دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر ، نزار حجي ، بلال ابو الرب ، وسام السلايمة
المستدعي : عطا احمد محمد اللحام / بيت صفافا .
وكيله المحامي طاهر ابو فاره / الخليل
المستدعى ضدها : سميره سمير جليل غنيم / بيت جالا
وكيلها المحامي : امجد الخواجا / بيت لحم
الإجــــــــــراءات
تقدم المستدعي بتاريخ 19/1/2025 بهذا الطلب وفقاً لحكم المادة 51 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، لتعيين المرجع المختص بتنفيذ القرار الصادر بالطلب المستعجل رقم 21 /2024 ، بداعي أن قلم محكمة الصلح مصدرة القرار المشار اليه قامت بتنفيذه ، وانه تم تقديم استشكال لدى المحكمة مصدرة القرار ورفضت السير به ، وتم استئناف قرارها لدى محكمة بيت بصفتها الاستئنافية تقررعدم قبول الاستئناف .
المحكمــــــــــة
إننا وبالوقوف على لائحة الطلب ولدى الإطلاع على أوراق الدعوى ومع ما جاء في لائحة الطلب ، نجد أن شروط المادة (51) من قانون أصول المحاكمات المدنيه والتجارية غير متوافرة ولا نجد ما يبرر لقبوله ، إذ تبيّن من لائحة الطلب أن المستدعي ينعى بالخطأ على تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الصلح بالطلب المستعجل رقم 21/2024 من خلال قلم محكمة الصلح و ليس من خلال دائرة التنفيذ ، وينعى بالخطأ على محكمة الصلح برفض تطبيق نصوص قانون التنفيذ ، وعلى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية عدم قبول الاستئناف ، ويرى ان الجهة المختصة هي محكمة التسوية نظرا لتقديمة اعتراض لدى محكمة التسوية .
وحيث لم يرد أمام محكمتنا بأن هنالك خلاف على الإختصاص ما بين محكمتنين نظاميتين ، وفقاً لشروط المادة 51 المقدم بموجبها طلب تعين المرجع التي تشترط لتطبيقها أن يقع نزاع في الإختصاص بين محكمتنين نظاميتين في دعوى واحدة ، حيث أن أمراً كهذا غير متوافر فان طلب تعين المرجع القانوني وفقاً للماده 51 من القانون المشار اليه آنفاً يغدو مستوجباً عدم القبول .
لـهـذه الأسـبـاب
تقرر المحكمة عدم قبول الطلب مع تضمين المستدعي الرسوم و المصاريف
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/3/2025
الكــــاتب الرئــــــيس
ع.ق