السنة
2023
الرقم
295
تاريخ الفصل
17 مارس، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة: بـرئاســـــــة القاضــــــي السيـــد عدنــــان الشعيبـــي
  وعضويـة القضاة السادة : بسـام حجــاوي ، فواز عطية ، مأمون كلش ، وثائر العمري

 

الطــــاعـــــن: رامي بشير يوسف العبوشي/ جنين

بصفته الشخصية وبصفته وكيلا عاما عن كل من: سهير إبراهيم العبوشي وعلاء بشير يوسف العبوشي ويوسف بشير يوسف العبوشي وهبة بشير يوسف العبوشي بموجب الوكالة العامة رقم 11603/2020/453 عدل جنين وبصفته وكيلا خاصا عن كل من : يسرى فوزي عثمان علاء الدين وسائد حسين يوسف العبوشي وعميد حسين يوسف العبوشي وعماد حسين يوسف العبوشي بموجب الوكالة الخاصة رقم 732 صفحة 76/2008 - سفارة دولة فلسطين في الأردن بتاريخ 12/2/2008 وبصفته وكيلا خاصا بموجب الوكالة الخاصة ذات الرقم 142 تاريخ 14/2/2008 سفارة دولة فلسطين في أبو ظبي عن : سامي حسين يوسف العبوشي.

وكلاؤه المحامون أسامة الكيلاني و/أو أمير الكيلاني و/او رياض أبو جعفر/ جنين                         

المطعـــون ضدهما : 1- بلدية جنين ويمثلها رئيسها/ جنين

                          2- لجنة التنظيم والبناء المحلية في بلدية جنين.

                      وكيلاها المحاميان علاء فريحات و/أو موسى قدورة/ جنين

الإجــــــــراءات

تقدم الطاعن بصفته المذكورة بهذا الطعن بتاريخ 8/2/2023، لنقض الحكم الصادر بتاريخ 11/1/2023 عن محكمة استئناف نابلس في الاستئناف المدني رقم 236/2022 القاضي كما ورد فيه :" برد الاستئناف موضوعا، وتأييد الحكم المستأنف، مع تضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف و300 دينار أردني أتعاب محاماة عن مرحلة الاستئناف".

المحكمـــــــــــة

بالتدقيق وبعد المداولة، ولما كان الطعن مقدما ضمن الميعاد مستوفيا شرائطه الشكلية، تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، وعلى ما أفصح عنه الحكم الطعين وسائر الأوراق المتصلة به، تقدم المدعون من خلال الوكيل الخاص رامي بشير العبوشي بالدعوى المدنية رقم 57/2014 امام محكمة بداية جنين، ضد المدعى عليهما "المطعون ضدهما" موضوعها المطالبة بتقدير عادل عن استملاك عقار غير محددة القيمة، على سند من القول أن المدعين يملكون حصصاً مشاعية في قطعة الأرض رقم 27 حوض 20035 من أراضي جنين، البالغ مساحتها 6 دونمات و27 مترا مربعا من نوع ميري داخل حدود البلدية، وفق التفصيل الوارد في البند الأول من صحيفة الدعوى بنسبة ملكية الحصص على الشيوع لكل مدعٍ، وأنه بتاريخ 1/6/2010 وبمقتضى القرار الصادر عن مجلس التنظيم الأعلى رقم 7/2010، بناء على طلب من بلدية جنين المدعى عليها الأولى والمدعى عليها الثانية لجنة التنظيم والبناء المحلية، تم المصادقة على مشروع التوسعة للمخطط الهيكلي لمدينة جنين، بحيث تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 9/5/2011 وفي جريدتي القدس والأيام، وأنه بموجب قانوني الاستملاك وتنظيم المدن والقرى النافذين، تعتبر المصادقة على قرار التوسعة لمنطقة معينة وفق التنظيم الهيكلي واكتساب المخطط الهيكلي الدرجة القطعية بعد نشره، هو بمثابة قرار استملاك نتيجة اقتطاع جزء كبير من أرض الجهة المدعية، وطالب المدعون بتقدير التعويض بناء على الطلب المقدم للمدعى عليهما بتاريخ 9/4/2012، إلا أنهما امتنعتا عن الإجابة، وبالتالي حق الجهة المدعية المطالبة بالتعويض عن الاستملاك المذكور اُستحق بموجب احكام المادتين 15و21 من قانون الاستملاك والمواد 2و9و57و58 من قانون تنظيم المدن والقرى.

في حين تقدمت الجهة المدعى عليها بلائحة جوابية ، جاء فيها أن الدعوى واجبة الرد لمخالفتها للقانون ولعدم توفر الخصومة ولعدم استنادها لسبب قانوني سليم، وأبدت أن الاقتطاعات سليمة وتمت وفق القانون وأن الأرض أُدخلت إلى حدود البلدية بموجب المخطط الهيكلي ولم تكن كذلك قبل المخطط، وأن قانون الاستملاك لا يسري على وقائع الدعوى ، وبنتيجة المحاكمة الجارية بتاريخ 18/1/2022 قضت المحكمة:" برد دعوى الجهة المدعية باعتبار أن قرار الاقتطاع كان لغايات توسعة الشوارع وهو من قبيل القرارات الإدارية الصادرة عن الجهة المخولة بذلك وهي بلدية جنين، وأن النزاع حول قرار فتح الشوارع ولا يعد قرار استملاك، مع الرسوم والمصاريف و600 دينار أردني أتعاب محاماة".

لم يرتضِ المدعون بحكم محكمة أول درجة، فبادروا للطعن فيه امام محكمة استئناف نابلس بموجب الاستئناف رقم 236/ 2022، وبنتيجة المحاكمة قضت المحكمة بتاريخ 11/1/2023:"  برد الاستئناف موضوعا، وتأييد الحكم المستأنف، وتضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف و300 دينار أتعاب محاماة عن مرحلة الاستئناف".

لم يلقَ حكم محكمة الاستئناف قبولا من الجهة المدعية، فبادرت للطعن فيه بالنقض الماثل للأسباب الواردة فيه، ورغم تبلغ المطعون ضدهما أصولا إلا أنهما لم تتقدما بلائحة جوابية.

وعن أسباب الطعن، ولما كانت جميعها تتصل بواقعة تخطئة محكمة الاستئناف في معالجتها لاسباب الطعن بالاستئناف بصورة مخالفة للقانون الواجب التطبيق، إذ طبقت احكام القانون رقم 9 لسنة 1960 ، دون الوقوف على الأسباب الحقيقة لاسباب الطعن بالاستئناف التي تتصل بتخطئة محكمة الاستئناف في تطبيق صحيح احكام قانون المدن والقرى رقم 79 لسنة 1966 على وقائع الدعوى الماثلة، وتخطئتها كذلك في وزن البينات، مما شاب حكمها القصور في التسبيب لمخالفته تطبيق حكم التعويض على الاقتطاع الوارد على قطعة الأرض محل الدعوى الماثلة بمقتضى المادة 58 من القانون المذكور.

في ذلك نرى، وبعد الاطلاع على ما تجاهر به أوراق الدعوى ، الذي يبين منها أن الجهة المدعى عليها تقر بواقعة اقتطاع جزء من الأرض محل الدعوى الماثلة ، إذ أنها (الجهة المدعى عليها) وبمقتضى قانون تنظيم المدن والقرى رقم 79 لسنة 1966 اجرت إعادة تخطيط وتعديل للمنطقة المذكورة التي
تناولها مشروع التوسعة للمخطط الهيكلي لمدينة جنين، كما وأقرت الجهة المدعى عليها بالمصادقة على المشروع ، وتم وضعه تحت التنفيذ بموجب الإعلان المنشور بتاريخ 9/5/2011 في جريدتي القدس والأيام وبعد نشره في الجريدة الرسمية (البند 3 من صحيفة الدعوى).

في حين ادعت الجهة المدعية، أن الاقتطاع يعتبر بمثابة استملاك يعطيها الحق في المطالبة بالتعويض، نتيجة أن نسبة الاقتطاع للمصلحة العامة بلغت 52% من حصص الجهة المدعية من مجمل مجموع حصص العقار محل الدعوى الماثلة.

ولما كانت المادة 31/1 من قانون تنظيم المدن والقرى رقم 79 لسنه 1966 قد أعطت الحق اللجنة المحلية للبناء والتنظيم، التي تتبع الأخيرة أي مجلس محلي أو بلدي أو قروي الحق في اعادة تخطيط المناطق التابعة لها، بعد أن تتخذ قرارا بموافقة لجنة اللواء بإعادة تخطيط أية منطقة لم يجر تخطيطها وفقا لأي مخطط تنظيمي مقرر ينطبق عليها، أو بإعادة تخطيط أية منطقة كانت في الأصل قد خططت وفقا لمخطط تنظيم مقرر، فإنه حكما يجوز الاقتطاع  من الأراضي التي شملتها اعمال التنظيم بما لا تتجاوز نسبة الاقتطاع (30%) من مساحتها، لأية غاية من الغايات المعنية في قانوني التقسيم والاستملاك.

ولما كان المتحصل من الأوراق ان الجهة المدعية اقرت بواقع تنفيذ المخطط الهيكلي لبلدية جنين، وأقرت بعدم اعتراضها عليه ضمن المدة القانونية الواردة في قانون تنظيم المدن والقرى المذكور، فضلا عن ذلك الجهة المدعى عليها في مرافعتها النهائية اقرت بواقع الاقتطاع على مراحل لصالح بلدية جنين وفق ما جاء في الصفحة 7 منها: بأن الاقتطاع الأول تم عام 1962 بنسبة 48.06%، والاقتطاع الثاني تم عام 1993 بنسبة 44.68%، وفي العام 2011 جرى الاقتطاع من المجموع على جميع المراحل بنسبة 52.69%، وأن التصنيف للأرض أصبح "تجارياً " بدلا من زراعي، وفي الصفحة 10 من مرافعة الجهة المدعى عليها، طلبت الأخيرة فيما إذا هناك مكاناً لتعويض الجهة المدعية، أن يكون وفق المعادلة التي وضعتها "الجهة المدعى عليها" بنسبة 4.92% عدد كامل حصص قطعة الأرض × حصة المدعين ×سعر المتر وقت الاقتطاع الذي لا يتجاوز 10 دنانير في حينه عام 1993، مما يستفاد من تلك الوقائع أن الخلاف بين طرفي الدعوى انحصر في مسألتين:الأولى: نسبة الاقتطاع، والثانية : قيمة التعويض، وهو الأمر الذي لم تلتفت إليه محكمة الاستئناف، ولم تراعه في حكمها الطعين، بل لم تتعرض له في حكمها في ظل تكرار المرافعة التي قدمتها امام محكمة أول درجة، وفق ما جاهرت به المرافعة الخطية المقدمة من الوكيلة المنابة امام محكمة الاستئناف بجلسة 8/12/2022.

ولما كانت الوقائع تشير إلى أن محكمة الاستئناف في حكمها لم تُبين جميع وعناصر وقائع الدعوى، لاسيما ما ورد على لسان أطرافها في المرافعات الختامية والاقرارات التي جاءت على لسان وكيل الجهة المدعى عليها، بيانا كافيا بحدود ما ورد في المرافعة الختامية المقدمة من وكيل المدعى عليها وفق ما تم بيانه أعلاه، على قاعدة الأثر الناقل الواردة في المادة 219 من الأصول المدنية والتجارية وتعديلاته، التي نصت على أن:" الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط".

ولما لم تقل محكمة الاستئناف كلمتها بشأن ما تم بيانه أعلاه، فإن ذلك شكل نقصا في الأساس القانوني والواقعي  للحكم الطعين، يتعذر معه على محكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق محكمة الاستئناف للقانون، وهذا العيب لا يُعد عيبا في الشكل، وإنما يُعد عيبا في الموضوع ، إذ يُعبر عن هذا العيب بعدم كفاية الأسباب الواقعية، الأمر الذي يترتب على ذلك القصور في التسبيب بطلان الحكم الطعين، مما يتعين نقضه دون الحاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

لـــــــهذه الأسبــــــاب

نقرر قبول الطعن موضوعا، ونقض الحكم المطعون فيه، وإعادة الأوراق لمرجعها للعمل بالحكم الناقض في ضوء ما تم بيانه، وعلى أن ينظر من هيئة مغايرة، وبالنتيجة تضمين الفريق الخاسر الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/03/2025

الكاتــــــــب                                                                                                  الرئيـــــــس

    هـ . ح