السنة
2024
الرقم
281
تاريخ الفصل
17 مارس، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عماد مسودة

وعضويـــة القضاة السادة : محمود جاموس ، محمود الجبشة ،  سائد الحمدالله ،عبد الجواد مراعبة

 

النقض الأول رقم: 281/2024

الطــاعن :- إ>يد - جنين - موقوف

             وكيله المحامي : بهاء بشارات 

المطعون ضده : الحق العام

النقض الثاني رقم: 286/2024

الطــاعن :- ما>وي - موقوف - جنين

             وكيله المحامي : إبراهيم الشيخ - طولكرم

المطعون ضده : الحق العام

 

الإجراءات

قدم في هذه الدعوى طعنين الأول رقم 281/2024 بتاريخ 29/12/2024 والثاني رقم 286/2024 بتاريخ 30/12/2024 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 26/11/2024 بالاستئناف الجزائي رقم 62/2023 والاستئناف رقم 64/2023 والاستئناف رقم 68/2023 والقاضي بقبول الاستئناف رقم 62/2023 موضوعاً وذلك بتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة عن تهمة القتل العمد وفق احكام المادة 328/1 من قانون العقوبات 16/1960 وإلزامه دفع نفقات محاكمة عملاً بالمادة 279 إجراءات جزائية وقبول الاستئناف رقم 64 و 68/2023 موضوعاً بالنسبة للمستأنف الثاني وفسخ وتعديل الحكم المستأنف بخصوصه من حيث العقوبة لتصبح التدخل بالقتل خلافاً للمادة 328/1 و 80/2 من قانون العقوبات وعملاً بالمادة 81/1/ب من ذات القانون الحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 15 سنة وحسبه 6 اشهر بتهمة حيازة سلاح وغرامة 500 دينار خلافاً للمادة 25/2 من القانون رقم 2/1998 وتنفيذ الأشد وهي وضعه بالحبس لمدة 15 سنة وغرامه 500 دينار والزامه بنفقات محاكمة 2000 دينار ومصادرة الضبوط .

-تتلخص أسباب الطعن الأول 281/2024 بما يلي :-

1- ان الإجراءات التي تمت في هذا الملف باطلة ومخالفة للقانون فلم يتم التحقيق من نيابة مختصه ولم تتم إجراءات التحقيق الابتدائي وفقاً للقانون ولم يتم التوقيف بشكل قانوني حيث أحيل الملف لمحافظة اريحا ونيابة اريحا ومحكمة اريحا بشكل غير قانوني مما يعني بطلان كافة إجراءات التحقيق والاحالة والمحاكمة لعدم استجواب الطاعن من جهة مختصة او مفوضة قانوناً وبطلان الاستجواب .

2- ان ادانة الطاعن بالقتل العمد خلافاً للمادة 328/1 من قانون العقوبات رقم 16/1960 يستلزم تفكير هادئ ومتروى مع فترة زمنيه مصاحبة لهذا التفكير الهادئ وتصميم مسبق على ارتكاب فعل القتل وهو امر غير متوفر في فعل الطاعن إبراهيم والذي ثبت انه لا يوجد أي مشكلة بينة وبين المغدور قبل فعل الحدث وخاصة ان الطاعن في حينه لم يتجاوز من العمر 19 سنة وان فعل الطاعن كان بقصد اطلاق النار فقط ضمن توجيهات شخص اكبر منه والطاعن لم يضع المسدس برأس المغدور لنذهب بنية قتل عمد وان اطلاق النار على مركبة من الممكن ان لا يقتل من بداخلها ، حيث تناست المحكمة ان هذه التهمة تحتاج الى قصد خاص وهو غير قائم في هذه الدعوى .

3- الحكم المطعون فيه مشوب بعيب القصور في التسبيب والتعليل .

-يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وإصدار القرار المقتضى .

-بتاريخ 26/2/2025 تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

 

-وتتلخص أسباب الطعن الثاني رقم 286/2024 بما يلي :-

1- أخطات محكمة الاستئناف باعتمادها على افادة الطاعن لدى مأمور الضبط القضائي حيث ان افادة الطاعن لدى مأمور الضبط القضائي في اريحا باطلة بطلان مطلق حيث لا يجوز قانوناً من حيث الاختصاص الكافي ان يقوم مأمور ضبط قضائي اريحا بأخذ افادة متهم نيابة هي جنين هي المختصة بمباشرة التحقيق الابتدائي مع الطاعن وان الانابة الى نيابة اريحا من قبل نيابة جنين لا يخول مأمور الضبط القضائي في اريحا إجراءات جمع الاستدلالات ومن ضمنها افادة الطاعن حيث ان الاختصاص الكافي بموجب المادة 163 إجراءات جزائية ينعقد حصراً للمكان الذي وقعت فيه الجريمة او مكان القبض على المتهم او مكان اقامته وهو بطلان يتعلق بالنظام العام يمكن اثارته في أي مرحلة .

2- أخطأت محكمة الاستئناف بإدانة الطاعن بناء على إجراءات باطلة شملت القبض والتفتيش حيث تم القبض على الطاعن دون وجود مذكرة قانونية بالرغم من عدم توافر احدى حالات التلبس ، وان التفتيش تم دون اذن قضائي وتم في ساعات الليل.

-هناك تعدي على الاختصاص المكاني الأصيل لنيابة جنين حيث ان الإجراءات التي تمت من قبل نيابة اريحا باطله بطلان مطلق وفق المادة 163 من قانون الإجراءات الجزائية والتي حددت الاختصاص المكاني.

3- أخطات محكمة الاستئناف في وزن البينة حيث اعتمدت في ادانة الطاعن على افادة متهم آخر دون وجود بينة أخرى تؤيدها وهذا ما يخالف نص المادة 209 من قانون الإجراءات الجزائية ، وما تم العثور عليه من سلاح موقوف في حديقة المنزل لا يعد دليلاً قانونياً على ارتكاب الجريمة بل هو امر كيدي وغير صحيح .

4- أخطات محكمة الاستئناف في ادانة الطاعن بالتهمة المسندة اليه وهي التدخل في القتل العمد ، اذ مع التمسك ببطلان كافة الإجراءات والبينات فإن التكييف القانوني السليم هو القتل القصد وليس القتل العمد حيث ثبت ان المتهم الأول قام بإطلاق النار على سيارة الضحية وكان القصد من ذلك الترهيب فقط.

-يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وإعلان براءة الطاعن .

-بتاريخ 26/2/2025 تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً .

المحكمــــــــة

-بعد التدقيق والمداولة قانوناً ، ولما كانا الطعنين  قُدما ضمن المدة القانونية فتقرر قبولهما شكلاً .

-وفي الموضوع ، وعن السبب الأول في كلا الطعنين الأول والثاني والمتمثل بتخطئة محكمة الاستئناف في الاستناد الى افادة الطاعنين لدى جهاز الامن الوقائي في اريحا بإدانتهما .

-وحيث انه من المقرر قانوناً وقضاءاً ان للمحكمة العليا - محكمة النقض الحق في رقابة محكمة الموضوع في وزنها للبينة إذا انتهت من ذلك الى نتائج غير سائغه ، وخاصة ان هذا الامر يتعلق بسلامة التطبيقات القانونية ومشروعية دليل الإدانة والمقصود بها المشروعية الإجرائية لأدلة الإدانة وفق صريح نص المادة 273/1 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 وتعديلاته .

-اذ الثابت ان الحكم المطعون فيه استند في ادانة الطاعنين الى افادة كل واحد منهما لدى جهاز الامن الوقائي في محافظة اريحا والاغوار .

-السؤال الذي يطرح نفسه هل جباية هاتين الافادتين من قبل الضابطة القضائية لجهاز الامن الوقائي في محافظة اريحا والاغوار تمت من ذي صفة اختصاص ام لا وكيف تم إحالة الطاعنين الى الضابطة القضائية في اريحا ؟!

لقد اغفلت محكمة الاستئناف معالجة هذا الامر مما يجعل حكمها المطعون فيه مشوباً بعيب القصور في التسبيب والتعليل .

-وفي هذا الخصوص تجد محكمتنا ان القرار بقانون رقم 11/2007 بشأن الامن الوقائي وفي المادة السابعة منه اعطى لضباط وضباط صف الإدارة العامة للأمن الوقائي في سبيل تسهيل مباشرة اختصاصهم المقرر بموجب احكام هذا القانون صفة الضبطية القضائية بما يتوافق والمادة21/4 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3/2001 وتعديلاته .

-كما ونصت المادة 2/2 من القرار بقانون سالف الذكر على ما يلي :- ( يكون المقر الدائم للإدارة العامة في مدينة القدس ولها مقران مؤقتان في مدينتي رام الله وغزه ويجوز لها فتح إدارة فرعية في المدن الأخرى ).

-وبالعودة الى قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 وتعديلاته باعتباره القانون العام الذي جاء منظماً للأعمال الضابطة القضائية واختصاصاتها والقيود والضوابط المفروضة عليها ، فإننا نجد ان من ضمن تلك القيود ان يقوم ضباط وضباط الصف بمهامهم كل في دائرة اختصاصه وفق صريح نص المادة 21/2 سالفة الذكر وهذا ما يستفاد ايضاً من المادة 2/2 من القرار بقانون سالف الذكر من حيث عبارة ويجوز لها فتح إدارة فرعية في المدن الأخرى وهذا ما أكدته المادتين 19/1 ، 213/3 من قانون الإجراءات الجزائية .

-اذ يتحدد اختصاص مأموري الضبط القضائي من ضباط وضباط صف باختصاصهم المكاني وهذا هو المقصود من عبارة كل في دائرة اختصاصه .

-اذ يتحدد اختصاص مأموري الضبط القضائي بالمعايير الثلاث مكان وقوع الجريمة - محل إقامة المتهم مكان ضبط المتهم وفق صريح نص المادة 163 إجراءات جزائية 3/2001 .

-وبتطبيق حكم القانون على وقائع هذه الدعوى ، فالثابت ان جريمة قتل المغدور هشام الرخ قد وقعت في مدينة جنين وان مكان إقامة الطاعن إبراهيم فايد جنين - منطقة الهدف وانه في اليوم التالي لوقوع الجريمة تم القاء القبض على الطاعن إبراهيم من مكان عمله من قبل جهاز الامن الوقائي جنين .

-والثابت ايضاً ان مكان إقامة الطاعن مازن غزاوي جنين - واد برقين صاحب شركة جنين للصرافة وتم القبض عليه في جنين .

-وحيث ان محكمة الاستئناف قد اغفلت الإجابة على هذا السؤال المطروح من السابق مما يجعل حكمها المطعون فيه مستوجباً النقض من هذه الناحية .

-ومن جانب آخر فإننا نجد ان محكمة إستئناف القدس قد أخطات في تطبيق القانون من ناحية فرض عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة مرة أخرى بحق الطاعن إبراهيم فايد بعد ان فرضت محكمة الدرجة الأولى هذه العقوبة بحقه ، اذ ان فرض العقوبة مرة ثانية فيه مخالفة صريحة لنص المادة 58/1 من قانون العقوبات رقم 16/1960.

-اذ كان يتوجب على محكمة الاستئناف لغايات معالجة الخطأ القانوني الذي وقعت به محكمة الدرجة الأولى من ناحية الزام الطاعن بدفع مبلغ الفي دينار اردني نفقات محاكمة خلافاً للمادة 279 إجراءات جزائية ان تقضي بإلغاء الحكم المستأنف بهذه الجزئية فقط وليس ان تقوم بغرض العقوبة السالبة للحرية مرة أخرى وسيما ان المادة 337 من القانون سالف الذكر جاء بعبارة ( اذا الغي الحكم لمخالفته القانون) ولم تستعمل هذه المادة عبارة تعديل الحكم المستأنف.

-ومن جانب آخر فقد اخطأ الحكم المطعون فيه مرة أخرى بحق الطاعن ما>ي عندما قضى بحبسه مرة أخرى لمدة ستة اشهر والغرامة مبلغ 500 دينار عن تهمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافاً للمادة 25/2 من قانون الأسلحة والذخائر رقم 2/1998 ، اذ ان الحكم المطعون فيه جاء مخالفاً لنص المادة 58/1 من قانون العقوبات رقم 16/1960 ، وسيما ان لائحة الاستئناف المقدمة من المستأنف المحكوم عليه مازن غزاوي لم تتطرق الى هذه التهمة المدان بها من قبل محكمة الدرجة الأولى .

-وعليه ودون حاجة لبحث باقي أسباب الطعنين في هذه المرحلة .

لذلك

تقرر المحكمة قبول الطعنين موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه ، وإعادة الدعوى لمصدرها لتحكم بها من جديد وبهيئة مغايرة وفق ما تم بيانه .

 حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/03/2025

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

 

     ع.ق