دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئة الحاكمة برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين
وعضويـة السادة القضاة : حازم ادكيدك، د. رشا حماد، محمد احشيش ،عز الدين شاهين
الطاعنون : 1- الدكتور اشرف هشام علي عدوان
2- الدكتور محمد لؤي محمود المبيض
3- مستشفى الرعاية العربية بواسطة ممثله القانوني .
وكلاؤهم المحامون : مهند عساف ، اشرف الفار ، ثائر الشيخ ، محمد حداد ، علي بزار ، محمود ترابي (مجتمعين و/او منفردين) / رام الله
المطعون ضدهم : محمد كريم خضر إبراهيم شلبي بصفته الشخصيه وبصفته زوج المرحومة خلود محمد موسى شلبي وبصفته من ورثتها وبصفته والد والولي الطبيعي القانوني على أبناءه القصر ( 1- إبراهيم محمد كريم خضر شلبي 17 سنة 2- وليد محمد كريم خضر شلبي 14 سنة 3- اية محمد كريم خضر شلبي 14 سنة 4- الاء محمد كريم خضر شلبي 9 سنوات 5- اسيل محمد كريم خضر شلبي 7 سنوات بموجب حجة تثبيت ولاية اب رقم (536/98/37) الصادرة عن محكمة رام الله والبيرة الشرعية بتاريخ 13/6/2021 بصفتهم الشخصية وبصفتهم من ورثة والدتهم .
الاجــــــــــراءات
تقدم الطاعنون بواسطة وكلاؤهم بهذا الطعن بتاريخ 30/12/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وإعادة الأوراق لمرجعها للسير بالدعوى الأساس حسب الأصول والقانون .
تتلخص أسباب الطعن على ان :-
1- تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين في مخالفتها لحكم المادة 174 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وان الحكم باطلاً بطلاناً مطلقاً ومخالفا لحكم المواد 171 و 172 و 173 و 174 و175 من قانون أصول المحاكمات وهو غير معلل ومشوب بعيب القصور بالتعليل ومبني على قناعة شخصية كما ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين خالفت احكام المادة 90 من القانون سالف الاشارة .
2- أخطأت المحكمة مصدرة الحكم الطعين في قرارها القاضي بضم الدفوع الواردة في الطلب 1100/2022 الى ملف الدعوى (1060/2022) ، كما اخطأت في حكمها بعدم قبول الطلب سالف الإشارة كما أخطأت في قضائها بشأن عدم قبول الدعوى لعلة مرور الزمن قبل بسط رقابتها على موضوع الدعوى الأساس .
وطلبوا بالنتيجة قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الملف لمحكمة الدرجة الأولى للنظر بالطلب 1100/2022 مع الزام الجهة المطعون ضدها بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
المحكمـــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ، وبمعزلٍ عما سطره الطاعنون في لائحة طعنهم من أسباب ، ولما كان القرار محل الطعن بقضي برد الاستئناف وإعادة الأوراق لمرجعها للسير بالدعوى حسب الأصول والقانون هو ليس من القرارات النهائية والفاصلة بأساس الدعوى وبالتالي لا يقبل الطعن استقلالاً الا مع الحكم النهائي وذلك وفقاً لحكم المواد 225 و226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ووفقاً لما استقر عليه اجتهاد محكمتنا الامر الذي يغدو معه ان الطعن مستوجبأ عدم القبول .
لـــــــــذلك
نقرر عدم قبول الطعن وإعادة الأوراق الى مرجعها للسير بالدعوى الأساس وفقأً للأصول والقانون.
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 17/3/2025
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
ع.ق