السنة
2025
الرقم
57
تاريخ الفصل
17 مارس، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عماد مسودة

وعضويـــة السيدين القاضيين : سائد الحمد الله، أحمد ولد علي

 

الطاعن :- في,موني /رام الله 

             وكلاؤه المحامون مهند عساف واشرف الفار واخرون

المطعون ضده :- الحق العام / رام الله .

الوقائع والاجراءات

بتاريخ 5/2/2025 تقدم الطاعن بواسطة وكلاءه بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 29/12/2024 في الاستئناف الجزائي رقم 246/2022 والقاضي تأييد الحكم المستأنف من حيث الإدانة وتعديله من حيث العقوبة وتخفيض العقوبة لتصبح الحبس لمدة شهرين والغرامة 150 دينار لوقوع المصالحة واسقاط الحق الشخصي . .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي

  1. القرار الطعين لا يستند الى أساس قانوني كون لم يراعِ ان عداد الكهرباء موضوع الدعوى ملك المتهم /الطاعن بصفته صاحب العقار وانما اعتبرت ان المشتكي هو المالك للعداد بصفته المستأجر لجزء من العقار وكذلك مخالفة القرار الطعين لاحكام القانون لا سيما المادة 2 من القرار بقانون رقم 16 لسنة 2012 والتي حددت شروط تحقق الجريمة .
  2. أخطأت محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بالاستناد في قرارها الى شهادة المشتكي وشهادة الشاهد حسن وشمة .
  3. أخطأت محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في وزن البينة بشكل سليم ذلك ان جميع البينات تدل على ان المشتكي قام بنقل العداد باسمه دون علم المشتكي وقطع الخدمة عن باقي خدمات العقار.

والتمس بالنتيجة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً وإصدار الحكم المتفق والأصول والقانون

تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية التمست بالنتيجة رد الطعن موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين النقدي

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة من حيث الشكل حيث ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وبالرجوع الى كافة الأوراق في الدعوى نجد ابتداء بأن النيابة العامة قد احالت المتهم (الطاعن) الى المحكمة المختصة لمحاكمته عن تهمة الاعتداء على الطاقة الكهربائية خلافاً لأحكام المادة 2 من القرار بقانون رقم 16 لسنة 2012 بموجب لائحة اتهام وفق الوقائع المسندة اليه والمذكورة فيها وبعد سماع البينات والانتهاء من الإجراءات وسماع المرافعات أصدرت محكمة صلح رام الله حكمها القاضي بإدانة المتهم (الطاعن) بالتهمة المسندة اليه وتبعاً للادانة الحكم عليه بالحبس أربعة اشهر والغرامة ثلاثمائة دينار .

لم يرتض الطاعن بالحكم الصادر فبادر الى الطعن به امام محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف الجزائي الذي يحمل الرقم 246/2022 وبنهاية الإجراءات قررت المحكمة تأييد الحكم المستأنف من حيث الإدانة وتعديل العقوبة لوقوع المصالحة واسقاط الحق الشخصي ليصبح الحبس لمدة شهرين والغرامة مائة وخمسون دينار اردني.

لم يقبل الطاعن بالحكم الصادر فبادر الى الطعن به بموجب لائحة الطعن الماثلة امامنا.

وعن أسباب الطعن مجتمعه.

وبالعودة الى مدونات وأسباب وحيثيات الحكم الطعين نجد بأنه جاء مشتملاً على اركان وعناصر الحكم السليم ومستجيباً لمتطلبات وضوابط المادة 276 من قانون الإجراءات الجزائية حيث قامت المحكمة الاستئنافية بالرد على أسباب الاستئناف وعللت وسببت حكمها الواجب لتأييد حكم الإدانة من خلال معالجة الأدلة المطروحة امامها على بساط البحث معالجة منطقية وقانونية سليمة بعد وقوفها على كامل مفرداتها واحاطتها بها احاطة كاملة حيث قامت باستخلاص عنصر الإدانة من تلك البينات التي لها اصل ثابت في أوراق الدعوى استخلاصاً سائغاً مؤيداً بذلك الحكم الصادر عن محكمة الصلح وذلك من خلال البينة المقدمة من قبل النيابة العامة والتي استطاعت ربط المتهم (الطاعن) في التهمة المسندة اليه والتوصل الى النتيجة التي توصلت اليها في توفر اركان الجريمة المسندة للمتهم (الطاعن) وفق نص المادة 2 من القرار بقانون رقم 16 لسنة 2012 بشان تعديل القانون رقم 13 لسنة 2009 من قانون الكهرباء التي تنص (كل من سرق طاقة كهربائية او تلاعب في عداد احتساب الطاقة الكهربائية زيادة او نقصانا أو بأي صورة كانت يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أربعة اشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار اردني ولا تزيد عن الف وخمسمائة دينار اردني او ما يعادلها ) حيث قامت محكمة الاستئناف وبصفتها محكمة موضوع وكذلك من قبلها محكمة الصلح بانزال اركان وعناصر التهمة المسندة الى المتهم على الوقائع التي ثبتت لها والواجب توافرها وفق مفهوم نص المادة سالفة الذكر والمتمثلة بالركن المادي للجريمة والمتمثل بأخذ التيار الكهربائي او التلاعب في عداد احتساب الطاقة زيادة او نقصان والركن الثاني للجريمة المسندة هو محل الجريمة والذي يجب ان يكون سرقة طاقة كهربائية والركن الثالث هو الركن المعنوي وهو القصد العام والذي يتمثل بانصراف إرادة المتهم الى ارتكاب فعل السرقة حيث بينت محكمة الموضوع ومن خلال سماع شهادة المشتكي في جلسة 17/9/2019 امام محكمة صلح رام الله التي ثبت من خلالها من ان المشتكي هو مستأجر لمحلات تعود ملكيتها للمتهم (الطاعن) وبموجب عقد الايجار الموقع ما بين الطاعن والمشتكي تم تسجيل عداد الكهرباء الخاص بالعقار المؤجر باسم المستأجر وفق الإجراءات المتبعة لدى شركة الكهرباء وان المشتكي ملتزم بدفع فواتير الكهرباء الخاصة بالعقار المستأجر من تاريخ استئجاره 1/1/2018  ولغاية إقامة الدعوى الجزائية وكذلك ثبت للمحكمة ذلك من خلال صورة فاتورة الكهرباء الصادرة عن شركة محافظة القدس حيث لاحظ المشتكي زيادة في معدل مصروف الكهرباء وبعد احضار فني كهرباء وهو الشاهد حسن وشحة والذي اعد تقرير بواقع الحال الذي شاهده حيث ورد بشهادته بانه حضر الى العقار بناء على طلب المشتكي وعند الكشف على العداد تبين  له بأن هناك اسلاك مشبوكة على عداد المشتكي لا تعود للمحل المستأجر حيث قام الشاهد  بازالتها وان هذه الاسلاك تغذي باقي العقار ما عدا خدمتين فقط غير مربوطات وهي الطابق الرابع والخامس حيث ذكر الشاهد بانه تأكد ان العداد الذي كان يعمل عليه ملك للمشتكي وذلك من خلال الرقم الذي يبين انه مسجل باسم المشتكي وان جميع الكوابل التي كانت مربوطة لخدمات وأجزاء العمارة كانت مربوطة على عداد المشتكي وكانت تسحب كهرباء من عداده وان الشاهد زار مكان المشتكي مرتين وفي كل مرة يجد ان هناك كوابل مشبوكة على عداد المشتكي لا تخصه يقوم بفصلها حيث ذكر ذلك بشهادته امام المحكمة وكذلك بالمبرز ن/1 وهو عبارة عن الكتاب الذي قام بتنظيمه الشاهد وكذلك ما احتواه الملف التحقيقي المبرز ن/2 من فاتورة كهرباء خدمة رقم 630/17456/013/12 المستفيد منها المشتكي وباسمه وصورة عن عقد الايجار وصورة عن كتاب تنازل ملكية سلطة النقد للمتهم وكذلك ما ورد من مراسلات لمحكمة البداية بصفتها الاستئنافية والتي طلبتها اعمالاً لنص المادة 208 من قانون الإجراءات الجزائية حيث ثبت من خلالها بأن العداد الخاص بالمشتكي وعند تركيبه ابتدءاً كان باسم سلطة النقد ولاحقاً وبناء على طلب من المشتكي بتاريخ 10/3/2018 تم نقل الخدمة باسم المشتكي بناء على عقد الايجار.

وعليه ولما كانت محكمة الموضوع هي صاحبة الصلاحية في وزن وتقدير الأدلة وبناء القناعة من خلالها وليس لمحكمتنا التعقيب عليها في ذلك الا في حدود مخالفتها للقانون او ميولها عن الوزن والتقدير السليم للادلة والاستنتاج المستساغ للنتيجة وبما انه وباستعراضنا للبينات المشار اليها لم نجد بها ما يمس بالقناعات التي توصلت لها محكمة الموضوع بحكمها، ذلك ان ما توصلت له كان نتاج استخلاص سائغ وعليه تغدو أسباب الطعن مجتمعة لا ترد على الحكم المطعون فيه .

لذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه ومصادرة مبلغ التأمين النقدي

 حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/03/2025

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

هـ.ج