السنة
2025
الرقم
63
تاريخ الفصل
17 مارس، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عماد مسودة

وعضويـــة السادة القضاة :محمود جاموس، سائد الحمدالله، كمال جبر، احمد ولد علي

 

الطاعن :- حم.طرش/الخليل 

             وكيله المحامي :محمد يوسف ربعي

المطعون ضده :- الحق العام / رام الله .

الاجراءات

بتاريخ 2/2/2025 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 13/1/2025 في الاستئناف الجزائي رقم 132/2024 والقاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :

  1. ان الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون في تأويله وتفسيره ومجحف بحق الطاعن.
  2. الحكم المطعون فيه لم يعلل ولم يسبب وجاءت أسباب متناقضة.
  3. ان المحكمة مصدرة القرار لم تكن مشكلة وفقا للقانون وان حكمها جاء مخالفا للقانون.
  4. أخطأت محكمة الاستئناف بعدم الأخذ بالاسباب الواردة في لائحة الاستئناف وخاصة المتعلقة بالتناقض بين ما ورد في محضر تحقيق الشرطة والنيابة العامة وعدم تطابقها مع الاعتراف.
  5. أخطأت محكمة الاستئناف بمعالجة التناقض في افادة الطاعن امام الشرطة مع الإفادة المعطاة من الطاعن امام النيابة العامة والإفادة اللاحقة المعطاة امام النيابة العامة .
  6. أخطأت محكمة الاستئناف بوزن البينة والتناقض بين تقرير الكشف والمعاينة وافادة المشتكية عصام طه .
  7. أخطأت محكمة الاستئناف في معالجة التناقض الوارد في محضر الضبط المنظم بتاريخ 3/1/2016 من قبل مأمور الضبط القضائي اشرف .
  8. أخطأت محكمة الاستئناف بعدم تفسير الشك الوارد في تقرير المشاهدة المنظم بتاريخ 6/4/2015 لصالح الطاعن .
  9. أخطأت محكمة الاستئناف بعدم استبعاد الاخذ بافادة المتهم المعطاة امام النيابة العامة بتاريخ 8/4/2015 والتي جاءت متناقضة .
  10. أخطأت محكمة الاستئناف بعدم استبعاد افادة المتهم المعطاة امام النيابة العامة بتاريخ 21/4/2015 والتي جاءت مناقضة لشهادة الطاعن.
  11. لم تتمكن النيابة العامة من تقديم اية بينة تربط الطاعن بالتهمة المسندة اليه سوى الاعتراف المتناقض.
  12. أخطأت محكمة الاستئناف بعدم أخذها واستبعادها لاداة الجريمة الغير ثابت لونها او مقدرتها على الكسر.
  13. أخطأت محكمة الاستئناف بعدم اخذها بما ورد على لسان الطاعن من اعترافات غير قانونية يتعلق بيوم الجريمة المؤرخ 30/3/2015 وليس له أي علاقة بتاريخ يوم السرقة 31/3/2015

والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن شكلا ومن ثم موضوعا وإصدار الحكم المتفق والأصول والقانون.

تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية بتاريخ 2/3/2015 تضمنت بالنتيجة الطلب من المحكمة الموقرة رد الطعن موضوعا.

 

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة ومن حيث الشكل وحيث ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية وان الطاعن وفق ما هو مدون بلائحة الطعن موقوف تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع: وبالعودة الى أوراق الدعوى تجد المحكمة بأن النيابة العامة كانت قد احالت الطاعن الى المحكمة المختصة بموجب لائحة اتهام موردة بتاريخ 14/4/2016 لاجراء محاكمته عن تهمة السرقة خلافاً لاحكام المادة 404 عقوبات رقم 16 لسنة 1960 وفق التفاصيل المدونة بها وبعد سماع البينات والإجراءات القانونية الواجبة الاتباع وبنتيجة المحاكمة امام محكمة الدرجة الأولى تقرر ادانة الطاعن بالتهمة المسندة اليه وتبعاً للإدانة الحكم عليه بالحبس بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة ثلاث سنوات ودفع نفقات المحاكمة بواقع مبلغ خمسمائة دينار اردني.

لم يقبل الطاعن بالحكم الصادر فبادر الى الطعن به امام محكمة استئناف الخليل بموجب لائحة استئناف موردة بتاريخ 17/11/2024 وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

لم يرتض الطاعن بالحكم الصادر فبادر الى الطعن به بموجب الطعن الماثل امامنا وفق الأسباب الواردة فيه .

وعن أسباب الطعن

وفيما يتعلق بالاسباب الأول والثاني والثالث والرابع ولما كان حاصل الأسباب الأول والثاني والثالث والرابع النعي على الحكم الطعين مخالفته للقانون والأصول غير مسبب و/او معلل وان المحكمة مصدرة القرار لم تكن مشكلة وفق القانون ولما حملت هذه الأسباب على عمومية وجهالة تنأى بها عن المنهج القويم لبناء أسباب الطعن بالنقض ما يحول دون محكمة النقض والتصدي لها بالبحث والمعالجة فانها تغدو حقيقية بعدم القبول .

اما بخصوص البند الخامس من لائحة الطعن والمتعلق بالتناقض بين ما ورد في محاضر تحقيق الشرطة والنيابة العامة وعدم تطابقها مع الاعتراف للطاعن وتناقضه مع وقائع الشكوى ولائحة الاتهام وحيث تجد محكمتنا بان محكمة الاستئناف وبصفتها محكمة موضوع كانت قد عالجت هذا السبب وبشكل مستفيض وذلك من خلال معالجتها لافادة الطاعن المعطاة منه للنيابة العامة والتي هي عبارة عن المبرز ن/2 بتاريخ 7/4/2015 حيث نجد بان الطاعن ومن خلال الاطلاع على الإفادة كان قد اعترف بالتهمة المسندة له وقيامه بتاريخ 31/3/2015 وحول الساعة الواحدة فجراً بالتوجه الى مصنع المشتكي والوصول اليه بعد كسر الزرفيل بواسطة مفك تركه بالموقع وانه قام بسرقة عدة ربطات من الجلد ووضعها في مركبة كانت تنتظره ولاذ بالفرار حيث تبين لمحكمة الاستئناف من خلال هذا الاعتراف الوارد بالافادة بانه قد جاء مطابقاً للوقائع الموصوفة المذكورة بقرار ولائحة الاتهام وان ما أيد هذا الاعتراف ما ورد في شهادة الشاهد المشتكي حيث ورد في شهادته بأن مصنعه قد تعرض للسرقة حيث تم خلع قفل الباب الخلفي وكذلك قاموا بخلع قفل باب الطوارئ وتم سرقة جلود حيث خلصت الى النتيجة السائغة بأن اعتراف المتهم جاء مطابقاً مع واقعة السرقة من مصنع المشتكي اما القول بأن اقوال الطاعن قد اخذت منه امام النيابة تحت الضغط والاكراه فإننا نجد بان محكمة الاستئناف كانت قد ردت على هذا السبب ونقرها عليه من ان النيابة العامة لا يطعن بالافادة المأخوذة من قبلها الا بالتزوير وان قانون الإجراءات الجزائية النافذ وتعديلاته لم تنص على انه يتوجب على النيابة العامة تقديم الدليل على صحة الإفادة وانما رسم القانون الأصول الواجب الاتباع عند اخذ الإفادة لدى النيابة العامة بموجب المواد 96 و97 و99 و101 ، وأما بخصوص تغير المتهم لبعض أقواله بافادته الثانية لدى النيابة العامة لما جاء بالأولى من حيث قدومه سيراً على الاقدام في افادته الأولى وذكره في افادته الثانية انه وضع المسروقات في سيارة فان ذلك لا يعتبر تناقضاً جوهرياً يبطل الاخذ بالافادة وما ورد بها طالما ان واقعة السرقة ثابتة بموجب الافادتين وحيث تجد محكمتنا بأن محكمة الاستئناف قد عالجت هذا الدفع معالجة قانونية ومنطقية سليمة وفق ما هو ثابت من البينات المقدمة والتي قامت بمعالجتها في سبيل ردها على هذا الدفع والتي نقرها عليها وبالتالي يغدو هذا السبب غير وارد على الحكم المطعون فيه .

واما بخصوص البند السادس من لائحة الطعن والمتعلق حول التناقض الوارد في اقوال الطاعن امام الشرطة مع الإفادة المعطاة منه امام النيابة العامة والإفادة اللاحقة فان محكمتنا تجد وبالرجوع الى الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى نجد بأنها لم تستند في حكمها بالادانة له وهذا ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف بالرد على هذا السبب وبالتالي يغدو هذا السبب غير وارد على الحكم المطعون فيه حيث نجد بأنه تم الاستناد الى اقوال الطاعن بموجب الإفادة المعطاة منه للنيابة العامة والتي تم معالجة أسبابها في السبب السابق وكذلك الأمر بخصوص تقرير الكشف والمعاينة وما ورد في افادة المشتكي حول الأبواب التي حصل بها الكسر حيث نجد بان محكمة الاستئناف قد عالجت هذا السبب معالجة منطقية وقانونية سليمة في سبيل وزنها للبينة والتي نقرها عليه وبالتالي يغدو هذه الأسباب لا ترد على الحكم الطعين .

واما بخصوص ما ورد في البند الثامن من لائحة الطعن حول التناقض الوارد بمحضر الضبط المنظم بتاريخ 13/1/2016 والمتعلق بلون المصباح وبالرد على هذا السبب نجد بان الواقعة الثابنة المسندة الى المتهم بموجب لائحة الاتهام هي واقعة السرقة خلافاً للمادة 404 من قانون العقوبات وان مجال بحث المحكمة والتحقيق النهائي لها بمدى ثبوت واقعة السرقة من عدمه وحيث تم معالجة الامر من قبل محكمة الموضوع وخلصت الى النتيجة التي توصلت اليها من خلال معالجة البينة المقدمة من ثبوت الفعل بحق الطاعن بأن ما أورده الطاعن في هذا السبب لا يغير من واقعة السرقة وحدوثها وبالتالي يغدو هذا السبب غير واقع على الحكم المطعون فيه .

واما بخصوص ما ورد في البند التاسع من لائحة الطعن حول تقرير المشاهدة المنظم بتاريخ 6/4/2015 فاننا نجد بان محكمة الاستئناف وبصفتها محكمة موضوع قد ردت على هذا السبب نجد بان محكمة الدرجة الأولى كانت قد استبعدت هذا التقرير من معرض البينة وبالتالي يغدو عدم توفر مصلحة للطاعن بالتمسك بهذا السبب وفق النتيجة التي توصلت اليها محكمة الدرجة الأولى وبالتالي يغدو هذا السبب لا يرد على الحكم المطعون فيه .

واما بخصوص ما ورد في باقي بنود لائحة الطعن والمتمثلة بالبند العاشر والمتعلق بالبينة الدفاعية المقدمة فاننا نجد ومن خلال معالجة محكمة الاستئناف لها ومن قبلها محكمة الدرجة الأولى بانها قد استعملت سلطتها لوزن البينة المقدمة وقامت بمعالجتها معالجة قانونية سليمة تتفق وما قدم من بينات في الدعوى وتم معالجتها وقامت بمناقشتها مناقشة موضوعية سليمة مبينة مبررات استبعادها لها وعدم الاخذ بما جاء بها والتي نجد وبعد استعراضنا لها ان ما ساقته من مبررات لعدم القناعة بما جاء بها يتفق والمناقشة المنطقية السليمة لهذه البينات وعليه وبما ان محكمة الموضوع هي صاحبة الصلاحية في وزن وتقدير الأدلة وبناء القناعة من خلالها وليس لمحكمتنا التعقيب عليها في ذلك الا في حدود مخالفتها للقانون او ميولها عن الوزن والتقدير السليم للأدلة والاستنتاج المستساغ للنتيجة وبما انه وباستعراضنا للبينات المشار اليها لم نجد بها ما يجب بالقناعات التي توصلت لها محكمة الموضوع لحكمها ذلك ان ما توصلت له كان نتاج استخلاص سائغ وسليم من خلال تلك البينات التي لها اصلها الثابت في أوراق الدعوى .

وعليه فان أسباب الطعن مجتمعة لا ترد على الحكم المطعون فيه .   

لذلك

          تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه.

 حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/03/2025

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

هـ.ج