السنة
2025
الرقم
52
تاريخ الفصل
9 إبريل، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عماد مسودة

وعضويـــة السادة القضاة : محمود جاموس ، عوني البربراوي ، كمال جبر ، أحمد ولدعلي

الطــاعن :- حا.ربية / جنين .

            وكيله المحامي : أحمد شرعب / طولكرم .

المطعون ضده :- الحق العام.              

الإجراءات

بتاريخ 02/02/2025 تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 12/01/2025 في الاستئناف الجزائي رقم 223/2022 والقاضي بإسقاط الاستئناف .

وتتلخص أسباب الطعن بما يلي  :

  1. أخطأت محكمة الاستئناف في إسقاط الاستئناف ، لكون أن الظروف التي يمر بها الوطن وعلى وجه الخصوص مدينة جنين منعت الطاعن من حضور جلسات المحاكمة ، وأن الطاعن -المستأنف - كذلك كان مريضاً ومنعه ذلك من حضور جلسات المحاكمة .
  2. ان إجراءات تبليغ الطاعن وفق نص المادة 20 فيه مخالفة لأحكام القانون ، كون أن التبليغ الصحيح هو أن يكون لشخص الطاعن ، ولم تتوفر أسباب التبليغ الصحيح وفق نص المادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية .

وبالنتيجة التمس وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ، ونقض الحكم المطعون فيه.

بتاريخ 09/03/2025 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية ، التمست فيها رد الطعن شكلاً أو موضوعاً ، ومصادرة مبلغ التأمين النقدي .

المحكمــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، ولما كان الطعن مقدماً ضمن المدة القانونية ، تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع ، وعن أسباب الطعن جميعاً ،،

 نجد بأن الطاعن - المستأنف - قد تغيب عن حضور جلسات المحاكمة التي عقدت بتاريخ 10/11/2024 و 12/01/2025 المتبلغ لها بواسطة النشر في أحد الصحف اليومية وبالتعليق على لوحة إعلانات المحكمة وبالإلصاق على آخر مكان إقامة له ، وذلك وفق نص المادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، وكان تبليغ الطاعن -المستأنف- لجلسات المحاكمة سالفة الذذكر وفق نص المادة 20 بناءً على مشروحات محضر المحكمة على ورقة تبليغ - المستأنف - لجسلة 20/10/2024 على النحو التالي (بعد السؤال والتحري والتردد على منزله في أيام وأوقات مختلفة لم أجد أحد للاستلام) .

وبإنزال حكم القانون على هذه الإجراءات نجد بأن المادة 185 من قانون الإجراءات الجزائية قد نصت على (تبلغ الأوراق القضائية بواسطة محضر أو أحد رجال الشرطة ، لشخص المبلغ إليه أو في محل إقامته ، وفقاً للقواعد المقررة في قانون الأصول المدنية ) .

وأن المادة 13 من الأصول المدنية قد نصت على (يتم التبليغ لشخص المراد تبليغه أو في موطنه الأصلي أو المختار أو في محل عمله أو لوكيله ، فإذا تعذر ذلك فإلى أي فرد من أفراد عائلته الساكنين معه ممن تدل ملامحه على أنه بلغ الثامنة عشر من العمر ) .

وأن المادة 20 من ذات القانون قد نصت على (إذا تبيّن للمحكمة أن إجراء التبليغ وفق الأصول المتقدمة لا سبيل له ، جاز لطالب التبليغ أن يستصدر أمراً من المحكمة بتعليق صورة من الورقة القضائية على لوحة إعلانات المحكمة وصورة أخرى على جانب ظاهر للعيان في آخر محل إقامة أو مكان عمل للمراد تبليغه وبنشر إعلان موجز في أحد الصحف اليومية ).

وحيث أن النص سالف الذكر يجيز التبليغ بواسطة النشر إذا تعذر التبليغ بالذات في موطنه الأصلي أو في محل عمله أو إلى أفراد العائلة الذين نصت عليهم المادة 13 سالفة الذكر ، وحيث أن أوراق التبليغ لا تشير إلى أن المحضر قد لجأ لذلك في تبليغ الطاعن لذاته ولم يثبت من خلال ورقة التبليغ الأوقات والتواريخ التي ذهب فيها محضر المحكمة إلى مكان إقامة الطاعن -المستأنف- ولم تتبع المحكمة الطريقة التي نصت عليها المادة 185 سالفة الذكر في التبليغ حتى يتم تبليغ المستأنف -الطاعن - وفق نص المادة 20 سالفة الذكر ، فإن إجراءات التبليغ تكون باطلة ولا تحقق متطلبات المادة 339 المعدلة من قانون الإجراءات الجزائية بإسقاط الاستئناف .

وبالتالي ، فإن السبب الثاني من أسباب الطعن ترد على الحكم محل الطعن ، مما يتوجب ذلك نقضه .

لــــذا

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ،ونقض الحكم المطعون فيه ، وإعادة الدعوى لمصدرها للسير بها حسب الأصول ، وعلى أن تنظر من هيئة مغايرة ، وإعادة مبلغ التأمين النقدي .

 حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 09/04/2025

 

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

ص . ع