دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ،كمال جبر
الطاعن: اياد فرح محمد مزارعة/رام الله
وكيله المحامي:موسى الصياد /البيرة
المطعون ضدهم:
1- شركة ترست العالمية للتأمين/البيرة
وكيلها المحامي :حسام الاتيرة و/او فراس الاتيرة/رام الله
2-شركة التكافل للتأمين
وكيلها المحامي:احمد دعيق و/او ربيع جرز الله/رام الله
الإجراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 16/2/2025 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بالاستئناف 141/2024 بتاريخ 5/1/2025 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة.
وقد تلخصت أسباب الطعن :
1- النعي على الممحكمة مصدرة الحكم الطعين في معالجتها لمسألة التقادم رغم ان الحكم المستأنف لم يتطرق الى هذه المسألة ورغم خلو لائحة الاستئناف منها حيث عالجت المحكمة مسألة التقادم دون معالجة أسباب الاستئناف المقدمة من الطاعن دون مراعاة لقاعدة لا يضار الطاعن بطعنه.
2- تخطئة المحكمة مصدرة الحكم باعتبار تاريخ الخصومة للمدعى عليها الثانية هو تاريخ تعديل لائحة الدعوى .
3- تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالحكم على الطاعنة بالمبلغ المحكوم به رغم انه قدم بينة كافية بأن مركبته لحظة وقوع الحادث كانت مؤمنة بموجب بوليصة تأمين سارية المفعول ومركبته مرخصة برخصة سارية المفعول.
4- تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين برد الدعوى عن الشركة المدعى عليها الثانية وعدم اعتبار الشروط الواردة في البوليصة بانتهاء رخصة قيادة الطاعن مدة 14 يوم شرط تعسفي وباطل ومخالف للمواد (12+149) من قانون التأمين .
وطلب الطاعن بالنتيجة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين .
ولم تتقدم الشركة المطعون ضدها بلائحة جوابية على الطعن رغم تبلغ وكيلها حسب الأصول
في حين تقدمت الشركة المطعون ضدها الثانية بلائحة جوابية على الطعن طلب بموجبها رد الطعن
المحكمـة
بالتدقيق والمداولة ، وبخصوص الدفع باعتبار الشركة المطعون ضدها الثانية الواردة بلائحتها الجوابية على الطعن والمتضمن عدم قبول الطعن شكلاً كون الطاعنة والشركة المذكورة في ذات المركز القانوني عند إقامة الدعوى وان الطعن مخالف للمادة 200 من قانون الأصول ، وفي ذلك نجد ولئن كان كل من الطاعن والشركة المذكورة في ذات المركز القانوني عند إقامة الدعوى الا ان القانون قد اعتبر ان المصلحة هي الضابط لضمان جدية الدعوى وعدم خروجها عن الغاية التي رسمها القانون لها كونها وسيلة لحماية الحق حيث عرفها الفقه بانها الحاجة الى حماية القانون للحق المعتدى عليه وحيث ان الشركة المطعون ضدها الثانية تنازع الطاعن بحق يدعيه (وهو دفعه الدعوى بانه غير مسؤول عن التعويض كونه مؤمن لدى الشركة المذكورة وان هذه الشركة الأخيرة تنكر عليه الحق كونها تنازع بأن رخصة قيادته كانت منتهية وقت حصول الحادث ومخالفته لشروط البوليصة بانتهاء رخصة القيادة المذكورة وعليه فان إقامة الطاعن هذا الطعن في مواجهة الشركة المذكورة ليس فيه مخالفة للقانون كون هذا الطعن هو الوسيلة القانونية لحماية الحق الذي يدعيه والذي تنازع به الشركة المطعون ضدها المذكورة ولاستيفاء الطعن شرائطه الشكلية وتقديمه في الميعاد القانوني تقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع ،تفيد وقائع الدعوى ان المطعون ضدها الأولى تقدمت في مواجهة كل من الطاعن والمطعون ضدها الثانية بالدعوى الأساس 184/2021 صلح رام الله موضوعها مطالبة للأسباب الواردة بلائحة الدعوى وبنتيجة المحاكمة أصدرت حكماً بتاريخ 30/10/2014 أصدرت حكماً يقضي بالزام الطاعن بأن يدفع للشركة المدعية مبلغ (18150) شيكل مع الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة ورد الدعوى عن المدعى عليها الثانية الحكم الذي طعن به الطاعن بموجب الاستئناف 141/2014 بداية رام الله بصفتها الاستئنافية وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ 5/1/2025 أصدرت حكماً يقضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة الحكم الذي طعن به الطاعن بالنقص للأسباب الواردة بلائحة الطعن.
وعن أسباب الطعن
وبالنسبة للسبب الأول وحاصله النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين في معالجتها لمسألة التقادم رغم ان الحكم المستأنف لم يتطرق الى هذه المسألة وان لائحة الاستئناف لم يرد بها أي بند متعلق بمرور الزمن حيث عالجت المحكمة مصدرة الحكم الطعين مسألة التقادم دون معالجة أسباب الاستئناف المقدمة من الطاعن ودون مراعاة لقاعدة بأنه لا يضار الطاعن بطعنه.
وفي ذلك نجد ولما كان قضاء محكمة اول درجة بالزام الطاعن بالتعويض دون الشركة المؤمنة (شركة التكافل) قد أقيم على أسباب وردت في مدونات الحكم المذكور والتي تمحورت تلك الأسباب بان المدعى عليه الأول (الطاعن) كان وقت الحادث يحمل رخصة قيادة منتهية مدة تزيد على 14 يوم وان هذا الشرط وارد ضمن شروط بوليصة التأمين وان هذا الشرط غير مخالف للقانون باعتبار العقد شريعة المتعاقدين (كما جاء في مدونات الحكم المستأنف المذكور) ولما كان الطعن امام محكمة الاستنئاف مقدم من الطاعن لوحده دون خصمه وقد تمحورت أسبابه وفقاً للائحة الاستئناف المقدمة من الطاعن امام محكمة الاستئناف بالنعي على قضاء محكمة اول درجة بعدم اعتبار الشرط الوارد في بوليصة التأمين بإنتهاء رخصة قيادة الطاعن شرط تعسفي باطل مخالف لحكم المواد (12+149) من قانون التأمين ولما كانت محكمة الاستئناف قد قضت بانقضاء الدعوى بالنسبة للشركة المؤمنة (شركة التكافل) لعلة التقادم رغم خلو لائحة الاستئناف من هذه المسألة ورغم ان الاستئناف مقدم من الطاعن دون خصمه ودون معالجة أسباب الاستئناف المقدمة من الطاعن وحيث ان من اهم القواعد في الاستئناف بأن لا يطرح على محكمة الدرجة الثانية الا ما رفع عنه الاستئناف من قضاء محكمة اول درجة فلا يطرح امام محكمة الدرجة الثانية من الطلبات التي عرضت على محكمة اول درجة الا ما فصلت فيه هذه المحكمة ورفع عنه الاستئناف ذلك لان الاستئناف قد شرع بقصد تجريح الحكم المطعون فيه فلا يتصور فيه قضاء ينسب الى محكمة اول درجة لم تفصل فيه او عرض عليها ولم يطعن في قضاءها .
وحيث ان قضاء محكمة اول درجة بالزام الطاعن لوحده بالتعويض دون الشركة المؤمنة (شركة التكافل) لم يبنى على مسألة التقادم وانما تم حمل قضاء محكمة اول درجة اسناداً لما جاء بمدوناته والتي جاء بها (نجد بان المدعى عليه سائق المركبة المتسببة بالحادث المؤمنة لدى المدعى عليها الثانية قد خالفت شروط واحكام وثيقة التأمين بالبند 9 منها والذي ينص في حالة كانت رخصة القيادة للسائق منتهية لمدة تزيد على 14 يوم ونجد بأن رخصة القيادة منتهية منذ 16 يوم وهذه المدة تتجاوز المدة المذكورة في شروط واستثناءات بوليصة التأمين سيما ان البوليصة تعتبر بمثابة العقد وملزمة وفق الشروط المتعاقد عليها الامر الذي يجعل من الاستثناء الوارد على ظهر الوثيقة من حيث عدم مسؤولية المدعى عليها الثانية محل اعتبار حيث ان هذا الشرط لا يخالف القانون باعتبار العقد شريعة المتعاقدين مما يجعل مسؤولية المدعى عليها الثانية منتفيه وغير قائمة مخالفة المدعى عليه الأول شروط وثيقة التأمين) وحيث ان محكمة الاستئناف قد نأت بنفسها عن معالجة ما جاء بحكم محكمة اول درجة وما حملت حكمها عليه الوارد في مدوناته رغم تمسك الطاعن بأسباب طعنه امامها بموجب لائحة استئنافه بتخطئة محكمة اول درجة بما حملت حكمها عليه،وحيث ان ما قضت به محكمة الاستئناف بخصوص مسألة التقادم بقضاء من لدنها دون محل له بلائحة الاستئناف المقدمة من الطاعن لا سيما ان الطعن مقدم من هذا الأخير دون خصمه ودون البحث في أسباب تجريح حكم محكمة اول درجة التي تمسك بها الطاعن امامها بلائحة استئنافه باعتبار ان الاستئناف انما شرع بقصد تجريح حكم محكمة اول درجة بحدود ما وقع عنه الاستئناف وعليه فان حكمها يغدو مخالفاً للقواعد الواردة في باب الطعن بالاستئناف لا سيما ما ورد في المادة 219 من قانون الأصول المدنية والتجارية مما يغدو معه الحكم الطعين معيباً مستوجب النقض.
لذلك
ودونما حاجة لبحث باقي أسباب الطعن تقرر المحكمة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإعادة الأوراق الى المحكمة مصدرة الحكم الطعين لمعالجة ما جاء بأسباب الحكم المستأنف على ضوء أسباب الاستئناف المطروحة امامها ومن ثم اصدار الحكم المقتضى .
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/3/2025
الكــــاتب الرئــــــيس
هـ.ج