السنة
2025
الرقم
352
تاريخ الفصل
10 إبريل، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، وسام السلايمة

الطاعن :

  1. شوقي جورج صليبا بنوره / بيت ساحور
  2. شادي فوزي جورج بنوره / بيت ساحور
  3. فادي فوزي جورج بنوره / بيت ساحور
  4. جورج فوزي جورج بنوره / بيت ساحور
  5. بثينه فرح سليم بنوره / بيت ساحور

 ( المدعون من الثاني وحتى الخامس ) بصفتهم الشخصيه وبصفتهم ومن رثه المرحوم فوزي جورج صليبا بنوره بموجب حجه حصر الارث الصادره بموجب القرار رقم 99 /2009 الصادره عن المحكمه الكنسيه البدائيه الروم الارثوذكس بالقدس

 وكلائهم المحامون "محمد علي " امين الربعي و/ او احمد سويطي مجتمعين و / او منفردين دور الخليل.

المطعون ضده :

  1. راجي خضر جريس عوده بيت ساحور
  2. ماجد ميخائيل عيسى بنوره بيت ساحور

وكلائهم المحامون حسام مصلح و/ او محمود جبران مجتمعين او منفردين بيت لحم

 

الوقــــائــــع و الإجــــراءات

تقدمت الطاعنون بواسطة وكيلهم بهذا الطعن بتاريخ 25/2/2025 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 28/1/2025 في الاستئناف المدني رقم 595/2024 ، والمتضمن  رد الإستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف ، وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف و (200) دينار أتعاب محاماة .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

  1. اخطأت المحكمة بالاعتداد بالايصالات التي قدمها المدعى عليهم كدليل على الوفاء ، كونها لم تصدر عن المدعين ومن شخص لا يمثلهم  و لا تتصل بالفترات الزمنية المطالب بها ، وصدرت عن شركة سهاري وهي  ليست طرفا بعقد الايجار .
  2. اخطأت المحكمة بتطبيق قواعد الاثبات ، حيث حملت المدعيين عبء اثبات عدم قبضهم للاجره واستندت لايصالات تخص عامي 2015 و 2019 و اعتبرتها قرينة على الوفاء ببدل الاجور السابقة  ، كما اخطأت بقبول شهادة الشاهد صالح قاسم كدليل على دفع بدل الايجار نقدا .

ملتمسه بالنتيجة قبول الطعن شكلاً ومضمونا  ونقض الحكم المطعون فيه، وتضمين المطعون ضدهما الرسوم والمصاريف ،

 بتاريخ 5/3/2025 تقدم المطعون ضدهما بلائحة بلائحة جوابية مبدين فيها بان القرار المطعون متفقا مع احكام القاانون وان الغاية من المطالبة هي الاثراء بلا سبب و ان شهادة الشاهد انصبت على وقائع مادية ملتمسين بالنتيجة رد الطعن و تضمين الطاعنين الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماه .

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ، لذلك تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع نجد بان الطاعنين (المدعين) اقاموا في مواجهة  المدعى عليهما  المطعون ضدهما الدعوى الحقوقية رقم 238/2021 لدى محكمة بداية بيت لحم بموضوع  المطالبة بمبلغ وقدره مائتان وخمسة الاف ومئتان دولا امريكي  ، باشرت المحكمة بنظر الدعوى وبعد تقديم البينات وسماع مرافعات الطرفين اصدرت حكمها الفاصل بتاريخ 14/11/2024 والقاضي  برد الدعوى  الجهة المدعية و تضمينها الرسوم و المصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماه .

لم تقبل الجهة المدعية  بالحكم المشار اليه فطعنت به لدى محكمة اسئتناف الخليل بالاستئناف رقم 595/2010 ، حيث اصدرت حكمها بتاريخ 28/1/2025  و القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين الجهة المستأنفه الرسوم و المصاريف و 200 دينار اتعاب محاماه  .

لم تقبل الجهىة المدعية بالحكم الاستئنافي فتقدمت بهذا الطعن.

وبالعوده لاسباب الطعن

وعن السبب الاول منها و المتضمن تخطئة المحكمة بالاعتماد على الايصالات الخطية المبرزه في الدعوى كونها  لم تصدر عن المدعين ومن شخص غير مفوض قانون بقبض الاجره عنهم ، و لا تتصل بالفترات الزمنية المطالب بها ، وصدرت لصالح شركة سهاري وهي  ليست طرفا بالتعاقد  .

وفي ذلك وحيث ان الايصالات المبرزه بالدعوى تشير الى  دفع  الاجره  الى احد المؤجرين وهو جورج صليبا عيسى بنوره  بموجب عقد الايجار المبرز م/1 ، ولما كان  دفع الأجرة من قبل المستأجر الى أحد المؤجرين او  الشركاء في العين المأجورة أثرها براءة ذمته قبل الشركاء الآخرين ولهؤلاء حق الرجوع على الشريك الذي استلم البدل كل بمقدار حصته منها ، و يجوز لغير المستاجرين دفع الاجره عن المستاجر ، كما يدفع الغير الدين عن المدين ، ويكون الدفع صحيحا ينقضي به التزام المستأجر ولمن دفع الاجرة الرجوع بها على المستاجر طبقا للقواعد العامة ، و عليه  فان دفع الاجره من قبل المدعى عليهم او من قبل شركة سهاري سواء كانت طرف بالعقد او من الغير ،   للمؤجر جورج صليبا عيسى بنوره ، فان ذلك يبراء ذمة المدعى عليهم  اتجاه باقي المؤجرين بالمقدار الثابت دفعه بموجب هذه الايصالات  ، وطالما ان المدعين يطالبون بحصتهم بالاجره عن الفترة  الممتده من تاريخ 2/5/2001 الى 30/4/2019 و  الايصالات المبرزه بالدعوى تقع ضمن هذه الفتره  بالتالي فانها  تتصل بالفتره الزمنية المطالب بها بلائحة الدعوى ، مما يجعل ما اوردته الجهة الطاعنه في السبب الاول من اسباب الطعن لا يرد على الحكم المطعن فيه .

 

وعن السبب الثاني من اسباب الطعن و المتضمن تخطئة  المحكمة بتطبيق قواعد الاثبات ، كونها استندت الى ايصالات تخص عامي 2015 و 2019 و اعتبرتها قرينة على الوفاء ببدل الاجور السابقة  ، كما اخطأت بقبول شهادة الشاهد صالح قاسم كدليل على دفع بدل الايجار نقدا .

وفي ذلك نرى ان ثبوت قبض المؤجر لبدل الاجرة لغاية 15/5/2015  ، واجرة شهر جون من العام 2015 ، و شهر نسيان من العام 2019 وشهر ايار من العام 2019 ، يعتبر قرينة قضائية على الوفاء ببدل اجرة الاشهر السابقة لشهر نيسان وايار  من العام 2019 وللاحقة للشهر السادس (جون ) من العام 2015 ،   بيد انه يشترط للاخذ بالقرينة القضائية ان يكون ذلك في الاحوال التي يجوز فيها الاثبات بشهادة الشهود طبقا لحكم المادة 109 من قانون البينات النافذ ، وحيث ان بدل الايجار تزيد قيمته عن مائتي دينار اردني  وفقا ما هو ثابت من عقد الايجار الخطي الموقع من طرفي الدعوى ،  وبما انه في المواد المدنية اذا كان الالتزام تزيد قيمته على مائتي دينار اردني فلا يجوز شهادة الشهود في اثبات وجوده او انقضائه طبقا لحكم المادة 68 من قانون البينات ، بالتالي فان تعويل الحكم المطعون فيه  على ثبوت  وفاء المدعى عليهم باجره شهر نسيان وايار من عام 2019  واقوال الشاهد صالح عيسى باسم المعترض على شهادته امام محكمة الدرجة الاولى للقول بوفاء المدعى عليهم باجور السابقة لشهر نيسان وايار من العام 2019 يكون مخالف لحكم القانون مما يجعل ما جاء في هذا السبب يرد على الحكم المطعون فيه   .

مع الاشارة الى انه وان  كان الاصل براءة ذمة المدعى عليهم الا ان اثبات المدعين لمصدر الالتزام المتصل بعقد الايجار ينفي الوضع الثابت اصلا  ، وتصبح المديونية هي الوضع الثابت عرضا  ، و ادعاء المدعى عليهم ببراءة ذمتهم فانهم يكونوا بذلك مدعيين خلاف الوضع الثابت عرضا ،  ويتوجب عليهم اقامة الدليل على ذلك ، واثباتهم الوفاء باجور لاحقه  لا يعفيهم من اثبات الوفاء بالاجور السابقه وليس من شأنه ان يجعل من ادعاء المدعين خلافا لما هو ثابت  فرضا ، ، كون  ان المشرع الفلسطيني لم ينص على اعتبار الوفاء بالاقساط او الاجرة اللاحقة قرينة قانونية  على الوفاء بالاقساط السابقة كما الحال بالتشريع المصري و الأردني .

وعليه ولما كان السبب الثاني من أسباب الطعن يرد على الحكم الطعين ويجرحه .

لــــذلــــك

تقرر المحكمة قبول الطعن ، ونقض الحكم الطعين ، وإعادة الدعوى إلى مرجعها لإصدار حكم متفقا واحكام القانون  ، وعلى أن تعود الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر بالنتيجة .

                     حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/4/2025