دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عماد مسودة
وعضويـــة السادة القضاة : عوني البربراوي ، أحمد ولد علي
الطــاعن : ع.ة/قطنة/موقوف
وكيلته المحامية اسراء ديوان
المطعون ضده :- الحق العام .
الإجراءات
بتاريخ 5/3/2025 تقدم الطاعن بواسطة وكيلته بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 26/2/2025 في الاستئناف الجزائي رقم 177/2021 والقاضي عملاً بالمادة 343 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 رد الاستئناف شكلاً.
تتلخص أسباب الطعن فيما يلي :-
لهذه الأسباب و/أو لأي أسباب أخرى يلتمس الطاعن بواسطة وكيلته قبول الطعن لتقديمه ضمن المدة القانونية على وفي الموضوع فسخ القرار المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني .
بتاريخ 11/3/2025 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية طلبت من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.
المحكمــــــــة
بالتدقيق والمداولة قانوناً، نجد بأن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع، وعن أسباب الطعن وحاصلها تخطئة المحكمة الاستئنافية بقرارها رد الاستئناف شكلاً وبالعودة الى اوراق الدعوى نجد ان محكمة الدرجة الاولى (صلح رام الله) قد صدر بحق الطاعن بتاريخ 26/10/2020 بمثابة الحضوري وأن المتهم الطاعن قد تبلغ خلاصة الحكم بالذات بتاريخ 13/12/2022 الساعة 11:30 وقد جاءت ورقة التبليغ مستوفية للشروط القانونية وفق أحكام المادة 9 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المحال عليها بموجب 185 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 وذلك على الرغم من عدم توقيع الطاعن عل ورقة التبليغ رغم استلامه لخلاصة الحكم وقد دون مأمور التبليغ ذلك على ورقة التبليغ وفقاً لمقتضيات المادة 13/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ التي تتطلب ان يقوم مأمور التبليغ في حال امتنع المسلم اليه التوقيع على ورقة التبليغ اثبات ذلك وهذا ما نجده ضمن مشروحات خلاصة الحكم موضوع الدعوى الماثلة وعندها يجوز للمحكمة اعتبار التبليغ صحيحاً ، وحيث ان القرار الصادر بحق الطاعن امام محكمة الدرجة الاولى قد صدر بتاريخ 26/10/2020 بمثابة الحضوري وأن الطاعن تبلغ خلاصة الحكم بتاريخ 13/12/2020 تبلغاً متفقاً ونصوص القانون ذات العلاقة والمشار اليها أعلاه وأن المتهم الطاعن قد تقدم باستئنافه بتاريخ 22/6/2021 أي بعد مدة تزيد على 15 يوماً من تاريخ تبلغه الحكم الجزائي اصولاً.
وفي القانون نصت المادة 328/1 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ يكون الاستئناف بإيداع عريضة الاستئناف لدى قلم المحكمة التي اصدرت الحكم او قلم محكمة الاستئناف خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ النطق بالحكم اذا كان حضورياً او من تاريخ تبليغه اذا كان بمثابة الحضوري، وحيث ان المتهم الطاعن قد تبلغ خلاصة الحكم بتاريخ 13/12/2020 وتقدم بلائحة استئنافه بتاريخ 22/6/2021 فان استئنافه والحالة هذه يكون مقدماً خارج المدة القانونية ومستوجب عدم القبول الشكلي وحيث ذهبت محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية الى ذلك فان قرارها والحالة يكون قد طبق صحيح القانون وانطوى على تعليل وتسبيب قانوني وواقعي سليم نقرها عليه مما يجعل الطعن غير وارد على الحكم المطعون فيه.
لذلك
نقرر رد الطعن وإعادة الأوراق لمصدرها .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 9/4/2025