دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة، كمال جبر، نزار حجي، بلال أبو الرب
الطاعن : جاسم رياض ابراهيم الحروب /حلحول-خاراس
وكيلاه المحاميان : محمود عيسى و/او ضياء الدين زبون /بت لحم
المطعون ضدها : شركة مرسيل ويوسف حروب للتصنيع الغذائي وصناعة الالبان /حلحول-خاراس. بواسطة المفوض بالتوقيع يوسف على محمود حروب
وكيلها المحامي: ميرفت شلالدة و/او طارق الهور و/او صدام حروب
الإجراءات
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 4/2/2025 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 19/12/2024 في الاستئناف 35/2024 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء القرار المستأنف وإعادة الأوراق الى مرجعها للسير بالدعوى من النقطة التي وصلت اليها .
تتلخص اسباب الطعن بما يلي:
1- النعي على الحكم الطعين انه جاء مخالف للمواد 138+139 من قانون الأصول المدنية والتجارية حيث ان الترك مبرئ للحق المدعى به وصادر من شخص له صفة حيث ان أي تصرف يصدر عن احد الشركاء يكون ملزم وحجة على الشركاء إضافة الى ان الحكم الطعين لم يلتفت الى شهادة تسجيل الشركة والتي تؤكد ان الشريك مارسيل مفوض بالتوقيع عن الشركة وان الحكم الطعين يؤدي الى عدم استقرار المعاملات القضائية في حين ان المعاملات التجارية تتصف بالسرعة وان الادارة الواردة بعقد التأسيس انما تشمل الادارة والعمل في المصنع .
المحكمـة
بالتدقيق والمداولة،ولورود الطعن في الميعاد مستوفيا كافة شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع، تفيد وقائع الدعوى ان المطعون ضدها كانت قد تقدمت في مواجهة الطاعن بالدعوى 845/2023 بداية الخليل موضوعها منع مطالبة ،وفي الجلسة الأولى لنظر الدعوى حضر مرسيل الحروب وحضر وكيلا عنه المحامي محمد الأطرش وبغياب المدعى عليه طلب مرسيل المذكور بواسطة وكيله ترك الدعوى تركاً مبرءاً للذمة واجابت المحكمة لطلبه وتقرر ترك الدعوى تركاً مبرءاً للذمة القرار الذي تم الطعن به استئنافاً لدى محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف 35/2024 وبنتيجة المحاكمة بتاريخ 19/12/2024 أصدرت حكماً يقضي بقبول الاستئناف وإلغاء القرار المستأنف وإعادة الأوراق لمرجعها للسير بالدعوى الحكم الذي طعن به الطاعن بطريق النقض للأسباب الواردة بلائحة الطعن .
وعن أسباب الطعن والتي تمحورت حول النعي على الحكم الطعين انه جاء مخالف للمواد 138+139 من قانون الأصول المدنية والتجارية حيث ان الترك مبرئ للحق المدعى به وصادر من شخص له صفة حيث ان أي تصرف يصدر عن احد الركاء يكون ملزم وحجة على الشركاء إضافة الى ان الحكم الطعين لم يلتفت الى شهادة تسجيل الشركة والتي تؤكد ان الشريك مارسيل مفوض بالتوقيع عن الشركة وان الحكم الطعين يؤدي الى عدم استقرار المعاملات القضائية في حين ان المعاملات التجارية تتصف بالسرعة وان الادارة الواردة بعقد التأسيس انما تشمل الادارة والعمل في المصنع .
وفي ذلك نجد ولما كان الحكم الطعين قد اقام قضاءه بقبول الاستئناف وإلغاء القرار المستأنف وإعادة الأوراق الى مرجعها للسير في الدعوى من النقطة التي وصلت اليها وذلك استناداً لما جاء في مدوناته والتي جاء بها (ولما كان الشركاء في الشركة العادية المدعية في الدعوى الأساس قد اتفقوا على ان تكون إدارة الشركة والاشراف عليها للفريق الثاني وهو الشريك يوسف الحروب ولما كان نص الفقرة الثانية من المادة 40 قد منح الشريك المفوض بالإدارة واعتبره مفوض في المخاصمة فان من يملك إقامة الدعوى او تركها هو ذاك الشريك المفوض بالإدارة واعتباره مفوض في المخاصمة وان الشريك الأخر مرسيل باعتباره ليس مفوض بالإدارة وفق الاتفاق المستقل بين الشركاء الامر الذي يغدو ان الاجراء الذي تم في الدعوى بتركها من قبل محامي تم توكيله من قبل الشريك مرسيل غير منتج).
وحيث ان هذا الذي قضت به المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد جاء متفقاً مع قانون الشركات ومستمد من وقائع الملف اذ أجاز قانون الشركات ان يتم تعيين المدير المأذون بإدارة الشركة بموجب عقد تأسيس الشركة او بموجب اتفاق مستقل عن عقد التأسيس وحيث انه وفقاً للبند 8 من الاتفاق المستقل المعقود بين الشريكين (اتفاقية الشراكة) فقد تم تخويل الإدارة والاشراف على اعمال الشركة للشريك يوسف وحيث ان ألنيابة الاتفاقية بالنسبة للشركات انما تنعقد لممثل الشركة المفوض من قبل الشركاء بادارتها والتصرف في شؤونها بموجب عقد التأسيس او بموجب اتفاق لاحق بين الشركاء ، وحث ان إدارة الشركة قد انيطت بالشريك يوسف بموجب البند 8 من اتفاقية الشراكة وعليه فان الشريك المذكور يكون ممثلاً قانونياً للشركة يقوم بجميع الاعمال اللازمة للإدارة بحيث تشمل الإدارة بمفهومها الواسع والتي تشمل اعمال التصرف في حدود أغراض الشركة بما فيها حق تمثيل الشركة امام القضاء والمخاصمة اذ لا يجوز لباقي الشركاء الاعتراض على اعماله وتصرفاته في الإدارة والتي تدخل في أغراض الشركة والدفاع عن مصالحها متى كانت خالية من الغش وحيث ان إقامة الدعوى الحالية والتي موضوعها منع مطالبة انما تدخل في باب ألحظ والمصلحة للشركة وليس من باب التفريط او المساس باموال الشركة او التفريط بحقوقها وعليه فلا جناح على المحكمة مصدرة الحكم الطعين اذ هي قضت بقبول الاستئناف وإلغاء الحكم بترك الدعوى لا سيما ان إقامة الدعوى وتركها لا يدخل ضمن صلاحية من طلب تركها
لـــــــذلك
تقرر المحكمة رد الطعن
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/4/2025