دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة: بـرئاســـــــة السيـــد القاضــــــي عدنــــان الشعيبـــي
وعضويـة السادة القضاة : بسـام حجــاوي، عبد الكريم حنون ، ثائر العمري، ياسمين جراد
الطاعنة: رانيا عيسى يوسف بركات/ الطيبة- رام الله.
وكيلها المحامي فيصل جاسر/ رام الله.
المطعون ضدها : مؤسسة النظرة العالمية( WORLD VISION) / القدس.
وكيلاها المحاميان سامي شحادة وفارس عودة/بيت لحم.
الإجــــــــــــراءات
تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 06-07-2023، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 31-05-2023 بالاستئناف رقم 605/ 2021 القاضي بقبول استئناف المطعون ضدها وإلغاء الحكم الابتدائي المستأنف، والحكم برد الدعوى الأساس 911/ 2017 الصادر عن محكمة بداية رام الله، مع إلزام الطاعنة بالرسوم والمصاريف و200 دينار أتعاب محاماة.
لم تتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية رغم تبلغ وكيلها نسخة عن لائحة الطعن حسب الأصول.
المحكـــــــــــــمة
لورود الطعن ضمن الميعاد المقرر قانونا مستوفيا شرائطه الشكلية ، تقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع ، فإن ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق، أن الطاعنة أقامت الدعوى المدنيه 911/ 2017 لدى محكمة بداية رام الله في مواجهة المطعون ضدها، تطلب إلزامها بأن تؤدي اليها مبلغ 462288 شيكل تعويضا عن فصلها تعسفيا .
بعد أن فرغت محكمة بداية رام الله من نظر الدعوى، أصدرت حكمها بتاريخ 03/ 12/ 2022 ، حيث قضت بإلزام الجهة المطعون ضدها "المدعى عليها" بدفع مبلغ 357768 شيكل تعويضا عن فصلها تعسفيا من عملها لدى الطاعنة.
لم تقبل المدعى عليها بحكم محكمته بدايه رام الله، فبادرت لإستئنافه لدى محكمة استئناف القدس ، وبعد أن فرغت الأخيرة من إجراءاتها وسماع المرافعات ، أصدرت المطعون فيه .
لم يجد الحكم الطعين قبولا لدى الطاعنة، فطعنت فيه نقضا من خلال الطعن محل البحث.
وبالاطلاع على أسباب الطعن ، حيث الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه في السبب الأول بقولها انه مخالف للأصول والقانون مخالفة جسيمة ، وبشان هذا السبب نرى انه ادعى بالالتفات عنه وعدم قبوله بالنظر لما اعتراه من جهالة حيث لا يمكن الوقوف على مقصود الطاعنة من مخالفة القانون ومواطن ذلك من الحكم المطعون فيه ، لذلك نقرر عدم قبول هذا السبب.
اما بالنسبه الى باقى أسباب الطعن، التي بمجملها تنعى على الحكم المطعون فيه، بما يفيد أن حكم محكمة الاستئناف اخطاه السداد فيما قضى به، من أن الطاعنة لم تفصل من عملها تعسفيا .
والذي نراه أن هذه الأسباب لا ترد على الحكم المطعون فيه ؛ وذلك أن الوقائع التي حصلها الحكم المطعون فيه من البينات المطروحة بين يدي محكمة الموضوع، تنبئ بشكل جلي عن ان الجهة المطعون ضدها وجهت كتابا الى الطاعنة، تشعرها فيه بان المنصب الذي تعمل فيه لم يعد قائما ، فقد ورد ذلك في كتاب موجه من المطعون ضدها الى الطاعنة تبين فيه ( يعتبر المنصب الذي تشغلينه منتهيا بعد شهر من اليوم بسبب القيود المفروض على الميزانية والظروف التي يمر فيها البرنامج وحاجة الجهة الطاعنة الى إعادة الهيكلة لاسباب ماليه وفنيه ) وهو الكتاب المبرز ضمن الأوراق المبرزة رزمة واحدة بالحرف م/1، كما نوه ذات الكتاب عن انه سوف تستحدث المطعون ضدها مناصب جديدة ووظائف جديدة وأن الطاعنة مدعوة للتقدم لها .
كما أن المحكمة وهي تقلب البصر في حيثيات الحكم المطعون، تجد أنه انتهى وبحق إلى ان بينه المطعون ضدها تؤكد ذات الواقعة، بحيث نوهت محكمة الاستئناف إلى أن الطاعنة توجهت بكتاب هو المبرز س/1 من خلال البريد الإلكتروني إلى زملائها، تشير فيه الى خيارها بعدم التقدم لشغل أي وظيفة شاغرة أخرى من خلال عملية إعادة الهيكلة التي تنوي المطعون ضدها أن تقوم بها ، وهي ذات الواقعة التي حصلتها محكمة الاستئناف من شهادة كل من الشاهدة نسرين صيداوي، التي أكدت أن استراتيجية المؤسسة تحتاج الى تغيير دائم كل خمسه سنوات تقريبا، وانه حصل مراجعه للوظائف ويتم الإعلان عن طلبات توظيف اخرى، وانه لا يتم الاستغناء عن الموظفين القدامى، بل يتم استحداث مناصب اداريه جديده ويرشحون لها ، وهو ما أكده أيضا الشاهد سني وليد اسعد خوري ،وعلى ما تقدم فإن النتيجة التي انتهت إليها محكمة الاستئناف لها أصلها الثابت في الأوراق .
أما ما تبديه الطاعنة في لائحه الطعن، من إنكارها لصدور الكتاب الذي عبرت فيه عن عدم رغبتها في الالتحاق بأية وظيفة بنتيجة إعادة الهيكلة عنها، فاننا نجد ان وكيل الطاعنة لم ينكر صدور هذا الكتاب عن موكلته، بل أن الملاحظ ان وكيل الطاعنة صرح أمام محكمة الاستئناف قائلا، انه لا مانع من الإبراز ، ثم أنه في جميع الاحوال فان هذه الواقعة، ثبت من خلال اكثر من سبيل من سبل الإثبات، منها البينات الكتابية والشفوية ، وعليه فلا يرد ما يبديه وكيل الطاعنة في هذه الأسباب.
وعلى ما تقدم أضحت كافة أسباب الطعن غير واردة، الأمر الذي يتعين معه رد الطعن.
لهذه الأسباب
تقرر المحكمة رد الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه.
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/3/2025
الكاتــــــــب الرئيـــــــس
س.ر