دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر ،نزار حجي ، بلال أبو الرب ، وسام السلايمة
الطاعن : ايهاب عبد الكريم احمد ماضي
وكيله المحامي : مهند بني نمره
المطعون ضده: ابراهيم عبد الرزاق شحاده ياسين
وكيلها المحامي : عامر سليم
الاجراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 28/1/2025 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 18\12\2024 بالاستئناف المدني 586/2023 والقاضي بقبول الاستئناف في حدود السبب الاول وتعديل الحكم ليصبح الزام المدعى عليه بدفع مبلغ 200 دينار اتعاب محاماه عن درجتي التقاضي
يتلخص اسباب الطعن بما يلي :
1-جانبت المحكمه مصدرة الحكم الصواب في النتيجه التي توصلت اليها عندما قامت باحتساب يوم الراحه الاسبوعيه عن مده 8 اشهر فقط أي بمجموع 16 يوم راحه استنادا الى اقوال الشاهد عبد الله عثمان ومده عمل الشاهد لدى المطعون ضده ولم تلتفت الى ان محكمتي الدرجه الاولى والثانيه توصلت الى ان مدة عمله 4 سنوات ويتمسك الطاعن بصحة حكم محكمة اول درجه
والتمس الطاعن بالنتيجه قبول الطعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه
تبلغ وكيل المطعون ضده وتقدم بلائحة جوابيه التمس بنتيجتها رد الطعن
المحكمه
بالتدقيق وبعد المداولة وحيث ان الحكم محل الطعن صدر بتاريخ 18/12/2024 وقدم الطعن بتاريخ 28/1/2025 وهو اول يوم دوام بعد عطلة رسميه حيث صادف يوم 27/1/2025 وهو اخر يوم لتقديم الطعن يوم عطله رسميه فان الطعن يكون مقدما في الميعاد ولاستيفاء الطعن شرائطه الشكلية تقرر المحكمه قبوله شكلا.
وفي الموضوع فان ما تنبئ به الاوراق ان الطاعن اقام الدعوى رقم 235/2017 لدى محكمة بداية نابلس بمواجهة المطعون ضده وموضوعها مطالبه ماليه بمبلغ 136500 شيكل بدل حقوق ناتجه عن عقد عمل مؤسسا دعواه على سند من القول انه عمل لدى المدعى عليه من شهر 8 من عام 2012 الى 8/9/2016 باجره يوميه مقدارها 200 شيكل وانه تم فصله تعسفا بان قال له المدعى عليه فش الك شغل بكرا
رد المدعى عليه بلائحة جوابيه انكر فيها تفاصيل لائحة الدعوى وابدى ان المدعي كان يعمل لدى شركة اسرائيليه وان المدعى عليه عامل فيها ايضا
سارت محكمة بداية نابلس بالدعوي الى ان اختتمت اجراءاتها وبتاريخ 14\6\2023 اصدرت حكماً فاصلاً قضى بالزام المدعى عليه بدفع مبلغ 50 الف شيكل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماه
لم يلق حكم محكمة الدرجة الاولى قبولا لدى المدعى عليه وطعن به لدى محكمة استئناف نابلس بالاستئناف رقم 586/2023
سارت محكمة استئناف نابلس بالاستئنافين الى نهاية الاجراءات وبتاريخ 18/12/2021 اصدرت حكما قضى بقبول الاستئناف وتعديل الحكم ليصبح الزام المدعى عليه بدفع مبلغ 23100شيكل للمدعي مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماه
لم يقبل المدعي بالحكم وطعن به نقضا بالطعن الماثل للسبب المشار اليه اعلاه
وعن سبب الطعن : والذي ينعى فيه الطاعن على المحكمه مصدرة الحكم الخطأ في النتيجه التي توصلت اليها عندما قامت باحتساب يوم الراحه الاسبوعيه عن مده 8 اشهر فقط أي بمجموع 16 يوم راحه استنادا الى اقوال الشاهد عبد الله عثمان ومده عمل الشاهد لدى المطعون ضده ولم تلتفت الى ان محكمتي الدرجه الاولى والثانيه توصلت الى ان مدة عمله 4 سنوات ويتمسك الطاعن بصحة حكم محكمة اول درجه فان المحكمه بالاطلاع على الحكم الطعين تجد انه جاء فيه ( ومن هذا يتبين ان المستأنف ضده كان يعمل في بعض الاحيان ستة ايام متواصله ولم يكن يحصل على بدل يوم الراحه الاسبوعي واحيانا كان يعمل خمسة ايام ويعطل يوم الجمعه والسبت ولم تقدم بينة اخرى خلاف شهادة الشاهد عبد الله عثمان لاثبات واقعه عمل المستأنف ضده ستة ايام متواصله حتى يستحق بدل يوم الراحه الاسبوعي وان مده عمل الشاهد عبد الله عثمان والذي عمل حول تواجده مع المستأنف ضده في العمل هي ثمانية اشهر لذا فان محكمتنا لا يمكن لها التعويل على شهادة الشاهد عبد الله عثمان بان المستأنف ضده كان يعمل ستة ايام متواصله في الاسبوع حتى يستحق بدل يوم الراحه الاسبوعي عن كامل فترة العمل أي عن اربع سنوات وبذلك يكون المتيقن لمحكمتنا بان المستأنف ضده يستحق يومي راحه اسبوعيه في الشهر أي ما مجموعه 16 يوم ...) وحيث ان ما اورده الطاعن في سبب طعنه لا يعدو كونه طعنا بصحة وزن المحكمه مصدرة الحكم للبينات وحيث انه من المستقر عليه ان وزن وتقدير البينه وترجيح بينة على اخرى والاخذ ببينه واستبعاد اخرى واستخلاص واقع الدعوى ووقائعها منها امر تنفرد به محكمة الموضوع بلا رقابة عليها من محكمة النقض طالما ان ما توصلت اليه جاء متفقا مع اوراق الدعوى وبيناتها وله اصل ثابت فيها وحيث ان هذه المحكمه بالاطلاع على البينات المقدمه تجد ان ما توصلت اليه المحكمه مصدر الحكم له اصل ثابت في الاوراق والبينات ومستمد منها اذ انه لم يرد في اقوال الشاهدين محمد اقرع ومحمد المصري ما يشير الى ان المدعي كان يعمل ستة ايام في الاسبوع وان ورد في اقوالهم انه كان يعمل بصورة مستمره خلال فترة عملهم التي عملوا فيها بالتزامن مع عمل المدعي الطاعن بخلاف شهادة الشاهد عبد الله عثمان الذي قال في شهادته كان المدعي يعطل يوم السبت ولا يأخذ اجرته وعلى ذلك تقرر رد سبب الطعن
لـــــذلك
تقرر المحكمة رد الطعن وتضمين الطاعن مبلغ 20 دينار اتعاب محاماه
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/3/2025