السنة
2025
الرقم
264
تاريخ الفصل
10 إبريل، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر ، زاهي البيتاوي

الطاعـــــــــــــن : زياد احمد حسين الحلبية / القدس - أبو ديس .

                    وكيله المحامي عبد العزيز غزاونة / رام الله .

المطعون ضدها : شركة المشرق للتأمين المساهمة العامة المحدودة/رام الله

                       وكيلها المحامي إسماعيل حسين / رام الله .

الاجـــــــــراءات

قدم الطاعن هذا الطعن بتاريخ 9/2/2025 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 23/12/2024 في الاستئناف المدني رقم 125/2024 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف .

يستند الطعن في مجمله الى الأسباب التالية :-

1 ) أخطأت محكمة الاستئناف في وزن البينة وذلك عندما اعتبرت ان الاضرار المادية التي لحقت بالمركبة محل الدعوى ناتجة عن شجار و/او اعمال انتقامية و/او عدوانية واجتزائها لبعض اقوال الشهود الامر الذي اوصلها الى النتيجة الخاطئة المشار اليها .

2) أخطأت محكمة الاستئناف في تفسير وقراءة بنود وشروط بوليصة التأمين والوثيقة الملحقة بها عندما أسست قرارها في رد الدعوى على ان هذا الحادث غير مغطى وفقا لشروط واحكام بوليصة التأمين كون هذه الشروط تطبق وتسري على المؤمن له ولا يشمل الطرف الثالث (الغير) كون ان الاضرار التي لحقت بمركبتهم لم تكن نتيجة اعتداء مباشر عليهم من قبل اشخاص اخرين وانما وقعت بطريقة غير مباشرة .

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين وإعادة الدعوى الى مرجعها وبالتناوب الحكم بحسب لائحة الدعوى وتضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

بتاريخ 4/3/2025 تبلغ وكيل المطعون ضدها لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شــــــــــكلا .

اما من حيث الموضوع نجد بان المدعي (الطاعن) اقام في مواجهة المدعى عليها (المطعون ضدها) الدعوى المدنية رقم 889/2020 لدى محكمة صلح رام الله موضوعها المطالبة ببدل اضرار مادية ناتجة عن حادث سير بقيمة (30421) شيكل وذلك بالاستناد للأسباب والوقائع الواردة في لائحة الدعوى ، وبالنتيجة أصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 13/10/2024 القاضي برد الدعوى وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة .

لم يقبل المدعي بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف المدني رقم 125/2024 ، وبعد استكمال الإجراءات أصدرت حكمها بتاريخ 23/12/2024 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف .

لم يقبل المدعي بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب المبسوطة في لائحة الطعن المشار اليها استهلالا .

وعن اســـــباب الطعـــن

بالنسبة للسبب الأول ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف في وزن البينة وذلك عندما اعتبرت ان الاضرار المادية التي لحقت بالمركبة محل الدعوى ناتجة عن شجار و/او اعمال انتقامية و/او عدوانية واجتزائها لبعض اقوال الشهود الامر الذي اوصلها الى النتيجة الخاطئة المشار اليها .

وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف وهي في سبيل تكوين عقيدتها لتقول كلمتها بحكم من لدنها - بوصفها محكمة موضوع - لها سلطه مطلقه في تقدير اقوال الشهود واستخلاص الوقائع منها طالما لم تخرج بتلك الاقوال عن مدلولها دون ان تتقيد بعددهم فقد تأخذ بشهادة احدهم ولا تقتنع بشهادة الاخرين كما انها غير ملزمه بتصديق الشاهد في كل أقواله ولها ان تأخذ بجزء من هذا الشهادة وتطرح الجزء الآخر .

ولما كانت محكمة الاستئناف قد محصت البينات بصورة صحيحة ومتفقة وحكم القانون وبشكل واف وانها خلصت الى النتيجة التي وصلت اليها (ان السبب الذي أدى الى وقوع الحادث هو وقوع شجار بين المدعي واشخاص اخرين حيث ان المدعي اضطر الى الرجوع الى الخلف وصدم المركبة التي كانت خلفه نتيجة اعتراض مركبته من قبل مركبه أخرى من نوع نيسان) .

ولما كانت البينة تشير الى ان الاضرار التي لحقت بالمركبة محل الدعوى ناتجة عن عمل عدواني وليس عن حادث طرق وبالتالي فان النتيجة التي توصلت اليها محكمة الموضوع لها اصلها الثابت في الأوراق ومحكمة النقض تقر محكمة الاستئناف على ما توصلت اليه وعليه يغدو هذا السبب حريا بالرد .

بالنسبة للسبب الثاني ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف في تفسير وقراءة بنود وشروط بوليصة التأمين والوثيقة الملحقة بها عندما أسست قرارها في رد الدعوى على ان هذا الحادث غير مغطى وفقا لشروط واحكام بوليصة التأمين كون هذه الشروط تطبق وتسري على المؤمن له ولا يشمل الطرف الثالث (الغير) كون ان الاضرار التي لحقت بمركبتهم لم تكن نتيجة اعتداء مباشر عليهم من قبل اشخاص اخرين وانما وقعت بطريقة غير مباشرة .

وبعطف النظر على الحكم المطعون فيه نجد بان المحكمة مصدرته خلصت الى القول (ان الجهة المؤمنة (المطعون ضدها) اشترطت لقيام مسؤوليتها والتزاماتها المنصوص عليها في العقد بان لا يكون الحادث قد وقع نتيجة أفعال عدوانية كما ورد في باب الاستثناءات العامة فقرة 10/6 وذلك ثابت من خلال المبرز ع/1 المتضمن بوليصة التأمين مع ملحقاتها والاستثناءات عليها حيث تجد المحكمة بان هذا الشرط لا يعد تعسفيا وان الاستثناءات العامة المرفقة بشهادة التأمين قد حملت توقيع المؤمن له (المدعي) فتكون الجهة المدعى عليها غير مسؤولة عن التعويض) .

وحيث ان محكمة النقض تقر محكمة الاستئناف على هذا النهج الذي خلصت اليه ذلك ان التعويض عن الاضرار المادية هو التزام تعاقدي يحدد شروطه واحكامه عقد التأمين ، التي توافقت إرادة الطرفين عليه، وبما ان ما قدم للمحكمة من بينات تشير الى موافقة المؤمن له (المدعي) على شروط العقد المبرم بينهما بكافة ما احتواه من شروط واستثناءات .

وبهذا تكون محكمة الاستئناف فيما توصلت اليه، باعتبار ذلك شرطاً لإعفاء شركة التأمين من التعويض، مبني على بينة سائغة توصل الى تلك النتيجة وعليه نقرر رد هذا السبب .

لهـذه  الاســـــباب

                   تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف

                     حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/4/2025

الكــــاتب                                                                                                       الرئــــــيس

   ع.ق