم والبناء قانون الاستملاك ومن ذلك الحالات التاليه التي نصت عليها المادة 23/ 5/و وهي :
( أولا- أية أرض مخصصة على المخطط من أجل استغلالها لمصلحة الحكومة أو لمصلحة السلطة المحلية أو للمنافع العامة.
ثانيا- أية أرض تقع ضمن منطقة محددة على مخطط التنظيم الواسع أو لإعادة إعمارها أو أية أرض مجاورة لتلك المنطقة أو أية منطقة تحتاج إلى إعادة توزيع.
ثالثا- أية أرض أخرى هي برأي لجنة تنظيم المدن المحلية خاضعة للاستملاك الإجباري تأمينا لاستعمالها لأغراض المبنية في المخطط.) بحيث اوجب المشرع في الماده 56 من ذات القانون لزوم استملاكها لهذه الاغراض وفق احكام قانون الاستملاك الساري المفعول بحيث تنص الماده 56 المذكوره على انه (1- إذا عينت على مخطط التنظيم المقرر أية أرض من الاستملاك الإجباري فيجوز لمجلس التنظيم الأعلى أو لجنة التنظيم اللوائية أو اللجنة المحلية كيفما يكون الحال أن تتقدم بطلب لاستملاكه وفق الأحكام المنصوص عليها في ÞÇäæä ÇáÇÓÊãáÇß <http://muqtafi.birzeit.edu/legislation/getLeg.aspx?pid=35726&Ed=1>الساري المفعول باعتبار أنها ضرورية للمنفعة العامة) .
غير ان هذه الحالات المتقدمه ليس من بينها نزع ملكية الأرض لغايات شق الشوارع او توسعتها، بحيث نظمت المادة 58 حالة نزع الملكية لأغراض فتح أو إنشاء أو تحويل أو توسيع أي طريق أو شارع أو ميدان أو حديقة أو ساحة عامة أو موقف عام، بحيث يكون ذلك من خلال المصادقة على المخطط الهيكلي، ولم يشترط المشرع في هذه الحالة لزوم اتباع قانون الاستملاك مثل حالات الاستملاك الجبري سالفة البيان ، مما يعني انه كان يتعين على الطاعن إذا ما رأى أن توسعة الشارع تجري من خلال ملكه، ان يبادر الى الطعن في ذلك القرار الإداري المتضمن المصادقة على المخطط الهيكلي ،وكان بامكانه ايضا طلب التعويض إذا ما ادعى بأن نزع ملكيته لغاية توسعة الشارع تجاوزت الحدود التي نصت عليها المادة 58 وهي 30% من كامل مساحة الأرض .
وعلى ما تقدم تكون أسباب الطعن برمتها غير واردة.
لهذه الأسباب
تقرر المحكمة رد الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه.
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17 / 3 /2025
الكاتــــــــب الرئيـــــــس
س.ر
صورةصورة