السنة
2024
الرقم
437
تاريخ الفصل
17 مارس، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيـــد عدنــــان الشعيبـــي
  وعضويـة القضاة السادة : عبد الكريم حنون ، مأمون كلش ، ثائر العمري ، ياسمين جراد

 

الطاعنان :

 1- يوسف عبد الله محمود عصفور من رام الله بصفته رئيس مجلس ادارة شركة الجامعة العربية الامريكية المساهمة الخصوصية المحدودة والمسجلة لدى مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية تحت الرقم562422824

2- شركة الجامعة العربية الامريكية المساهمة الخصوصية المحدودة المسجلة لدى مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية تحت الرقم562422824 بواسطة من يمثلها -وذلك حسب ما ورد في لائحة الطلب الصادر فيه القرار المطعون به.

وكلاؤهما المحامون : مهند عساف واشرف الفار وثائر الشيخ وادهم الفار وجنان الجمل -رام الله.

المطعون ضده : عبد الحليم عبد الرحيم عبدالله الموحد حامل جواز سفر اردني رقم 0391636 ومقيم في الامارات العربية المتحدة بصفته احد المفوضين بالتوقيع عن شركة الجامعة العربية الامريكية المساهمة الخصوصية المحدودة والمسجلة لدى مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية تحت الرقم 562422824 وبصفته مساهما فيها (وذلك حسب ادعاء المستدعي الوارد في لائحة الطلب الصادر به القرار المطعون فيه ).

وكيله المحامي : داود درعاوي بموجب الوكالة العامة عن المدعي الاول المنظمة لدى القنصلية العامة لدولة فلسطين في دبي -الامارات العربية المتحدة تحت الرقم13663 بتاريخ 17/2/2021 والمصادق عليها من وزارتي الشؤون الخارجية والمغتربين ووزارة العدل الفلسطينيتين-حسب ما ورد في لائحة الطلب الصادر به القرار المطعون فيه.

 

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعنان بتاريخ 24/11/2024 بهذا الطعن بواسطة وكلائهم لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 16/10/2024 ، القاضي "ولكون القرارات المستأنفة ليس من عداد القرارات القابلة للاستئناف استقلالا حكمت المحكمة بعدم قبول الاستئناف، واعادة الاوراق لمرجعها للنظر والسير بالدعوى حسب القانون والاصول مع تضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف و400 دينار اردني اتعاب محاماة ".

 تتلخص أسباب الطعن ، ان الحكم الطعين مخالف للأصول والقانون لعدم اشتمال القرار المطعون فيه على البيانات الالزامية ،وصادر عن محكمة غير مختصه مكانيا وولائيا ونوعيا في نظر الطلب الصادر به القرار المطعون فيه. وان الطلب مقدم خلافا للمادة 121 من قانون الشركات رقم42لسنة 2021، وأن الطلب لا يستند الى اي اساس قانوني ،ومخالف للمواد 28و29من قانون البينات ،وان بنود الطلب جاء مشوب بالعمومية والجهالة دون تحديد اي تفصيل لكل مستند واوصافه والغاية من طلبه، ومقدم ممن لا يملك الحق والصفة والمصلحة  في تقديمه ،وبالاستناد لوكالات غير اصولية .ولا يستند الى اساس قانوني وواقعي سليم، وللجهالة ومخالفته المادة53بدلالة المادة100 من قانون الاصول ،ومقدم بشكل كيدي والهدف منه المماطلة واطالة الاجراءات .

تقدم المطعون ضده بلائحة جوابيه بعد ان تم تبليغه لائحة الطعن حسب الأصول طالبا فيها عدم قبول الطعن.

المحكمــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، وبمعزل عما سطره الطاعنين من أسباب ولما كان القرار محل الطعن قضى بعدم قبول الاستئناف وإعادة الأوراق لمرجعها للنظر والسير في الدعوى حسب القانون والأصول والذي لا يشكل حكماً فاصلاً في الدعوى وفق ما نصت عليه المواد 192 ، 225 ، 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، ولا يعدو أن يكون قراراً غير نهائي وغير فاصل وفق ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ، إذ أن الاحكام النهائية  الصادرة عن محاكم الاستئناف هي القابلة للطعن بالنقض ، وفق ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة وفق قرار الهيئة العامة رقم 290/2010 الأمر الذي يكون معه القرار محل الطعن غير قابل للطعن بالنقض.

لـــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن. وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومئة دينار أردني اتعاب محاماة.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/3/2025

الكاتــــــــب                                                                                                  الرئيـــــــس

 

    ع.ق