دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة: بـرئاســـــــة القاضــــــي السيـــد عدنــــان الشعيبـــي
وعضويـة القضاة السادة: عبد الكريم حنون ، مأمون كلش ، ثائر العمري ، ياسمين جراد
الطاعن : طارق محمد احمد بعيرات من كفر مالك قضاء مدينة رام الله حامل هوية رقم (993742774) بصفته الشخصية ، وبصفته المتضمن للمحل التجاري الواقع في الجهة الشمالية على الشارع الرئيسي من العمارة المقامة على قطعة الارض رقم34 من الحوض رقم19 حي ابراهيم من اراضي مدينة رام الله ، بموجب عقد الضمان المؤرخ بتاريخ 18/4/2021 ، المعطوف على عقد الايجار المؤرخ بتاريخ1/12/2004 عنوانه رام الله/البيرة شارع نابلس-عمارة الخطيب-ط1.
وكيله المحامي يوسف شوكت-البيرة.
المطعون عليهم :
1-اسامة محمد ابراهيم خطيب من رام الله .
2-موسى عبد الفتاح جبرين النجار .
3-كامل عبد الفتاح جبرين النجار.
الإجــــــــــــــراءات
تقدم الطاعن بتاريخ 7/11/2024 بلائحة الطعن بواسطة وكيله ،لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف القدس رقم300/2024 ، القاضي برد الاستئناف لعدم الاختصاص وتضمين الجهة المستأنف الرسوم والمصاريف .
تتلخص أسباب الطعن ، ان الحكم الطعين مخالف للأصول والقانون ولم يتطرق لجميع اسباب الاستئناف، وان الحكم فسر تفسيرا خاطئا ومسه عوار شديد في تأويله وتطبيقه ، وان المحكمة أخطات في تفسير المادة 15 من القرار بقانون رقم39لسنة 2020 بشان تشكيل المحاكم ،وطلب بالنتيجة قبول الطعن شكلاً ثم موضوعاً .
تبلغ المطعون ضده الاول لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية ،لم يتبلغ المطعون ضدهما الثاني والثالث لائحة الطعن .
المحكمـة
بعد التدقيق والمداولة، ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد ، تقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع، تفيد الاوراق ان المدعيين(المطعون عليهما الثاني والثالث) اقاموا الدعوى المدنية رقم 1202/2019 ضد المدعى عليه(المطعون ضده الاول) لدى محكمة صلح نابلس موضوعها تخلية ماجور اجرته السنوية 3000دينار ،ولدى استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 26/1/2023 القاضي برد الدعوى .
لم يرتض المدعون ( المطعون عليهم ) بالحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى، فبادروا للطعن فيه لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 91/2023، التي وبعد استكمال الاجراءات امامها، اصدرت حكمها بتاريخ 17/10/2023، يقضي بقبول الاستئناف موضوعا، والغاء الحكم المستأنف، وبذات الوقت اخلاء المدعى عليه (المطعون ضده الاول) من العقار موضوع الدعوى، وتسليمه خاليا من الشواغل والشاغلين مع تضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ مائتي دينار اردني اتعاب محاماة.
بتاريخ14/4/2024 تقدم الطاعن بصفته الضامن للمحل التجاري ، الصادر به حكم بالتخلية بطلب مستعجل لدى قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية رام الله يحمل الرقم213/2024 ، موضوعه وقف الملف التنفيذي رقم21/2024 وذلك لحين الانتهاء من البت في الدعوى المنوي اقامتها خلال المدة القانونية.
واحتصل الطاعن على قرار بتاريخ 6/5/2024 يقضي بوقف الملف التنفيذي رقم21/2024 الخاص بتخلية العقار موضوع الدعوى.
لم يرتض المدعون ( المطعون عليهم ) بهذا القرار ، فطعنوا فيه لدى محكمة استئناف القدس بموجب الاستئناف رقم131/2024 واحتصلوا على قرار بقبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستأنف، والحكم برد الطلب الصادر لعدم الاختصاص.
بتاريخ 7/5/2024 تقدم الطاعن باعتراض الغير ، بصفته المتضمن للعقار موضوع الدعوى على حكم محكمة البداية بصفتها الاستئنافية يحمل الرقم 1/2024.
بتاريخ16/9/2024 تقدم الطاعن لدى قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بطلب يحمل الرقم 672/2024 ،موضوعه وقف الملف التنفيذي رقم21/2024 ،تقرر بنتيجته رد الطلب .
لم يرتض الطاعن بحكم محكمة بداية رام الله بصفته الاستئنافية، فطعن فيه لدى محكمة استئناف القدس بموجب الاستئناف رقم300/2024 ،وبنتيجة المحاكمة اصدرت قرارها بتاريخ 23/10/2024 يقضي برد الاستئناف لعدم الاختصاص وتضمين مقدمه الرسوم والمصاريف .
لم يلق حكم محكمة استئناف القدس قبولا لدى الطاعن ، فطعن فيه بالنقض الماثل للأسباب /المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .
وعن اسباب الطعن،،
وبمعالجة سبب الطعن الثالث الذي حاصله ان الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والاصول، وخطأ محكمة الاستئناف في رد الاستئناف لعدم الاختصاص.
وباستقراء النصوص القانونية ذات العلاقة:
نجد أن المادة 30 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001 نصت على انه (تختص محكمة النقض بالنظر في:
-الطعون المرفوعة إليها عن محاكم الاستئناف في القضايا الجزائية والمدنية ومسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين.
-الطعون المرفوعة إليها عن محاكم البداية بصفتها الإستئنافية.
كما نصت المادة 201 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية على أنه:
تستأنف الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الصلح إلى محكمة البداية، الواقعة في دائرتها بصفتها الإستئنافية.
تستأنف الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم البداية بصفتها محكمة أول درجة أمام محاكم الاستئناف.
وحيث يستفاد من النصوص القانونية سالفة الاشارة ، أن محكمة البداية لها صفتان، الصفة الأولى أنها محكمة أول درجة باعتبارها صاحبة الولاية العامة في القضايا المدنية التي تخرج عن اختصاص محكمة الصلح، والصفة الثانية أنها محكمة ثاني درجة "أي محكمة استئناف" بالنسبة للأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الصلح، والقابلة للطعن فيها، وبذلك فإن عبارة بصفتها الإستئنافية الواردة في نص المادتين (30 و201) المذكورتين جاءت صريحة بإكساب محكمة البداية صفة محكمة الاستئناف، باعتبارها محكمة درجة ثانية من درجات التقاضي ،عملاً بمبدأ التقاضي على درجتين فيما يتعلق بالأحكام الصادرة عن محاكم الصلح،
ويجوز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف كدرجة ثانية من درجات التقاضي وفق المواد ( 192 و225 و226) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.
ولما كان الحكم محل الطعن الاستئنافي رقم300/2024 صادرا عن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ،وبالتالي يتوجب الطعن به بالنقض إن استوفى شروط الطعن بالنقض ، ولا يجوز للطاعن الطعن بذات القرار مرتين استئنافا ، فمحكمة البداية بصفتها الاستئنافية هي محكمة استئناف للقرارات والاحكام الصادرة عن محاكم الصلح ، والتي تم حصرها بموجب المادة 15 من القانون رقم39 لسنة2020 الخاص بتشكيل المحاكم ،والتي جاء فيها ينعقد اختصاص محاكم الاستئناف:-
1. في الاستئناف المقدم إليها للطعن في الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم البداية بصفتها محكمة أول درجة.
2. في أي استئناف يرفع إليها بمقتضى أحكام أي قانون آخر.
ولما كان الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية ،يقبل الطعن بالنقض وفق شروط حددها القانون ،ولا يقبل هذا الحكم قانونا الطعن فيه امام محكمة الاستئناف ،الامر الذي يغدو معه هذا الذي قضت به المحكمة مصدرة الحكم برد الاستئناف لعدم الاختصاص موافقا للقانون ،دون الحاجة لبحث باقي اسباب الاستئناف.
لــــــــــذلك
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا.
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/3/2025