السنة
2025
الرقم
38
تاريخ الفصل
9 إبريل، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاسة نائب رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض القاضي السيدة ايمان ناصر الدين

وعضويـة السادة القضاة : حازم ادكيدك، د. رشا حماد، نزار حجي، شادي حوشية

 

الطـــاعن: عايد عبدالهادي عبد ربو حروب/البقعة/خاراس  

         وكيله المحامي تامر حروب

المطعون ضده:  جمال عبد الحافظ بدران العملة/الخليل-خاراس

          وكيلاه المحاميان أحمد ابو مارية ومحمد ابو مارية

الاجـــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ  5/1/2025  لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل الصادر بتاريخ 15/12/2024 بالاستئناف المدني 611/2023 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف محمولاً عل اسبابه وما ساقته المحكمة من اسباب مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة.

تتلخص اسباب الطعن على أن:

  1. اخطأت المحكمة مصدرة الحكم الطعين اذ تجاهلت موضوع الدعوى وصحة نفاذ ومنع معارضة وان دعوى صحة التعاقد لم تتطرق اليها جميع التشريعات اذ اوردها مشرعنا الفلسطيني في المادة 35 من قانون الاصول النافذ وان الدعوى صحيحة تحفظ حق المشتري بالتسجيلات وبقيود  المالية علماً بانه لا يوجد ما يمنع من اقامة دعوى بطلب نفاذ العقد في الارض التي لم تسجل في دائرة تسجيل الاراضي ولم تشمل اعمال التسوية وان الدعوى تفيد بإثبات ان المطعون ضده يعارض الطاعن في تصرفه وملكه كما انه يمكن اجراء معاملات نقل تصرف لدى ضريبة الاملاك في ظل تسجيل جزء كبير من اراضي فلسطين لدى دائرة ضريبة الاملاك بالإضافة الى عدم شمول الارض محل الدعوى بأعمال التسوية.
  2. وطلب بالنتيجة قبول الطعن شكلاً والحكم بإلغاء القرار الطعين الحكم بتقرير صحة العقد مع الزام المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن حسب الاصول

المحكمـــــــة

بالتدقيق وبعد المداولة ولورود الطعن بالميعاد القانوني ولاستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، وما تجاهر به اوراق الدعوى ومجرياتها ان المدعي (الطاعن) اقام بمواجهة المدعى عليه ( المطعون ضده) الدعوى المدنية لدى محكمة بداية الخليل تسجلت تحت  رقم 22/2019 وذلك لغايات تنفيذ عقد اتفاقيه بيع ومنع معارضة غير مقدرة القيمة وذلك للأسباب الواردة في لائحة الدعوى.

 تقدم المدعى عليه بلائحة جوابية بواسطة وكيلته دفع من خلالها بأن عملية البيع الفعلي لم تتم وان المدعي لم يلتزم بمضمون الاتفاقية الأولية وطلب بالنتيجة رد الدعوى مع الزام المدعي بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة

بنتيجة المحاكمة اصدرت المحكمة حكمها الفاصل بالدعوى بتاريخ 6/6/2023 القاضي برد الدعوى الامر الذي لم يلق قبولاً لدى المدعى عليه فطعن بالحكم استئنافا لدى محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف رقم 311/2023 قبولاً لدى المدعي الطاعن فطعن بالحكم بموجب الطعن الماثل للأسباب الواردة استهلالاً.

اننا وبمعزل عما سطره الطاعن من اسباب ساقها في لائحة طعنه اننا وبالوقوف على لائحة الدعوى ابتداءً نجد بأنه حصر محلها في (صحة ونفاذ عقد اتفاقية بيع ومنع معارضة غير مقدرة القيمة) وانه دفع رسم مقدارها 265 شيقل أي ما يعادل 50 دينار عن هذه المطالبة الامر الذي نجد ازاءه  بأن هذه الرسوم جاءت ناقصة اذ بالوقوف على حكم المادة 35 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية والتي نصت (إذا كانت الدعوى بطلب صحة أو نفاذ عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه)وحيث ان قيمة المتعاقد عليه وفق عقد البيع المرفق مع لائحة الدعوى هو (90000) تسعون لف ديناراً اردنياً وبالتالي قيمة الرسوم المتوجب دفعها امام محكمة الدرجة الاولى عن الشق المتعلق بتنفيذ العقد ومنع المعارضة يجب ان يكون وفق قانون الرسوم هو مبلغ 500 ديناراً اردنياً اذ انها تخضع للحد الاعلى للرسوم كما ان محكمة الدرجة الاولى ومن بعدها محكمة الاستئناف التي تعجلت بإصدار حكمها بعد قبول الاستئناف شكلاً دون ان تتوقف على صحة مقدار الرسوم المدفوعة امامها وامام محكمة الدرجة الاولى بالنسبة للمطالبة وفق لائحة الدعوى اذ كان عليها ان تقف ابتداءً على صحة الرسوم المدفوعة امام محكمة الدرجة الاولى التي جاءت ناقصة ثم تنبري بعد ذلك لتكليف المستأنف دفع فارق الرسوم امامها ثم تنبري بعد ذلك لبحث اسباب الاستئناف موضوعاً الامر الذي يعدو معه ان حكمها قد جاء سابقاً لأوانه اذ كان عليها قبل قبول الاستئناف شكلاً تكليف وكيل المستأنف بدفع فارق الرسوم امامها ذلك ان شرط دفع الرسوم كاملة هو من شروط قبول الدعوى وفقا لأحكام المادة 223 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية

لــــــــذلك

دون بحث اسباب الطعن تقرر نقض الطعن واعادة الاوراق لمحكمة الاستئناف لإجراء المقتضى القانوني على ضوء ما تم بيانه .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 9/04/2025

 

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

   س.ر