السنة
2025
الرقم
311
تاريخ الفصل
10 إبريل، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر ، نزار حجي ، زاهي بيتاوي ، وسام السلايمة

الطاعن :فضل سامر فضل وزوز/الخليل

      وكيله المحامي/عقل الجمل/الخليل

المطعون ضدها :شركة غيث للمشروبات الخفيفة والمواد الغذائية/الخليل

     وكيلها المحامي/فراس سميرات/الخليل

الإجراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 9/2/2025 لنقض الحكم  الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 30/12/2024 بالاستئناف رقم 612/2023 والاستئناف رقم 616/2023 القاضي برد الاستئناف رقم 612/2023 وقبول الاستئناف رقم 616/2023 موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ 7086 شيقل وتضمين المستانف ضده الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماة عن مرحلة الاستئناف.

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

  1. الحكم الطعين جاء مخالفا لما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض.
  2. الحكم الطعين صدر ضد وزن البينة ومشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب
  3. تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعي ببدل الفصل التعسفي.
  4. تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعي ببدل حقوقه العمالية المستحقة له عن الفترة الأولى البالغة حسب قرار محكمة الاستئناف 129 يوما.
  5. تخطئة محكمة الاستئناف باستبعاد شهادة الشاهد يونس أبو رموز ويوسف أبو رموز .
  6. تخطئة محكمة الاستئناف باحتساب مدة العمل سنة وشهر و23 يوما .
  7. تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعي ببدل مكافاة نهاية الخدمة وبدل إجازة سنوية عن مدة عمله البالغة عن سنتين وثلاثة اشهر.
  8. تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعي ببدل العطل الرسمية والدينية .
  9. تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعي ببدل العمل الإضافي .
  10. تخطئة محكمة الاستئناف بحسم مبلغ 445 شيقل .

بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم تتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية .

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة،ولورود الطعن ضمن الميعاد مستوفيا كافة شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، فان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 986/2020 لدى محكمة بداية الخليل في مواجهة المدعى عليها بموضوع المطالبة بمبلغ 63830 شيقل بدل حقوق عمالية، ولدى استكمال اجراءات المحاكمة في الدعوى اصدرت المحكمة حكمها القاضي بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ 9525 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة .

لم يقبل المدعي والمدعى عليها بهذا الحكم فبادرا للطعن فيه لدى محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف رقم 612/2023 والاستئناف رقم 616/2023،وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 30/12/2024 القاضي برد الاستئناف رقم 612/2023 وقبول الاستئناف رقم 616/2023 موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ 7086 شيقل وتضمين المستانف ضده الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماة عن مرحلة الاستئناف.

 

لم يلق حكم محكمة الاستئناف قبولا من المدعي فطعن به امام محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .

وعن اسباب الطعن ،

وعن السبب الاول،وحاصله بان الحكم الطعين جاء مخالفا لما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض.

وفي هذا الذي سطره الطاعن في هذا السبب لا يخلو من الجهالة والعمومية وبالتالي لا يصلح كسبب للطعن لمخالفته لنص المادة 228/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية التي اشترطت لقبول أسباب الطعن أن تكون محددة وواضحة ، مما يوجب  الالتفات عما جاء فيه.

وعن السبب الثالث ،وحاصله بان الحكم الطعين صدر ضد وزن البينة ومشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب.

ولما لم يبين الطاعن وجه العوار الذي شاب الحكم الطعين والبينة التي لم يتم تزنها وزنا سليما ومدى اثرها على النتيجة التي انتهى اليها الحكم الطعين حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة ذلك ، الامر الذي يجعل هذا السبب على خلاف ما تقتضيه الفقرة الرابعة من المادة 228 من الاصول المدنية والتجارية التي نصت على بيان اسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة مما يتعين معه عدم قبول هذا السبب.

وعن السبب الرابع ،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعي ببدل حقوقه العمالية المستحقة له عن الفترة الأولى البالغة حسب قرار محكمة الاستئناف 129 يوما.

وبمراجعة الحكم الطعين فان محكمة الاستئناف لم تحكم للمدعي ببدل حقوقه العمالية عن الفترة الأولى على سند من القول بان عمل المدعي خلال هذه الفترة كان متقطع وغير منتظم وبالتالي فان احكام قانون العمل لا تنطبق عليه .

وفي هذا الذي خلص له الحكم الطعين فان المحكمة تبدي ان من شأن ثبوت ان عمل المدعي متقطع وغير منتظم ان يستحق العامل بدل حقوق نسبية وفق مدة العمل الفعلية التي أمضاها في العمل باستثناء بدل العطلة الأسبوعية التي يشترط لاستحقاقها ان يكون العامل قد عمل قبلها ستة أيام متصلة طالما لم يثبت بان طبيعة العمل تقتضي ان يعمل المدعي اقل من ستة أيام في الأسبوع وبما ان محكمة الاستئناف ذهبت الى خلاف ذلك فتكون قد اخطات في تطبيق حكم القانون مما يجعل هذا السبب يرد على الحكم الطعين.

وعن السبب الخامس ،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعي ببدل اشعار وبدل الفصل التعسفي .

وبمراجعة الحكم الطعين فان محكمة الاستئناف لم تأخذ ببينة المدعي الشخصية والمتمثلة بشهادة الشاهد يوسف ويوني أبو رموز كون ان الشاهد الأول ترك العمل قبل المدعي ولكون اقوال الشاهد الثاني حول واقعة الفصل جاءت سماعية ولما ثبت لها من بينة المدعى عليها من ان المدعي ترك العمل من تلقاء نفسه ،وفي هذا الذي خلص له الحكم الطعين وبمراجعة الأوراق فان الشاهد يونس قد ذكر بانه لا يعرف كيف انتهى عمل المدعي كونه ترك العمل قبله وكما ان الشاهد يوسف أبو رموز وان ذكر بان ممثل المدعى عليها قال للمدعي "الله يسهل عليك" عندما رفض المدعي التوقيع على المخالصة بحقوقه العمالية الا انه عاد وذكر بانه لم يكن موجودا بتاريخ هذه الواقعة وان من اخبره بذلك المدعي في حيث ذهبت بينة المدعى عليها المتمثلة بشهادة الشاهد اشرف الطيطي وشهادة الشاهد نادر أبو كيفة الى ان المدعي ترك العمل من تلقاء نفسه وحيث ان الامر كذلك فان محكمة الاستئناف لم تخالف حكم القانون عندما لم تحكم للمدعي ببدل اشعار وبدل الفصل التعسفي وبهذا فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين بما يوجب رده .

وعن السبب السادس،وحاصله باستبعاد شهادة الشاهد يونس أبو رموز وشهادة الشاهد يوسف أبو رموز.

وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين فان محكمة الاستئناف قد استبعدت شهادة الشاهدين يونس أبو رموز ويوسف أبو رموز في اثبات حقوق المدعي المطالب بها كون ان الشاهد يونس قد ذكر بانه ترك العمل لدى المدعى عليها قبل المدعي ولكون ان شهادة الشاهد يوسف جاءت سماعية حول واقعة الفصل ولمظنة المصلحة .

وفي هذا الذي خلص له الحكم الطعين وبما ان محكمتنا واثناء معالجة السبب الرابع ايدت محكمة الاستئناف فيما خلصت له من ان بينة المدعي الشخصية والمتمثلة بشهادة الشاهدين المذكورين لم يثبت منها واقعة الفصل التعسفي فان محكمة الاستئناف لم تخالف حكم القانون لجهة عدم اخذها بما جاء في بينة المدعي الشخصية حول هذه الواقعة وكما انها لم تخالف حكم القانون بعدم الاخذ بشهادة الشاهد يونس أبو رموز طالما ذكر هذا الشاهد بانه ترك العمل قبل المدعي ولم يرد في أقواله المدة التي عمل فيها مع المدعي لدى المدعى عليها واما فيما يتصل بشهادة الشاهد يوسف أبو رموز فان ما ساقته محكمة الاستئناف من علل لاستبعاد شهادته في اثبات باقي حقوق المدعي عدا واقعة الفصل التعسفي كونها جاءت سماعية لا يسعفها في ذلك وكان عليها بحث هذه البينة وتزنها وفق الصلاحيات الممنوحة لها وتقدرها ولا يرد القول هنا ان محكمة الاستئناف باعتبارها محكمة موضوع حرة في تقدير الدليل المقدم لها بالاخذ به او بطرحه بعيدا عن رقابة محكمة النقض اذ ان ذلك مشروطا بان يكون استبعادها للبينة موافقا لحكم القانون ولما كان طبقا لحكم المادة 89 من قانون البينات رقم 4 لسنة 2001 لا يجوز رد الشاهد ولو كان قريبا او صهرا لاحد الخصوم الا اذا كان غير قادر على التمييز بسبب هرم او حداثة او مرض او لاي سبب اخر تقدره المحكمة الامر الذي تجد معه المحكمة بان القاعدة العامة الواردة في 1700 من المجلة والتي تقضي بانه يشترط ان لا يكون في الشهادة دفع مغرم او جر مغنم باتت منسوخة بالحكم الذي اتت به المادة 89 من قانون البينات المشار اليها لا سيما وان المدعى عليها وعند طلب سماع شهادة الشاهد يوسف المذكور لم تعترض على سماعه كونها تجلب منفعة للمدعي او تدفع عنه مغرما وبما ان محكمة الاستئناف استبعدت شاهدة الشاهد يوسف أبو رموز فيما عدا ما جاء على لسانه بخصوص واقعة الفصل التعسفي لمظنة المصلحة فان حكمها جاء والحالة هذه قاصرا وبهذا فان هذا السبب يرد على الحكم الطعين ويوجب نقضه دونما حاجة لبحث باقي اسباب الطعن.

لـــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين واعادة الاوراق لمرجعها لاجراء المقتضى القانوني على ضوء ما تم بيانه على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة ..

                     حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/4/2025